حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 5 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 31 يوليو 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 5 لسنة 20 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 31 يوليو 2011
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
صحتها عجز الفقرة الأولى – من المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991- قبل تعديلها بالقانون رقم 91 لسنة 1996- فيما نصت عليه من أن "ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين وتعويض لا يجاوز ثلاثة أمثال الضريبة ، وإذا تعذر تقدير الضريبة قدرت المحكمة التعويض بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه"، والبندين 1، 10 من المادة (44) من هذا القان
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق الحادى والثلاثين من يوليو سنة 2011م، الموافق الثلاثين من شعبان سنة 1432هـ .
برئاسة :- السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية :- السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوي ومحمد خيري طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف والدكتور/ حمدان حسن فهمي. نواب رئيس المحكمة
وحضور:- السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور:- السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 20 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ منير فرنسيس يعقوب
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد وزير المالية
الإجراءات
بتاريخ 6 يناير سنة 1998، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة - صحتها عجز الفقرة الأولى – من المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991- قبل تعديلها بالقانون رقم 91 لسنة 1996- فيما نصت عليه من أن "ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين وتعويض لا يجاوز ثلاثة أمثال الضريبة ، وإذا تعذر تقدير الضريبة قدرت المحكمة التعويض بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه"، والبندين 1، 10 من المادة (44) من هذا القانون التي تنص على أن "يعد تهرباً من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة ما يأتي:-
1 - عدم التقدم للمصلحة للتسجيل فى المواعيد المحددة.............................
10 - انقضاء ثلاثين يوماً على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها."
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها أصليا: الحكم بعدم قبول الدعوى ، وإحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 12987 لسنة 1996 مدنى كلى ، أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، ضد المدعى عليه الثانى وآخر، طالباً الحكم أولاً: ببراءة ذمته من الضريبة العامة على المبيعات الأصلية ، والضريبة الإضافية المستحقة على مبيعاته عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر سنة 1992، ويناير وفبراير سنة 1993.
ثانياً: إحالة النزاع إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية نص المادة (43) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه.
ثالثا:واحتياطياً: تأجيل نظر الدعوى والتصريح له بإقامة الدعوى بعدم دستورية نص المادة (43) من القانون رقم 11 لسنة 1991، وذلك تأسيساً على أن مطالبته بتلك المبالغ من قبل مصلحة الضرائب على المبيعات جاء دون سند من الواقع أو القانون، فضلاً عن مخالفة نص المادة (43) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه،لنصوص المواد 4، 8، 40، 65، 66 من دستور سنة 1971، ومن ثم أقام المدعى دعواه سالفة الذكر توصلاً للقضاء له بطلباته المتقدمة . وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع بعدم الدستورية المبدى منه بصحيفة دعواه الموضوعية ، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام دعواه الماثلة .
وحيث إن ولاية هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية – وعلى ما جرى به قضاؤها- لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاًُ للأوضاع المقررة فى قانونها، وكان نطاق الدعوى الدستورية التى أتاح المشرع للخصوم إقامتها يتحدد بالنصوص القانونية التى تضمنها الدفع بعدم الدستورية الذى أثير أمام محكمة الموضوع، وفى الحدود التى تقدر فيها جديته. وكان المدعى قد دفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية نص المادة (43) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه– قبل تعديله بالقانون رقم 91 لسنة 1996- وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية طعنا عليه، فإن الطعن بعدم دستورية البندين رقمى 1، 10 من المادة (44) من القانون رقم 11 لسنة 1991 يكون مجاوزا النطاق الذى تتحدد به المسائل الدستورية التى تدعى هذه المحكمة للفصل فيها، بما مؤداه انتفاء اتصال الدعوى فى شقها الخاص بالطعن عليهما بالمحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع التى رسمها القانون، والتى لايجوز الخروج عليها بوصفها ضوابط جوهرية فرضها المشرع لمصلحة عامة كى يتنظم التداعى فى المسائل الدستورية وفقاً للقواعد التى حددها، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا الشق.
وحيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة ، يتغيا أن تفصل المحكمة فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية ، وليس معطياتها النظرية ، أو تصوراتها المجردة ، وهو كذلك يقيد تدخلها فى تلك الخصومة القضائية ويحدد نطاقها، فلا تمتد لغير المطاعن التى يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعي، وبالقدر اللازم للفصل فيه، ومؤداه ألا تقبل الخصومة الدستورية من غير الأشخاص الذين ينالهم الضرر من جراء سريان النص المطعون فيه عليهم، ويتعين دوماً أن يكون هذا الضرر من فصلاً عن مجرد مخالفة النص الطعين للدستور، مستقلاً بالعناصر التى يقوم عليها، ممكنا تحديده ومواجهته بالترضية القضائية لتسويته، عائدا فى مصدره إلى هذا النص، فإذا لم يكن ذلك النص قد طبق أصلاً إلى من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة ، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعا لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية ، كما كان قبلها.
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (43) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه – قبل تعديلها بالقانون رقم 91 لسنة 1996- تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يقضى بها قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز ثلاثة أمثال الضريبة ، وإذا تعذر تقدير الضريبة قدرت المحكمة التعويض بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه"
وحيث إن النزاع المردد أمام محكمة الموضوع – فى ضوء الطلبات الختامية الواردة بصحيفة الدعوى الموضوعية - يدور حول براءة ذمة المدعى من الضريبة العامة على المبيعات المستحقة على مبيعاته فى الفترة من أكتوبر سنة 1992 حتى فبراير سنة 1993 والضريبة الإضافية ، ومن ثم فإن مصلحته تكون منتفية فى الطعن على عجز الفقرة الأولى من المادة (43) المشار إليه ، الذى يتناول تحديد قيمة التعويض الذى يقضى به على الفاعلين والشركاء متضامنين فى حالة التهرب من الضريبة ، والذى لم يكن مثاراً للمنازعة فى الدعوى الموضوعية ، كما أن القضاء بهذا التعويض طبقاً للنص المذكور، إنما يكون باعتباره جزاء قرره المشرع على ارتكاب جريمة التهرب من الضريبة ، وتقضى به المحكمة المختصة تبعا للقضاء بالعقوبة الأصلية المقررة بذلك النص، وهو ما لم يكن محلاً للدعوى الموضوعية ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا النص.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 11/1991 · المادة 43ليست في مكتبة الموقع بعد
- 11/1991 · المادة 44ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.