حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 19 لسنة 34 قضائية «تنازع»، جلسة 5 نوفمبر 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 19 لسنة 34 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 نوفمبر 2016
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الإعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعون أرقام 2122، 2181 لسنة 40ق عليا ، 265 لسنة 43 ق عليا
وعدم الإعتداد بالحكم الصادر فى الإستئنافين رقمى 2689، 2255 لسنة 11ق إستئناف القاهرة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس
المحكمة
نص الحكم
باسم
الشعب
المحكمة
الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من نوفمبر سنة 2016م، الموافق الخامس من صفر
سنة
1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه
النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم
والدكتور محمد عماد النجار نواب
رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار
الدكتور / طارق عبد الجواد شبل رئيس
هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى
عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة
الدستورية العليا برقم 19 لسنة 34 قضائية " تنازع "
المقامة من
1 - محمد حسن سويلم
2 - حسين حسن سويلم
3 - ورثة المرحوم / سيد حسن سويلم؛ وهم :
* فوز غالب عواد
* حنان إبراهيم
سالم
* إيمان سيد حسن
سويلم
* هدى سيد حسن
سويلم
* محمد حسن
سويلم؛ بصفته قيّمًا على السيد / محمد سيد حسن سويلم
* محمد حســــــن
سويلم؛ بصفتـــــــــه وصيًّا على القاصرتيـــــــــن: صباح ونورا سيد حسن سويلم.
ضـــد
1 - عبد الجواد
ميلاد عوض التاجورى عن نفسه، وبصفته أحد ورثة: مبروكة محمد الغزالى
2 - محافظ
القاهرة
3 - وزير العدل
بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق
4 - وزير
التموين والتجارة الخارجية
5 - ميشيل
لامبروس مارانجاكى
6 - نيقولا
لامبروس مارانجاكى
7 - أورست
لامبروس مارانجاكى
8 - أفيجينى
لامبروس مارانجاكى
9 - خريسولا لامبروس
مارانجاكى
10- رئيس الهيئة العامة للمساحة
11- ورثة المرحومة / مبروكة محمد الغزالى؛ وهم:
* ميلاد عوض التاجورى
* عبد الكريم ميلاد عوض
التاجورى
* محمد أمين ميلاد عوض التاجورى
* فاطمة ميلاد عوض التاجورى
* عزيزة ميلاد عوض التاجورى
* زينب ميلاد عوض التاجورى
* عائشة ميلاد عوض التاجورى
12- زكى محمد محمد إدريس
13- فاروق محمد محمد إدريس
14- محمد محمد إدريس
15- أحمد مجدى عبد الحميد
عليوة
16- ورثة المرحوم / هارون
حامد مصطفى؛ وهم:
* رسمية سليمان بحيرى
* حامد مصطفى محمد عن
نفسه، وبصفته وليًّا طبيعيًّا على
القصر: رانيا، محمد،
دينا، مروة هارون حامد مصطفى
* سعاد عبد الحميد حافظ
* رامى هارون حامد
مصطفى
17- أبو بكر حسين نصحى
18- ورثة المرحوم / محمد
أمين رمضان الطربانى؛ وهم:
* فاطمة توفيق
مهنى عن نفسها، وبصفتها وصية على القصر: أحمد، بدر الدين، باسم محمد أمين رمضان
الطربانى
19- شوقى قطب إبراهيم
20- ياسر شوقى قطب إبراهيم
21- الجمعية التعاونية
لصناع الغزل والنسيج بقليوب البلد
الإجراءات
بتاريخ السابع والعشرين من سبتمبر سنة 2012، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية
العليا، طالبين فى ختامها الحكم؛ أولاً: بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف
القاهرة ـ مأمورية شمال (الدائرة 82 عقود) بجلسة 30/3/2011 فى الاستئنافين رقمى 2689 و2255 لسنة 11 قضائية، لحين الفصل في موضوع التنازع، ثانيًا: بالاعتداد بالحكم
الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 29/11/2001 فى الطعون أرقام 2122 و 2181 لسنة 40 قضائية، و265 لسنة 43 قضائية،
وبعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة السالف الذكر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة؛ طلبت فيها الحكم؛ أولاً: برفض
طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة، ثانيًا: بعدم قبول الدعوى،
والاعتداد بذلك الحكم دون الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة
إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائـــع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر
الأوراق - فى أن المدعين أقاموا الدعوى المدنية رقم 15608 لسنة 1985 أمام محكمة شمال القاهرة، ضد المدعى عليهما الثانى والرابع وآخر،
طلبًا للحكم بطردهم من العقار رقم (1) شارع بستان الباشا بقسم الساحل، وهو عبارة عن قطعة أرض تبلغ
مساحتها 40ر793 مترًا مربعًا،
وبجلسة 8/4/1987 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها
