حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 24 لسنة 27 قضائية «تنازع»، جلسة 12 مارس 2006
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 24 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 12 مارس 2006
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الجنحة رقم 30117 لسنة 1999 جنح قسم أول مدينة نصر، والمقيدة برقم 10065 لسنة 2003 جنح مستأنف شرق القاهرة . ثانيا:ً وفى الموضوع، بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع بين محكمة الجنح المستأنفة ، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية عن حكمها الصادر فى الدعوى رقم 1419 لسنة 1998 إفلاس.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 مارس سنة 2006 م، الموافق 12 صفر 1427 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور والدكتور/ حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 24 لسنة 27 قضائية " تنازع ".
المقامة من
السيد/ شكرى محمد أحمد ابراهيم
ضد
1 – السيد المستشار/ وزير العدل
2 – السيد المستشار/ النائب العام
3- السيد المستشار/ المحامى العام لنيابات شرق القاهرة
4- السيد/ عبد الرحمن محمد محمد سعودى
الإجراءات
بتاريخ التاسع عشر من أكتوبر سنة 2005، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً: أولاً: وبصفة مستعجلة - بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الجنحة رقم 30117 لسنة 1999 جنح قسم أول مدينة نصر، والمقيدة برقم 10065 لسنة 2003 جنح مستأنف شرق القاهرة . ثانيا:ً وفى الموضوع، بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع بين محكمة الجنح المستأنفة ، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية عن حكمها الصادر فى الدعوى رقم 1419 لسنة 1998 إفلاس.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبتاريخ 8/11/2005 أصدر السيد المستشار/ رئيس المحكمة الدستورية العليا قراراً برفض الشق العاجل من الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أنه بتاريخ 29/10/1998 أصدرت محكمة شمال القاهرة الابتدائية حكمها فى الدعوى رقم 1419 لسنة 1998، بشهر إفلاس المدعى ، واعتبار يوم 29/4/1998 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع، وما زالت إجراءات التفليسة قائمة ، إلا أن المدعى عليه الرابع- رغم علمه بحكم شهر الإفلاس- أقام ضده الجنحة رقم 30117 لسنة 1999 جنح قسم أول مدينة نصر متهماً إياه بإعطائه شيكاً لايقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، فقضت تلك المحكمة بجلسة 26/12/1999 بحبس المدعى ثلاث سنوات مع الشغل، فطعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 10065 لسنة 2003 جنح مستأنف شرق القاهرة ، قضى فيه بجلسة 28/9/2004 باعتبار المعارضه الاستئنافية - وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعاً على الاختصاص بين كل من المحكمة التجارية ومحكمة الجنح فقد أقام دعواه الماثلة بطلباته المشار إليها.
وحيث إن المحكمة - بما لها من هيمنة على الدعوى - هى التى تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح، على ضوء طلبات رافعها بعد استظهار حقيقة أبعادها ومراميها دون التقيد بحرفية ألفاظها أو مبانيها، وكان ما يهدف إليه المدعى من دعواه هو فض التناقض بين الحكم الصادر فى الجنحة رقم 30117لسنة 1999 قسم أول مدينة نصر واستئنافها رقم 10065 لسنة 2003 جنح مستأنف شرق القاهرة ، وبين الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1419 لسنة 1998 إفلاس شمال القاهرة الابتدائية .
فإن الدعوى - فى تكييفها الصحيح- تعد من المنازعات المنصوص عليها فى البند "ثالثاً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً للبند "ثالثاً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً عن أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخرى ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تمتد ولايتها بالتالى إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام ولا اختصاص لها بالتالى بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده تقويماً لاعوجاجها وتصويباً لأخطائها، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد- على ضوئها- أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقهما بالتالى بالتنفيذ.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الحكمان النهائيان المدعى بوقوع التناقض بينهما قد صدرا من جهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى ، فإن طلب تحديد أى من هذين الحكمين هو الواجب التنفيذ يكون غير مقبول.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.