حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 23 لسنة 37 قضائية «تنازع»، جلسة 5 نوفمبر 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 23 لسنة 37 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 نوفمبر 2016
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 5410 لسنة 56 ق دون الحكم الصادر فى الدعوى رقم 6729 لسنة 2009 مدنى كلى شمال القاهرة والمؤيد استئنافيا بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 8533 لسنة 13 ق شمال القاهرة
فلهذه الأسباب
حكمت
المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، بجلسة
7/7/2005، فى الدعوى رقم 5410 لسنة 56 قضائية، المؤيد بالحكم الصادر من المحكمة
الإدارية العليا بجلسة 15/11/ 2008، فى الطعن رقم 21847 لسنة 51 قضائية ، وعدم
الاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 27/10/2009، من محكمة شمال القاهرة الابتدائية، فى
الدعوى رقم 6729 لسنة 2009 مدنى كلى، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف
القاهرة بجلسة 24/11/ 2010، فى الاستئناف رقم 8533 لسنة 13 قضائية.
أمين
السر رئيس
المحكمة
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة
الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من نوفمبر سنة 2016م، الموافق الخامس من صفر
سنة
1438 هـ.
برئاسة
السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية
السادة المستشارين: السيد عبدالمنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى
إسكندر ومحمود
محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو
والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور
السيد
المستشار الدكتور / طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور
السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة
الدستورية العليا برقم 23 لسنة 37 قضائية " تنازع "
المقامة من
1
- وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات
2
- مدير مأمورية الضرائب على المبيعات بشبرا
ضــــــد
ورثة المرحوم / حافظ عطية زناتى، وهم :
1-
عبد الرحيم
حافظ عطية
2-
إكرام عبد
الحكيم إسماعيل
3-
فوزية حافظ
عطية
الإجــراءات
بتاريخ الخامس من يوليو سنة 2015، أقام
المدعيان هذه الدعوى، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا
للحكم، بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية
بجلسة 27/10/2009، فى الدعوى رقم 6729 لسنة 2009 مدنى كلى، والمؤيد بالحكم الصادر
بجلسة 24/11/2010 من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 8533 لسنة 13 قضائية
وفى الموضوع، بعدم الاعتداد بذلك الحكم، والاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء
الإدارى بالقاهرة بجلسة 7/7/2005، فى الدعوى رقم 5410 لسنة 56 قضائية، المؤيد
بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 15/11/2008، ، فى الطعن رقم 21847
لسنة 51 قضائية.
وبعد تحضير
الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
وقدم المدعى
عليهم مذكرة، طلبوا فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: بإحالة
أوراق الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية، المؤيد بحكم محكمة استئناف
القاهرة، إلى محكمة القضاء الإدارى للاختصاص.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر
الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع
على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من
صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى عليهم كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 5410
لسنة 56 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، ضد المدعيين، طلبًا للحكم
بوقف تنفيذ، ثم إلغاء قرار مصلحة الضرائب على المبيعات السلبى ، بالامتناع عن
إعفاء نشاط المخبز الذى يديرونه من الخضوع للضريبة العامة على المبيعات، مع ما
يترتب على ذلك من آثار، أخصها براءة ذمتهم من المبالغ المطالب بها تحت حساب
الضريبة، وردّ ما سبق تحصيله منهم دون وجه حق، وذلك على سند من أن تسجيل نشاطهم
لدى مأمورية ضرائب مبيعات شبرا، قد تم بغير حق، لعدم تجاوز مبيعات المخبز حد
التسجيل، فضلاً عن أن مبيعاتهم لمنتجات المخبز معفاة من تلك الضريبة. وبجلسة
7/7/2005 قضت تلك المحكمة برفض الدعوى، على سند من أن الإعفاء من الخضوع لتلك
الضريبة قاصر على الخبز المسعّر جبريًّا، دون غيره من المخبوزات والنواشف، التى
ينتجها مخبز المدعين فى تلك الدعوى، والتى تخضع للضريبة بفئة 5 %، إعمالاً لنص
البند (1) من الجدول (ب) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات. وقد تأيد
هذا القضاء بموجب الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 15/11/2008، فى
الطعن رقم 21847 لسنة 51 قضائية عليا، ومن جانب آخر، كان المدعى عليهم قد أقاموا
الدعوى رقم 6729 لسنة 2009 مدنى كلى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المدعى
عليه الأول، طلبًا للحكم بإلغاء تسجيلهم لدى مأمورية ضرائب المبيعات بشبرا، عملاً
بالإعفاء المقرر بنص المادة الرابعة من القانون رقم 9 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون
رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه، التى أعفت الخبز من الخضوع لتلك الضريبة. وبجلسة
27/10/2009، قضت لهم المحكمة بطلباتهم، وتأيد هذا القضاء بموجب الحكم الصادر من
محكمة استئناف القاهرة بجلسة 24/11/2010 فى الاستئناف رقم 8533 لسنة 13 قضائية.