إلى محكمة القضاء الإدارى؛ حيث قُيّدت برقم 4532 لسنة 41 قضائية, وبجلسة 28/2/1991 قرر المدعون أنهم يمتلكون، بالإضافة إلى
العقار المشار إليه، عقارًا آخر هو عبارة عن حصة مقدارها 12 قيراطًا مشاعًا فى كامل أرض العقار - دون المبانى المقامة عليه -
رقم 155/157 شارع عبد القادر طه سابقًا، رقم 1333 شارع كورنيش النيل حاليًّا بحوض الساحل الجديد، وأنهم يضيفون هذا
العقار ضمن موضوع النزاع، وطلبوا الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع
عن تسليمهم العقارين المملوكين لهم بموجب عقدى البيع المشهرين؛ بالنسبة للعقار
الأول: برقم 2510 فى 30/7/1983،
وللثانى: برقم 239 فى 21/1/1984،
وبجلسة 3/3/1994 قضت المحكمة؛ أولاً: بإلغاء القرار السلبى بامتناع الجهة الإدارية
عن تسليم المدعين قطعة الأرض الأولى المشار إليها، ثانيًا: بعدم قبول الدعوى
لانتفاء القرار الإدارى بالنسبة لقطعة الأرض الثانية السالف بيانها، فطعن المدعون
على هذا الحكم بالطعن رقم 2181 لسنة 40 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا؛ فيما قضى به فى شقه الثانى،
وطعن المدعى عليهما الثانى والرابع عليه أمام المحكمة ذاتها بالطعن رقم 2122 لسنة 40 قضائية؛
فيما قضى به فى شقه الأول، وسبق أن أقام المدعون بتاريخ 21/6/1990الدعوى رقم 5635 لسنة 44 قضائية أمام
محكمة القضاء الإدارى ضد المدعى عليهم الثانى والثالث والرابع؛ طلبًا للحكم بوقف
تنفيذ وإلغاء قرار مصلحة الشهر العقارى بإيقاف التعامل على العقارين محل النزاع،
وبجلسة 1/9/1996 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه، فطعن المدعى عليهم
المذكورون على هذا الحكم بالطعن رقم 265 لسنة 43 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا، وبجلسة 21/3/1999 قررت
المحكمة ضم هذا الطعن الأخير إلى الطعنين رقمى 2122و2181 لسنة 40 قضائية المشار إليهما، وبجلسة 29/12/2001 قضت؛ أولاً: بقبول
الطعنين رقمى 2122 لسنة 40 قضائية و265 لسنة 43 قضائية
شكلاً، ورفضهما موضوعًا، ثانيًا: بقبول الطعن رقم 2181 لسنة 40 قضائية شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه؛ فى شقه
الثانى, والقضاء مجددًا بإلغاء القرار السلبى المطعون فيه في الدعوى رقم 4532 لسنة 41 قضائية
بامتناع الجهة الإدارية عن تسليم المدعين حصتهم فى العقارين محل النزاع. وأسست
المحكمة قضاءها على أنه كان قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقـــــــــــــــــم 3770 لسنة 1965 باعتبار مشــــــــــــــروع
سوق الحبوب بروض الفرج من أعمال المنفعــــــــــــة العامــــــــــــــة، ويشمل
هذا المشـــــــــــروع العقارين محل النزاع، ثم أصدر وزير التموين والتجارة
الداخلية القرارات أرقام 135 لسنة 1972 و599 لسنة 1983 و67 لسنة 1984 بالاستيلاء على العقار الثانى المشار إليه، فطعن ورثة المرحومة /
مبروكة محمد الغزالى على القرار الأخير أمام محكمة القضاء الإدارى بالدعوى رقم 2565 لسنة 38 قضائية،
طالبين إلغاءه، استنادًا إلى أنهم يمتلكون نصف هذا العقار، وبجلسة 6/11/1986 قضت
المحكمة بإلغائه؛ تأسيسًا على أنه لم يحدد الغرض الذى تم الاستيلاء من أجله، وأنه
لم يتبين أن ثمة ظروفًا استثنائية تعرض البلاد للخطر، وبالتالى لم يستهدف تحقيق
الأغراض المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، وتنفيذًا لهذا الحكم؛ أصدر وزير التموين
القرار رقم 178 لسنة 1987 بإلغاء قرار
الاستيلاء المطعون فيه. وخلصت المحكمة الإدارية العليا مما تقدم إلى أن العقار
الأول المشار إليه لم يكن محلاًّ لقرار المنفعة العامة السالف البيان، ولا لقرارات
وزير التموين والتجارة الداخلية المشار إليها، فضلاً عن أن كلا العقارين محل
النزاع قد سقط فى شأنهما قرار المنفعة العامة الذى تستند إليه جهة الإدارة فى ادعاء
ملكيتها لهما؛ لعدم تنفيذ المشروع الذى صدر من أجله ولعدم صرف التعويض لأصحاب
الشأن وانتفاء توقيعهم جميعًا على استمارة البيع. ومن جهة أخرى أقام المدعى عليه
الثانى الدعوى المدنية رقم 660 لسنة 1995 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، ضد المدعين وآخرين، طلبًا
للحكم؛ أولاً: بتثبيت ملكية محافظة القاهرة للعقارين محل النزاع، ثانيًا: بمحو
وإبطال المشهرين بشأنهما، فادعى المدعون فرعيًّا بطلب الحكم بأحقيتهم فى ملكية
العقارين، كما تدخل المدعى عليه الرابع منضمًا للمدعى فى الدعوى الأصلية، وبجلسة 27/1/2007
قضت المحكمة بعدم قبول طلبى التدخل، وبرفض الدعويين الفرعية والأصلية، فأقام
