قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 303 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 1 ديسمبر 2018
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 303 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 ديسمبر 2018
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادتان (الاولى/2 ) و الرابعة من قرار وزير النقل الصادر برقم 521 لسنة 2003
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الأول من ديسمبر سنة 2018م، الموافق الثالث والعشرون من ربيع أول سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمـــــى إسكندر ومحمود محمـــد غنيم والدكتور محمــــــــد عمــاد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 303 لسنة 29 قضائية " دستورية ".
المقامة من
شركة الخليج العربى للأعمال البحرية والتجارة
ضـــد
1– رئـيس الجمهوريــــــــــــــــــــة
2- رئـيس مجلس الـوزراء
3- وزير النقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
4- رئيس الهيئة العامة لميناء بورسعيد
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى، والمادة الرابعة من قرار وزير النقـــــــل رقم 521 لسنة 2003 بشأن تحديد مقابل الانتفاع بالتراخيص الممنوحة لمزاولة أعمال النقل البحرى والأعمال المرتبطة بها بالموانئ المصرية، الصادر بتاريخ 19/11/2003، فيما تضمنتاه من أداء التوكيل الملاحى المرخص له بمزاولة أعمال الوكالة الملاحية مقابل الانتفاع بالترخيص بالفئات المبينة بهذا القرار، إلى هيئة الميناء الموجود به السفينة.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الطلبات الختامية للشركة المدعية الواردة بصحيفة دعواها المعروضة قد اقتصرت على طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الأولى، والمادة الرابعة من قرار وزير النقل رقم 521 لسنة 2003 المشار إليه، والتى يتحدد بها نطاق الدعوى المعروضة، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذا الشأن، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 3/12/2016، فى الدعوى رقم 304 لسنة 29 قضائية "دستورية"، والذى قضت فيه المحكمة بعدم دستورية كامل أحكام القرار رقم 521 لسنة 2003 المشار إليه، وتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره، وقد أشارت المحكمة فى مدونات الحكم إلى أن تحديد اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية تاريخًا لسريان أثره لا يخل باستفادة المدعى منه، وقد نشر هذا الحكم بالعـــــــدد رقم 50 (تابع) من الجريدة الرسمية بتاريخ 15/12/2016، وكان الثابت أن الشركة المدعية فى الدعوى المعروضة قد أقامت دعواها الدستورية قبل صدور الحكم المشار إليه، ومن ثم تدخل هذه الشركة فى عداد المدعين الذين عنتهم المحكمة، ويستفيدون من قضائها المتقدم، متى كان ذلك، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارهـــــــــا قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أى جهة كانت، وهــــــــى حجية تحــــــــــــول بذاتهـــــــــا دون المجادلــــــــة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، الأمر الذى يتعين معه القضاء باعتبار الخصومة منتهية.
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.