قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 184 لسنة 33 قضائية «دستورية»، جلسة 4 يوليو 2020
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 184 لسنة 33 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 يوليو 2020
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1987 (بشأن التأمين الإجتماعي )
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع من يوليه سنة 2020، الموافق الثالث عشر من ذى القعدة سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 184 لسنة 33 قضائية " دستورية "، بعد أن أحالت محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية بحكمها الصادر بجلسة 22/5/2011، ملف الطعن رقم 200 لسنة 2 قضائية استئنافية.
المقام من
1- محافظ المنوفية
2- مدير عام التربية والتعليم بالمنوفية
ضــــد
سعيد عبدالعزيز عبدالفتاح
بطلب الفصل فى دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن نطاق هذه الدعوى يتحدد - فى ضوء الطلبات الموضوعية، وحكم الإحالة – فى المادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام، المستبدلة بالقانون رقم 137 لسنة 1988 – والمعمول به بأثر رجعى منذ صدور القانون رقم 101 لسنة 1987 عملاً بنص المادة الثانية منه – التى تنص على أنه "لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تقررت – اعتبارًا من أول يوليو سنة 1987 – فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، فإذا زادت قيمة العلاوة على الزيادة فى المعاش أدى إلى العامل الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها".
وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت تلك المسالة الدستورية، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 4/5/2019، فى الدعوى رقم 98 لسنة 24 قضائية "دستورية"، والذى قضت فيه برفض الدعوى. وتم نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 مايو سنة 2019 بالعدد رقم (19 مكرر).
لما كان ذلك، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين (48، 49) مــــــن قانــــــون المحكمة الدستورية العليا الصــــــادر بالقانــــــون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون الأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها الحجية المطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلــــــة فيها، أو إعادة طرحها على هذه المحكمة من جديد لمراجعتها، فمن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى.
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.