حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 197 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 7 مارس 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 197 لسنة 23 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 مارس 2010
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل أحكام قانون التأمين الاجتماعى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السابع من مارس سنة 2010م ، الموافق الحادى والعشرين من ربيع الأول سنة 1431 هــ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ السيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 197 لسنة 23 القضائية " دستورية "
المقامة من
1 ــ السيد / يوسف صديق الشحات
2 ــ السيد / عبد الحكيم محمد عبد الفتاح
3 ــ السيد / لطفى السيد عبد العال
ضد
1ــ السيد رئيس الجمهورية
2ــ السيد رئيس مجلس الوزراء
3ــ السيد وزير العدل
4ــ السيد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ( صندوق قطاع الأعمال العام )
الإجراءات
بتاريخ العاشر من شهر يوليو سنة 2001 ، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طلبا للحكم بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل أحكام قانون التأمين الاجتماعى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فى ختامها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى ، واحتياطيا برفضها . كما قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مذكرة بالطلبات ذاتها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع حسبما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعين ، وآخرين ، وهم من العاملين السابقين بشركة المضارب الأهلية بالمنصورة ، كانت قد انتهت خدمتهم بالشركة بالاستقالة قبل بلوغهم سن المعاش ، وقد سويت معاشاتهم بموجب البند (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 . وإذ ارتأوا أنه كان يتعين معاملتهم بموجب البند (2) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى ، باعتبار أن وظائفهم قد ألغيت بخروجهم إلى المعاش المبكر جبرا . فقد تظلموا إلى الهيئة ورفض تظلمهم . فأقاموا الدعوى 7636 لسنة 2000 عمال أمام محكمة المن صورة الابتدائية طالبين معاملتهم وفقا للبند (2) باعتبار أن وظائفهم قد ألغيت . وأثناء نظرها دفعوا بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 204 لسنة 1994 . وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت لهم بإقامة الدعوى الدستورية . فقد أقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إن المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 كانت تنص على أن " يستحق المعاش فى الحالات الآتية : (1) ........... (2) انتهاء خدمة المؤمن عليه للفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب إلغاء الوظيفة بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبند ( أ ) من المادة (2) وذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 180 شهرا على الأقل ......... (5) انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود ( 1 و2 و3 ) متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهرا على الأقل .
وقد صدر القانون رقم 204 لسنة 1994 بتاريخ 18/6/1994 ، ونص فى مادته الخامسة على إلغاء البند (2) السابق الإشارة إليه ، وعبارة " الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو إلغاء الوظيفة " أينما وجدت .
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها قيام علاقة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، فلا تقبل الخصومة الدستورية من غير الأشخاص الذين يمسهم الضرر من جراء سريان النص المطعون فيه عليهم . فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلا على من ادعى مخالفته للدستور ، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه ، أو كان قد أفاد من مزاياه أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه ، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة . ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها . لما كان ذلك ، وكان المدعون قد انتهت خدمتهم بالاستقالة ، وليس بسبب إلغاء الوظيفة ؛ ومن ثم ، فلا تكون لهم مصلحة فى الطعن على المادة الخامسة من القانون رقم 204 لسنة 1994 التى ينصرف أثرها إلى حالة انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة ، وإذ انتفت المصلحة ، فلا محل لقبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.