ويرى المدعيان أن حكمى القضاء الإدارى والقضاء العادى المشار إليهما، قد اتحدا فى
موضوعهما، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، وأن حكم جهة القضاء الإدارى هو الواجب
الاعتداد به، لصدوره من الجهة القضائية التى عقد لها المشرع ولاية الفصل فى النزاع
الموضوعى، لتعلقه بطلب إلغاء القرار الإدارى بتسجيل نشاط المدعى عليهم عن مبيعات
مخبزهم بمصلحة الضرائب على المبيعات، وهو ما أكد عليه حكم المحكمة الدستورية
العليا الصادر بجلسة 7/4/2013 فى القضية الدستورية رقم 162 لسنة 31 قضائية، بعدم دستورية الفقرة
الأخيرة من المادة (17) والفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة
على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005،
فيما نصا عليه من اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الطعن على القرارات الصادرة
نفاذًا لأحكام ذلك القانون، لانعقاد الاختصاص بشأنها لمحاكم مجلس الدولة، على نحو
ما أكده نص المادة (190) من الدستور.
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا
قد جرى على أن مناط قبول طلب الفصل فى التناقض بين حكمين نهائيين طبقًا للبند
(ثالثًا) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون النزاع بشأن
حكمين نهائيين، صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين، تعامدا على محل واحد، وكانا
حاسمين لموضوع الخصومة ومتناقضين بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، بما مؤداه أن إعمال
هذه المحكمة لولايتها فى مجال التناقض المدعى به بين حكمين نهائيين يتعذر تنفيذهما
معًا، يقتضيها أن تتحقق أولاً من وحدة موضوعهما، ثم تناقض قضاءيهما بتهادمهما معًا
فيما فصلا فيه من جوانب الموضوع. فإذا قام الدليل على وقوع هذا التناقض، كان عليها
عندئذ أن تفصل فيما إذا كان تنفيذهما معًا متعذرًا، وهو ما يعنى أن بحثها فى تعذر
تنفيذ هذين الحكمين، يفترض تناقضهما، ولا يقوم هذا التناقض – بداهة- إن كان
موضوعهما مختلفًا.
وحيث إن الحكم الصادر بجلسة 7/7/2005، من
محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 5410 لسنة 56 قضائية – المؤيد بالحكم
الصادر بجلسة 15/11/2008 من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 21847 لسنة 51
قضائية عليا – قد قضى برفض الدعوى المقامة من المدعى عليهم، بطلب إعفاء مبيعاتهم من
منتجات المخبز خاصتهم من الخضوع للضريبة العامة على المبيعات، وبراءة ذمتهم من
مبلغ الضريبة محل المطالبة، وردّ ما سبق تحصيله منهم تحت حساب هذه الضريبة. وكان
الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية، بجلسة 27/10/2009، فى الدعوى رقم
6729 لسنة 2009 مدنى كلى – المؤيد بحكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بجلسة
24/11/2010 فى الاستئناف رقم 8533 لسنة 13 قضائية- قد قضى بإلغاء تسجيل نشاط إنتاج
مخبز المدعى عليهم من مصلحة الضرائب العامة على المبيعات، الأمر الذى يتضح منه
بجلاء وحدة موضوع الحكمين محل طلب التناقض المعروض، إذ انصب كلاهما على محل واحد،
هو مدى خضوع مبيعات المدعى عليهم من منتجات مخبزهم للضريبة العامة على المبيعات،
فانتهى حكم محكمة القضاء الإدارى إلى خضوعها لتلك الضريبة، فى حين انتهى حكم محكمة
شمال القاهرة الابتدائية إلى عدم خضوعها، وبذلك يكون موضوع الحكم الصادر فى كل من
الدعويين متحدًا، ويتعذر تنفيذهما معًا، لتهادمهما فيما فصلا فيه، ومن ثم يتوافر
مناط قبول الدعوى المعروضة، وفقًا لأحكام نص البند " ثالثًا " من المادة
(25) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وحيث إن المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن المفاضلة التى تجريها
بين الحكمين النهائيين المتناقضين، لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند
التنفيذ، إنما تتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد توزيع الولاية بين جهات
القضاء المختلفة.
