قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 300 لسنة 30 قضائية «دستورية»، جلسة 31 يوليو 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 300 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 31 يوليو 2016
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادتان (4 ، 6) من القانون 91 لسنة 2005
لذلـــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الحادى والثلاثين من يوليو سنـة 2016م، الموافــق السادس والعشرين من شوال سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمــــــى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمــــــــد غنيم وحاتــــــــــم حمـــــــــد بجاتــــــــــو والدكتور محمـد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 300 لسنة 30 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / عبد الحميد عبد الحليم عبد الرحمن
ضــــــد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير المالية
بطلب الحكم :
أولاً : بعدم دستورية المادة الرابعة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، فيما تضمنته من شرط بألا يكون الشخص قد سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبى أو خضع لأى شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب العامة أو مصلحة الضرائب على المبيعات.
ثانيًا : وبعدم دستورية المادة السادسة من القانون ذاته، فيما نصت عليه من أنه " فى غير الدعاوى المنصوص عليها بالمادة الخامسة من هذا القانون يكون للممولين فى المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر 2004 ".
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية الأولى المثــــــــــارة فى الدعوى المعروضة، وذلك بحكمهـــــــا الصادر فى القضية رقم 29 لسنة 31 قضائية " دستورية " بجلسة 12/5/2013، ، والقاضى برفض الدعوى محددًا نطاقها فيما نص عليه البند ( أولاً ) من الفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 من " ألا يكون الشخص قد سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبى أو خضع لأى شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب العامة أو مصلحة الضرائب على المبيعات "، وما تضمنه نص المادة الخامسة من القانون ذاته من اشتراط ألا يجاوز الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع عشرة آلاف جنيه لانقضاء الخصومة القضائية ولامتناع المطالبة بها.
وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ( 21 مكرر ) بتاريخ 26/5/2013، كما حسمت المسألة الدستورية الثانية بحكمها الصادر فى القضية رقم 123 لسنة 31 قضائية " دستورية " بجلسة 2/4/2016 والقاضى :
أولاً : بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
ثانيًا : بسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد إنهاء المنازعات المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم وفقًا لحكم المادة السادسة من قانون الضريبة على الدخل "، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه أتعاب المحاماة.
وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد ( 14 مكرر ) بتاريخ 9/4/2016. وكان مقتضى أحكام المادة (195) من الدستور والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، ومن ثم يتعين القضاء باعتبار الخصومة منتهية.
لذلـــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.