حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 6 لسنة 24 قضائية «طلبات أعضاء»، جلسة 13 أبريل 2003
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- طلبات أعضاء
- الرقم
- رقم 6 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 أبريل 2003
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالباً الحكم بأحقيته فى الحصول على المقابل النقدى لكامل رصيد أجازاته التى لم يتمكن من الحصول عليها بسبب ظروف ومقتضيات العمل خلال مدة خدمته .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الطالب للخصومة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 13 أبريل سنة 2003 الموافق 11 صفر سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : على عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار وسعيد مرعى عمرو
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لسنة 24 قضائية " طلبات أعضاء
المقام من
السيد المستشار / شريف برهام نور
ضد
السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا
الإجراءات
بتاريخ الحادى والعشرين من مايو سنة 2002 أودع الطالب صحيفة هذا الطلب قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بأحقيته فى الحصول على المقابل النقدى لكامل رصيد أجازاته التى لم يتمكن من الحصول عليها بسبب ظروف ومقتضيات العمل خلال مدة خدمته .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة فوضت فيها الرأى إلى المحكمة .
وبعد تحضير الطلب أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظر الطلب على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن الطالب أودع ملف الطلب إقراراً موقعاً منه بتركه الخصومة فى الطلب ، وقرر الحاضر عن المدعى عليه قبوله ترك الطالب للخصومة ، ومن ثم فقد تعيّن إثبات هذا الترك ؛ عملاً بأحكام المادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا ، والمادتين 141 و 142 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الطالب للخصومة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.