وحيث إن مؤدى
الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر
بالقانون رقم 48 لسنة 1979، بعد تعديله بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998، والتى
تنص على أن "ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز
تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم، ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخًا آخر، على أن
الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر، وذلك دون
إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص"،- وعلى ما جرى
به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل فى الحكم الصادر بعدم دستورية نص غير جنائى - عدا
النصوص الضريبية - أن يكون له أثر رجعى ينسحب إلى الأوضاع والعلائق التى يتصل بها
ويؤثر فيها، حتى ما كان منها سابقًا على نشر الحكم فى الجريدة الرسمية، ما لم تكن
الحقوق والمراكز القانونية التى ترتبط بها قد استقر أمرها بناءً على حكم قضائى
بات، أو بانقضاء مدة تقادم تقررت بموجب حكم صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا،
ويستثنى من ذلك، الحكم الصادر بعدم دستورية نص ضريبى، فيكون له أثر مباشر، دون
إخلال باستفادة المدعى من ذلك الحكم.
وحيث كان ما
تقدم، وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 7/4/2013، فى القضية
رقم 162 لسنة 31 قضائية " دستورية "، قد قضى بعدم دستورية نص الفقرة
الأخيرة من المادة (17) والفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة
على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005،
وهما نصان يتعلقان بالاختصاص الولائى للمحكمة التى تطرح عليها المنازعات الناشئة
عن تطبيق أحكام ذلك القانون، ولا يُعد ذلك الحكم متعلقًا بنص ضريبى، وتبعًا لذلك،
يخرج عن نطاق الاستثناء الوارد بالفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة
الدستورية العليا، المتعلق بالأثر المباشر للحكم بعدم دستورية النصوص الضريبية،
ويسرى فى شأنه الأثر الرجعى للحكم الصادر بعدم الدستورية، وينسحب أثره بالتالى إلى
الأوضاع والعلائق التى يتصل بها ويؤثر فيها حتى ما كان سابقًا على نشره فى الجريدة
الرسمية بتاريخ 17/4/2013، على ألا يستطيل ذلك إلى الحقوق والمراكز القانونية التى
ترتبط بها، والتى استقر أمرها بناءً على حكم قضائى بات، صدر قبل قضاء المحكمة
الدستورية العليا.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان كل من
حكمى القضاء الإدارى والقضاء العادى المشار إليهما، قد صدر قبل صدور حكم المحكمة
الدستورية العليا فى القضية رقم 162 لسنة 31 قضائية " دستورية " بجلسة
7/4/2013، وإن كان الاختصاص بنظر المنازعة الموضوعية فى ذلك الحين منعقدًا للمحكمة
الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى، إلا أن الأمر قد تغير بعد صدور حكم
المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، إذ صارت محاكم القضاء الإدارى مختصة- دون
غيرها – بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الضريبة العامة على
المبيعات. متى كان ذلك، وكان الثابت من الإفادة الواردة من قسم الجدول المدنى
بمحكمة النقض - المؤرخة 14/8/2016 والمرفقة بالأوراق – أن حكم محكمة استئناف
القاهرة الصادر بجلسة 24/11/2010، فى الاستئناف رقم 8533 لسنة 13 قضائية، مطعون
عليه أمام محكمة النقض من وزير المالية، بموجب الطعن رقم 1233 لسنة 81 قضائية، مما
مؤداه أن الحقوق والمراكز القانونية لأطراف المنازعة المعروضة على القضاء العادى
لم يكن قد استقر أمرها بموجب حكم بات صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا
المشار إليه، فيسرى ذلك القضاء عليها بأثر رجعى، ليغدو اختصاص جهة القضاء الإدارى
بنظر المنازعات موضوع الحكمين محل التناقض المعروض والفصل فيها، هو القاعدة
القانونية الحاكمة للاختصاص بها، لتصير محاكم جهة القضاء العادى غير مختصة بنظر
المنازعات المشار إليها. ومن ثم، يكون الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى،
والمؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا، هو الواجب الاعتداد به، دون حكم محكمة
القضاء العادى، وهو ما يتعين القضاء به.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين
المتناقضين- أو كليهما- فرع من أصل النزاع حول فض التناقض المدعى بينهما، وإذ تهيأ
النزاع المعروض للفصل فى موضوعه -على ما تقدم- فإن الفصل فى طلب وقف التنفيذ قد
صار غير ذى موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت
المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، بجلسة
7/7/2005، فى الدعوى رقم 5410 لسنة 56 قضائية، المؤيد بالحكم الصادر من المحكمة
الإدارية العليا بجلسة 15/11/ 2008، فى الطعن رقم 21847 لسنة 51 قضائية ، وعدم
الاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 27/10/2009، من محكمة شمال القاهرة الابتدائية، فى
الدعوى رقم 6729 لسنة 2009 مدنى كلى، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف
القاهرة بجلسة 24/11/ 2010، فى الاستئناف رقم 8533 لسنة 13 قضائية.
أمين
السر رئيس
المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.