قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 87 لسنة 27 قضائية «دستورية»، جلسة 9 مارس 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 87 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 9 مارس 2014
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
التهرب الضريبى فى مجال الضريبةالعامة على المبيعات.
لذلك
قررت المحكمة ، من عقدة فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، التاسع من مارس سنة 2014م، الموافق الثامن من جماد الأول سنة 1435 ه .
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 87 لسنة 27 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / إبراهيم عبد الفتاح إبراهيم أبوسقيرة
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد رئيس مجلس الوزراء
3 السيد وزير العدل
4 السيد وزير المالية
5 السيد رئيس اللجنة التشريعية
بمجلس الشعب
بطلب الحكم بعدم دستورية البند ( سادسًا) من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت أمر دستورية النص المطعون عليه، وذلك بقضائها الصادر بجلسة 7/4/2013، فى الدعوى رقم 200 لسنة 27 قضائية " دستورية " ، والتى قضت فيها " بعدم دستورية نص البند سادسًا من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996، وسقوط نص المادة (43) من القانون فى مجال تطبيقها على البند رقم (6) المشار إليه " . وقد نشر هذا الحكم بالعدد رقم 15 ( مكرر ب ) من الجريدة الرسمية الصادر فى 17/4/2013 .
لما كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها لا يجوز معه أية رجعة إليها، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تغدو منتهية .
لذلك
قررت المحكمة ، من عقدة فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر نائب أول رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.