المدعى عليهما الثانى والرابع الاستئناف رقم 2689 لسنة 11 قضائية، كما أقام المدعى عليه الأول الاستئناف رقم 2255 لسنة 11 قضائية أمام
محكمة استئناف القاهرة، وبجلسة 25/9/2010 قررت المحكمة ضم الاستئنافين للارتباط
ليصدر فيهما حكم واحد، ثم قضت بجلسىة 30/3/2011؛ أولاً: بقبول الاستئناف رقم 2255 لسنة 11 قضائية
شكلاً، وفي الموضوع برفضه، ثانيًا: بقبول الاستئناف رقم 2689 لسنة 11 قضائية شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا؛
أولاً: بتثبيت ملكية المستأنفين بصفتيهما للعقارين محل النزاع، ثانيًا: محو وشطب
المسجلين رقمى 2510 لسنة 1983 و239 لسنة 1984 روض الفرج،
وأسست المحكمة قضاءها على أن طلب المستأنفين بصفتيهما تثبيت ملكيتهما للعقارين محل
النزاع، يستند على القرار الصحيح الصادر بنزع ملكيتهما للمنفعة العامة وما تلا ذلك
من إجراءات تمت صحيحة بمعرفة الجهة الصادر لها القرار، ولا يكون لملاك هذين
العقارين إلا الحق فى التعويض وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا. وإذ ارتأى المدعون
أن كلاًّ من حكم محكمة استئناف القاهرة والمحكمة الإدارية العليا السالفى الذكر قد
تناقضا فيما بينهما ويتعذر تنفيذهما معًا، فقد أقاموا الدعوى المعروضة توصلاً
للقضاء لهم بطلباتهم السالفة البيان.
وبجلسة 3/10/2015 نُظرت الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا
وقررت حجزها للحكم بجلسة 7/11/2015، وبها قررت إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة 5/12/2015
بعد أن قدّم المدعى صورة رسمية طبق الأصل من حكم محكمة النقض الصادر بجلسة 3/3/2013
فى الطعن رقم 8876 لسنة 81 قضائية الذى
انتهى إلى نقض حكم محكمة استئناف القاهرة المشار إليه؛ الصادر بجلسة 30/3/2011 فى
الاستئنافين رقمى 2255 و2689 لسنة 11 قضائية، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة.
وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم
المدعين صورة رسمية من الحكمين المدعى تناقضهما.
وحيث إن هذا الدفع مردود: بما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية
العليا من أن الصور الرسمية التى قصد إليها المشرع فى نص المادة (34) من
قانونها، هى الصور الرسمية كما حددها قانون الإثبات، وذلك بأن تكون صورًا تنفيذية
للأحكام التى يُثار تنازعها أو تناقضها، أو تكون صورًا رسمية من المحاكم التى
أصدرت هذه الأحكام. لما كان ذلك، وكان المدعون قد أودعوا رفق صحيفة دعواهم صورة
رسمية طبق الأصل من الحكمين المدعى تناقضهما، وقد تحقق بذلك الإجراء الجوهرى الذى
تطلبه النص المشار إليه، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى على هذا الأساس، فاقدًا
سنده؛ متعينًا الالتفات عنه.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل فى
النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند " ثالثًا
" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا
من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى، وأن
يكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر
تنفيذهما معًا؛ مما مؤداه أن لكل تناقض مُدعى به حدين متصادمين يتعذر تنفيذهما معًا،
فإذا ما آل أمر الادعاء بالتناقض إلى انصرافه إلى حد واحد؛ خرج الفصل فيه عن ولاية
هذه المحكمة.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان حكم محكمة النقض الصادر بجلسة 3/3/2013
فى الطعن رقم 8876 لسنة 81 قضائية قد
انتهى إلى نقض حكم محكمة استئناف القاهرة
الصادر بجلسة 30/3/2011 فى الاستئنافين رقمى 2255 و2689 لسنة 11 قضائية، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، مما مؤداه زوال
حكمها الذى يمثل أحد حدى التناقض، وبقاء حد وحيد يتمثل فى حكم المحكمة الإدارية العليا
السالف البيان؛ ومن ثم ينتفى قيام التناقض بين الحكمين بالمعنى المُحدد بقانون
المحكمة الدستورية العليا على النحو السالف البيان، وتبعًا لذلك؛ تضحى الدعوى المعروضة
قائمة على غير أساس صحيح، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
وحيث إنه عن طلب المدعين وقف تنفيذ حكم محكمة استئناف القاهرة
المشار إليه، فمن المقرر - وفقًا لما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا - أن
طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما فرع من أصل النزاع حول فض التناقض
بينهما، وإذ انتهت المحكمة إلى الفصل فى موضوع الدعوى المعروضة بعدم قبولها على النحو
المتقدم ذكره، ومن ثم يكون هذا الطلب قد صار غير ذى موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس
المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.