حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 71 لسنة 27 قضائية «تنازع»، جلسة 6 أبريل 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 71 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 أبريل 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تعيين جـهة القـضاء المختصة بنظر الدعوى "
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من إبريل سنة 2008م، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الأول سنة 1429هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 71 لسنة 27 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد/ محمد إبراهيم مرسى الطنطاوى
ضد
1 – السيد رئيس مجلس الوزراء
2 – السيد المستشار المدعى العام الاشتراكى
3 – السيد رئيس محكمة جنح بندر بنها
4 – السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للصيادلة للأدوية
الإجراءات
بتاريخ السادس من شهر ديسمبر سنة 2005 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بتحديد الجهة القضائية المختصة من بين محكمة جنح بندر بنها بشأن القضية رقم 11394 لسنة 2004، ومحكمة القيم فيما يتعلق بالقضية رقم 10 لسنة 33 قضائية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
كما قدمت الشركة المدعى عليها الرابعة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أنه بتاريخ 19/8/2003 اصدر المدعى العام الاشتراكى القرار رقم 22 لسنة 2003 بمنع المدعى وآخرين من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقولة وإحالتهم إلى محكمة القيم فى الدعوى رقم 10 لسنة 33 قيم حراسات، حكمت المحكمة بفرض الحراسة على أموالهم وتأيد ذلك الحكم بقضاء المحكمة العليا للقيم بجلسة 17/11/2004 فى الطعن رقم 5 لسنة 24 قيم عليا. الا أن الشركة المدعى عليها الرابعة اقامت ضد المدعى الجنحة المباشرة رقم 11394 لسنة 2004 جنح قسم بندر بنها متهمة اياه بإصداره لها شيكات لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب، ومحكمة أول درجة حكمت غيابياً بإدانته، عارض المدعى فى هذا الحكم وما زالت الدعوى متداولة حتى تاريخ رفع الدعوى الماثلة ، كما تقدمت الشركة للمدعى الاشتراكى بطلب لتحقيق ديونها قبل المدعى . وإذ تراءى للمدعى أن ثمة تنازعاً إيجابياً بين المحكمتين المشار إليهما فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص الإيجابى وفقاً للبند " ثانياً " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى احداهما عن نظره على أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا ويتحدد وضع هذه الدعوى أمام هذه المحكمة بالحالة التى يكون عليها النزاع الموضوعى أمام تلك الجهتين على الاختصاص فى تاريخ تقديم الطلب إليها، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن أحدى الجهتين سالفتى الاشارة – وهى قضاء القيم - قد فصلت بحكم نهائى فى الدعوى المطروحة عليها مستنفدة بذلك ولايتها وذلك قبل إقامة الدعوى الماثلة ، ومن ثم لم يعد النزاع المطروح مردداً أمامها قبل رفع الدعوى الاخرى مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى الماثلة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.