حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 60 لسنة 27 قضائية «تنازع»، جلسة 12 نوفمبر 2006
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 60 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 12 نوفمبر 2006
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طلب الحكم بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المطروح على محكمة استئناف القاهرة فى القضية رقم 170 لسنة 121 ق، ومحكمة جنح النزهة فى القضية رقم 6277 لسنة 2004 جنح النزهة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
كما قدم المدعى عليه الخامس مذكرة طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 نوفمبر سنة 2006م، الموافق 20 شوال سنة 1427هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :إلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 60 لسنة 27 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد/ السيد/ ماجد ممدوح موريس رياض
ضد
1 – السيد المستشار وزير العدل
2 – السيد المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة
3 – السيد المستشار النائب العام
4 – السيد المستشار المحامى العام لنيابة شرق القاهرة
5 – السيد/ حامد محمد فتحى حامد المنياوى
6 – السيد المستشار رئيس محكمة استنئاف القاهرة
الإجراءات
بتاريخ التاسع والعشرين من شهر نوفمبر سنة 2005 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المطروح على محكمة استئناف القاهرة فى القضية رقم 170 لسنة 121 ق، ومحكمة جنح النزهة فى القضية رقم 6277 لسنة 2004 جنح النزهة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
كما قدم المدعى عليه الخامس مذكرة طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أنَّه بتاريخ 31/12/2003 أصدرت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية حكماً فى القضية رقم 54 لسنة 2003 إفلاس بشهر إفلاس المدعى ، واعتبار يوم 7/8/2002 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع. طعن المدعى على هذا الحكم بالاستئناف رقم 170 لسنة 121 ق القاهرة . كما أقام المدعى عليه الخامس ضد المدعى جنحة مباشرة برقم 6277 لسنة 2004 جنح النزهة متهماً إياه بإصداره لصالحه شيكاً بتاريخ 30/3/2004 بمبلغ مليون جنيه لا يقابله رصيد قائم وقابل للصرف، وقد أوقفت المحكمة الفصل فى هذه الجنحة لحين الفصل فى الجنحة رقم 13883 لسنة 2003 جنح مدينة نصر، وهو ما حدا بالمدعى إلى إقامته الدعوى الماثلة لما إرتآه من أن ثمة تنازعاً إيجابياً على الاختصاص بنظر النزاع المشار إليه بين محكمة استئناف القاهرة ومحكمة جنح النزهة .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند ثانياً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخلى كلتاهما عنها، بما مؤداه أن تنازع الاختصاص الذى تنعقد للمحكمة الدستورية العليا ولاية الفصل فيه –إيجابياً كان أم سلبياً- هو ذلك الذى يقوم بين أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، فإذا كان التنازع واقعاً بين هيئتين تابعتين لجهة قضاء واحدة ، فإن هذه الجهة وحدها هى التى يكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها.
وحيث إن التنازع الماثل –وبفرض وجوده- إنما يقوم على أساس أن النزاع مردداً بين محكمة استئناف القاهرة ومحكمة جنح النزهة ، وكانت هاتان المحكمتان تابعتين لجهة قضاء واحدة هى القضاء العادى ، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.