حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 11 لسنة 26 قضائية «تنازع»، جلسة 8 مايو 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 11 لسنة 26 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 مايو 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالبين الحكم بقبولها شكلاً وفى الموضوع بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية " الدائرة المدنية " فى الاستئناف رقم 6275 لسنة 55 قضائية بجلسة 20/5/2000 والحكم الصادر من الدائرة المدنية بمحكمة الإسكندرية الابتدائية فى الدعوى رقم 5831 لسنة 1991 بجلسة 30/1/2003 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 8 مايو سنة 2005 م ، الموافق 29 من ربيع الأول سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : إلهام نجيب نوار ومحمد عبدالعزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 11 لسنة 26 قضائية " تنازع " .
المقامة من
1 - السيدة / السيدة حسين عبد المنعم
2 - السيد / وليد حسن طه المصرى
3 - السيد / طارق حسن طه المصرى
4 - السيد / خالد حسن طه المصرى
5 - السيد / مصطفى السيد محمد
6 - السيد / عرفات عبد العليم عبد المقصود
7 - السيد / على صالح السيد حسن
ضد
1 - السيدة / سعاد محمد إبراهيم شلتوت
2 - السيدة / نجوى محمد إبراهيم شلتوت
3 - السيد / مجدى محمد إبراهيم شلتوت
4 - السيدة / مديحة محمد إبراهيم شلتوت
5 - السيد / محسن محمد إبراهيم شلتوت
6 - السيد / مصطفى محمد إبراهيم شلتوت
7 - السيدة / منى محمد إبراهيم شلتوت
8 - السيد / ممدوح محمد إبراهيم شلتوت
9 - السيد وزير العدل
الإجراءات
بتاريخ العاشر من يوليو سنة 2004 ، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبين الحكم بقبولها شكلاً وفى الموضوع بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية " الدائرة المدنية " فى الاستئناف رقم 6275 لسنة 55 قضائية بجلسة 20/5/2000 والحكم الصادر من الدائرة المدنية بمحكمة الإسكندرية الابتدائية فى الدعوى رقم 5831 لسنة 1991 بجلسة 30/1/2003 .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن.مورث المدعى عليهم من الأول حتى الثامن المرحوم / إبراهيم خليل شلتوت كان قد أقام الدعوى رقم 3856 لسنة 1999 ، مدنى كلى الإسكندرية ضد المدعين الأربعة الأول ، بطلب الحكم أصلياً بإزالة المنشآت التى أقامها مورثهم على الأرض موضوع عقد البيع المؤرخ 9/4/1998 والكائنة بحوض المنتزه الخديوى حتى سطح الأرض على نفقتهم ، واحتياطياً ال إبقاء على تلك المنشآت مقابل سداد قيمتها ، على سند من أن مورث المذكورين كان قد اشترى الأرض من مورث المدعى عليهم نظير مبلغ 23400 ، جنيه ولم يقم بسداده ، مما دعا البائع لإقامة الدعوى رقم 3694 لسنة 1993 مدنى كلى الإسكندرية بطلب الحكم بفسخ عقد البيع ، وقضى له بطلباته وتأيد الحكم استئنافياً بالاستئناف رقم 838 لسنة 51 ق الإسكندرية ، ولما كان المشترى قد أقام بسوء نية ، مبان على الأرض محل عقد البيع المقضى بفسخه فقد طلب البائع القضاء له بإزالتها ، وبجلسة 21/9/1999 قضت محكمة أول درجة برفض طلب الإزالة ، وإذ لم يصادف هذا القضاء قبولاً لدى المستأنف فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 6275 لسنة 55 ق الإسكندرية وبجلسة 20/5/2000 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف ضدهم بإزالة المبانى المقامة على الأرض سالفة البيان حتى سطح الأرض على نفقتهم . وبتاريخ 30/1/2003 صدر حكم فى الدعوى رقم 5831 لسنة 1951 مدنى كلى الإسكندرية والمرفوعة من المدعو / محمد صالح الشيخ ضد كلٍّ من ورثة المرحوم / عبد اللطيف عبدالقادر الفقى والسيد / إبراهيم خليل شلتوت مورث المدعى عليهم فى الدعوى الماثلة " والمدعين فى الدعوى الماثلة " من الأول إلى الرابع بإلزام المدعى عليهم والخصوم المدخلين بتسليم الأرض محل التداعى للمدعى وإزالة ما عليها من منشآت على نفقتهم ، وبرفض الدعوى الفرعية . وإذ ارتأى المدعون فى دعوى التنازع الراهنة أن ثمة تناقضاً بين الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 6275 لسنة 55 ق والحكم الصادر فى الدعوى رقم 5831 لسنة 1991 مدنى الإسكندرية الابتدائية والحائز لقوة الأمر المقضى به ، لوقوعهما على محل واحد ، وهى أرض النزاع ، بما يتعذر معه تنفيذهما معاً فقد أقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند " ثالثاً " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر صادراً من جهة قضائية أخرى ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً ، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام ، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه ، هو ذلك الذى يكون بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تمتد ولايتها بالتالى إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها ، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام ، ولا اختصاص لها -بالتالى - بمراقبة مدى صحة تطبيقها للقانون ، بل يقصر اختصاصها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد – على ضوئها – أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى ، وأحقها من ثم بالتنفيذ .
وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان الحكمان المدعى بوقوع التناقض بينهما قد صدرا من جهة قضاء واحدة ، هى جهة القضاء العادى ، فإن شروط قبول دعوى التناقض تكون متخلفة فى شأن الدعوى الماثلة مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.