حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 3 لسنة 22 قضائية «دستورية»، جلسة 10 مارس 2002
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 3 لسنة 22 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 10 مارس 2002
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة 13 من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 فيما تضمنه من وقف سريان نظام الخدمات الصحية والاجتماعية بالنسبة للعضو السابق أو أحد أفراد أسرته إذا مارس مهنة حرة ، وكذلك نص المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 1866 لسنة 1987 فيما تضمنه من وقف صرف مقابل الدواء للعضو السابق أو أحد أفراد أسرته إذا مارس مهنة حرة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 10 مارس سنة 2002 الموافق 26 ذو الحجة سنة 1422 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :عبد الرحمن نصير وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 22 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد المستشار / جمال صادق المرصفاوى
ضد
1 – السيد المستشار رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية
2 – السيد المستشار وزير العدل
3 – السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
الإجراءات
بتاريخ الخامس من يناير سنة 2000 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة 13 من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 فيما تضمنه من وقف سريان نظام الخدمات الصحية والاجتماعية بالنسبة للعضو السابق أو أحد أفراد أسرته إذا مارس مهنة حرة ، وكذلك نص المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 1866 لسنة 1987 فيما تضمنه من وقف صرف مقابل الدواء للعضو السابق أو أحد أفراد أسرته إذا مارس مهنة حرة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام أمام محكمة النقض " دائرة طلبات رجال القضاء " الطلب رقم 164 لسنة 67 قضائية ، أبدى فيه أنه عُين معاونا للنيابة العامة فى 25/1/1939 ، وتَدرِّج فى الوظائف القضائية حتى عُين رئيساً لمحكمة النقض فى 10/9/1972 ، وبعد إحالته إلى التقاعد ، قٌيد بجدول المحامين فى 2/8/1977 ، وأن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية أوقف انتفاعه وأسرته بخدمات الصندوق ، كما امتنع عن صرف مقابل الدواء ، إعمالاً لنص المادة 13 من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 والمادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 1866 لسنة 1987 ، وضَمَّن صحيفة طلبه دفعاً بعدم دستورية هذين النصين ، وبجلسة 9/11/1999 قررت تلك الدائرة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 11/1/2000 ، وصرحت للطالب بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 229 لسنة 19 قضائية "دستورية " بجلسة 12 مارس سنة 2001 ، والذى قضى برفض الدعوى لاتفاق كل من النصين المطعون عليهما وأحكام الدستور ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 22 مارس سنة 2001 ، وكان مقتضى نص المادتين 48و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة التى قضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.