حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 7 لسنة 24 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 8 مايو 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 7 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 مايو 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طلباً للحكم بإزالة العقبات المادية والقانونية المتمثلة فى قعود المدعى عليهما الثانى والثالث عن إعمال الأثر المترتب على قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية " دستورية " ، وإعادته إلى وظيفته القضائية بالترتيب السابق على حكم الصلاحية ، وما يترتب على ذلك من آثار .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها ( أصلياً ) الحكم بعدم قبول الدعوى و( احتياط
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 8 مايو سنة 2005 م ، الموافق 29 من ربيع الأول سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وسعيد مرعى عمرو .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 7 لسنة 24 قضائية " منازعة تنفيذ " .
المقامة من
السيد / عبد الله فكرى أباظة
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد المستشار وزير العدل
3 - السيد رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى والصلاحية .
الإجراءات
بتاريخ الحادى عشر من يولية سنة 2002 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلباً للحكم بإزالة العقبات المادية والقانونية المتمثلة فى قعود المدعى عليهما الثانى والثالث عن إعمال الأثر المترتب على قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية " دستورية " ، وإعادته إلى وظيفته القضائية بالترتيب السابق على حكم الصلاحية ، وما يترتب على ذلك من آثار .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها ( أصلياً ) الحكم بعدم قبول الدعوى و( احتياطياً ) برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان يشغل وظيفة " نائب رئيس محكمة الاستئناف " ، وقد نسبت إليه اتهامات من شأنها لو صحت أن تنال من صلاحيته ؛ وعرض أمره على مجلس الصلاحية المشكل وفقاً لنص المادة (98) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛ وبتاريخ 3/8/1994 صدر قرار مجلس الصلاحية فى الدعوى رقم 7 لسنة 1994 بنقله إلى وظيفة غير قضائية ؛ وإثر صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى 9/9/2000 فى القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية " دستورية " بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (98) من قانون السلطة القضائية المشار إليه ، تقدم بطلبين إلى المدعى عليهما الثانى والثالث لإعمال أثر هذا الحكم ، وإعادته إلى وظيفته السابقة ؛ إلا أنه لم يلق جواباً ، وإذ كان ذلك الموقف يشكل من وجهة نظره عقبة فى تنفيذ قضاء المحكمة الدستورية العليا آنف الذكر ؛ فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة .
وحيث إن المحكمة بما لها من هيمنة على الدعوى هى التى تعطيها وصفها الحق وتكييفها الصحيح متقصية فى سبيل ذلك الطلبات المطروحة فيها ، مستظهرة حقيقة مراميها وأبعادها ، وكان المدعى إنما يهدف من دعواه إلى المضى فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر وإعمال أثره إن كان لذلك وجه فى حقه ؛ وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى دعوى الصلاحية رقم 7 لسنة 1994 ؛ باعتبار أنه يشكل من وجهته عقبة تحول دون تنفيذ مقتضى الحكم الأول ؛ ومن ثم ؛ فإن دعواه تندرج فى تعداد المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى مفهوم المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن منازعة التنفيذ هى تلك المنازعة التى تتوخى فى ختام مطافها ، إنهاء الآثار المصاحبة لعوائق التنفيذ أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها بشرط أن تكون قد حالت فعلاً أو كان من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكام هذه المحكمة تنفيذاً صحيحاً مكتملاً أو كانت مقيدة لنطاقها ، على أن يكون مفهوماً أن التنفيذ لا يبلغ غايته إلا إذا كان كافلاً انسحاب أثر الحكم إلى يوم صدور النص المقضى بإبطاله ، فإذا أعاق انسيابه أى عارض ولو كان تشريعاً أو حكماً قضائياً جاز لهذه المحكمة الأمر بالمضى فى تنفيذ الحكم بعدم الدستورية ؛ وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عطل مجراه .
وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان مفاد نص المادة (49) من قانون هذه المحكمة أنه ما لم تحدد المحكمة تاريخاً آخر لنفاذ أحكامها ؛ فإن الأصل أن قضاءها بإبطال نص غير جنائى عدا النصوص الضريبية يكون له أثر رجعى ينسحب إلى الأوضاع والعلائق التى يتصل بها ويؤثر فيها ، حتى ما كان منها سابقاً على نشره فى الجريدة الرسمية ، لا يحد من هذا الأثر إلا أن تكون الحقوق والمراكز القانونية التى ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائى بات صادر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا ؛ لما كان ذلك ؛ وكان الثابت من الأوراق ، أن مجلس الصلاحية قضى بجلسة 3/8/1994 بعدم صلاحية المدعى لشغل وظيفته ، ونقله إلى أخرى غير قضائية ، وقد صدر ذلك الحكم باتاً لعدم جواز الطعن عليه بأى طريق عملاً بنص المادة (107) من قانون السلطة القضائية المشار إليه ، ومن ثم يكون المركز القانونى للمدعى قد استقر طبقاً له ، استقراراً لا يجوز المساس به ، بما ينحسر عنه مجال إعمال حكم الدعوى رقم 151 لسنة 21 قضائية " دستورية " المنازع فى تنفيذه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.