حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 16 لسنة 36 قضائية «تنازع»، جلسة 9 مايو 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 16 لسنة 36 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 9 مايو 2015
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم الاعتداد بالحكم رقم 14093 لسنة 54
الصادر من الادارية العليا
والاعتداد بالحكم رقم 6565 لسنة 2012جنح بندر الاقصر
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع من مايو سنة 2015م، الموافق العشرين من رجب سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم
رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 16 لسنة 36 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد/ فايز يونان مانولى
ضد
1- السيد محافظ الأقصر
2- السيد رئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر
3- السيد مدير عام الإدارة الهندسية "قسم الرخص" بمجلس مدينة الأقصر
4- السيد مدير شرطة المرافق بمحافظة الأقصر
5- السيدة / حكيمه خليل أبسخرون
6- السيد/ عبدالمسيح ثابت عبدالمسيح
"الإجراءات"
بتاريخ العشرين من شهر يوليو سنة 2014، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبًا الحكم:- بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقنا بجلسة 28/2/2008 فى الدعوى رقم 4126 لسنة 13 قضائية والمؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 14093 لسنة 54 قضائية . وفى الموضوع: الاعتداد بالحكم الصادر فى الجنحة رقم 6565 لسنة 2012 جنح بندر الأقصر، وعدم الاعتداد بحكم محكمة القضاء الإدارى بقنا فى الدعوى رقم 4126 لسنة 13 قضائية ، والمؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 14093 لسنة 54 قضائية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم أصليًّا:- بعدم قبول الدعوى ، واحتياطيًّا:- برفضها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو الموضح بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
"المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى كان يستأجر محلاًّ بمدينة الأقصر لاستغلاله فى نشاط تجارة البقالة والخمور، وإزاء رغبة المؤجر فى هدم العقار وإعادة بنائه، فقد اتفق مع المدعى على ذلك على أن يعود المدعى إلى مزاولة نشاطه بعد إعادة البناء، وإذ ثار نزاع بين المؤجر والمستأجر،فتقدم المؤجر ضد المستأجر بعدة شكاوى صدر على أثرها قرار بالغاء الترخيص الممنوح للمستأجر لمزاولة نشاطه، فقام المستأجر بالطعن على ذلك القرار أمام محكمة القضاء الإدارى بقنا طالبًا وقف تنفيذه وإلغاءه، وبجلسة 28/2/2008 حكمت المحكمة برفض الدعوى استنادًا إلى نص المادة 3/16 من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال التجارية والصناعية ، والتى تقضى بإلغاء الترخيص إذا أزيل المحل ولو أعيد بناؤه أو إنشاؤه، وتأيد ذلك الحكم بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 14093 لسنة 54 قضائية ، ومن ناحية أخرى كانت النيابة العامة قد أصدرت أمرًا جنائيًا ضد المدعى بتغريمه مبلغ ثلاثمائة جنيه لما نسب إليه من قيامه بتقديم مشروبات روحية دون ترخيص، فعارض المدعى فى ذلك الأمر، وبجلسة 12/2/2014 حكمت المحكمة بإلغاء الأمر المعارض فيه وبراءة المدعى مما نسب إليه، وإذ تراءى للمدعى أن ثمة تناقضًا بين الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقنا، والحكم الصادر من محكمة جنح الأقصر،فقد أقام دعواه الماثلة .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن البند "ثالثًا"من المادة (25) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قد أسند لها دون غيرها الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخرى منها، وأنه يتعين على كل ذى شأن – وعملاً بنص الفقرة الثانية من المادة (32) من قانون المحكمة الدستورية العليا – أن يبين فى طلب فض التناقض بين الحكمين النهائيين، النزاع القائم حول التنفيذ ووجه التناقض بين الحكمين، وكان المشرع ضمانًا لانباء المحكمة الدستورية العليا، وبما لا تجهيل فيه بإبعاد النزاع تعريفًا به، ووقوفًا على ما هيته على ضوء الحكمين المتناقضين، قد أوجب فى المادة (34) من قانونها، أن يرفق المدعى بطلب فض التناقض، صورة رسمية من كل من هذين الحكمين، عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، باعتبار أن ذلك يُعد إجراء جوهريًّا يتغيا مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل التى حددها قانون المحكمة الدستورية العليا.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان المدعى لم يرفق بطلبه الماثل صورة رسمية من كل من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقنا فى الدعوى رقم 4126 لسنة 13 قضائية ، والحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 14093 لسنة 54 قضائية ، فإن دعواه - وأيًّا كان وجه الرأى فيما يدعيه من تناقض – تكون غير مقبولة .
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.