قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 10 لسنة 33 قضائية «دستورية»، جلسة 6 يوليو 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 10 لسنة 33 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 يوليو 2014
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
قانون الضرائب على الدخـــــــل
الفقرة الثانية من المادة 103 من القانون رقم 157لسنة 1981المعدل بالقانون 187 لسنة 1993
لذلك
قررت المحكمة في غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة المشورة يوم الأحد، السادس من يوليو سنة 2014م، الموافق الثامن من رمضان سنة 1435هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوي ومحمد خيري طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمي إسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمي نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 10 لسنة 33 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد / السيد محمد حسن سعد
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير المالية
4- السيد مدير عام مأمورية ضرائب سيدي جابر بالاسكندرية
بتاريخ 13/1/2011، أودع المدعي قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة طالباً في ختامها الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (103) من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من إعطاء الحق لمصلحة الضرائب في عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الأرباح أو الإيرادات بطريق التقدير دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير.
وبتاريخ 20/2/2011، أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها، طلبت في ختامها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن النزاع الموضوعي يدور حول الطعن على قرار لجنة الطعن الضريبي بعدم اعتداد مصلحة الضرائب بالإقرارات الضريبية المقدمة من المدعى عن عامى 2001/ 2002 وتحديد إيراداته عن نشاط منشأته بطريق التقدير الجزافي، فإن المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى تكون متحققة بالنسبة للطعن على عجز الفقرة الثانية من المادة 103 من قانون الضرائب على الدخل، وما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من مواد إصدار قانون الضريبة على الدخل من تحديد نطاق تطبيق أحكامه بتاريخ قبل أول أكتوبر سنة 2004.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق وأن حسمت المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلسة 12/5/2013 فى القضية رقم 229 لسنة 29 قضائية دستورية والقاضى " أولاً بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة 103 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير.
ثانياً: عدم دستورية عبارة قبل أول أكتوبر سنة 2004 "الوارد بنص المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد انقضاء الخصومة وفقاً لأحكام النص المشار إليه".
وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 21 مكرر بتاريخ 26/5/2013.
وإذ كان مقتضى نص المادتين "48، 49" من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة ، لا يجوز المجادلة فيها أو إعادة طرح النزاع عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم تغدو الخصومة في الدعوى الماثلة منتهية .
لذلك
قررت المحكمة في غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 157/1981 · المادة 103ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.