حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 7 لسنة 39 قضائية «تنازع»، جلسة 13 يناير 2018
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 7 لسنة 39 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 يناير 2018
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد الجهة المختصة بنظر النزاع
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث عشر من يناير سنة 2018م، الموافق السادس والعشرين من ربيع الآخر سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وحاتم حمد بجاتو والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 7 لسنة 39 قضائية " تنازع ".
المقامة من
محمد جابر عبد الفتاح تمراز
ضــــــد
1 - وزير السياحـــــــــــــــــــــــــــــــــة
2 - الممثل القانونى لشركة المنتزه للسياحة والاستثمار
الإجراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من مارس سنة 2017، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا فى ختامها الفصل فى التنازع الإيجابى بين القضاء العادى فى الدعوى رقم 2896 لسنة 2015 مساكن كلى الإسكندرية، المستأنف حكمها بالاستئناف رقم 2247 لسنة 72 قضائية الإسكندرية والصادر فيها حكم نهائى باختصاص القضاء العادى بنظر النزاع، وبين القضاء الإدارى فى الطعن رقم 102807 لسنة 62 قضائية إدارية عليا، والحكم باختصاص القضاء العادى.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائـــــــع تتحصل– على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى كان قد أقام ضد المدعى عليهما الدعوى رقم 2896 لسنة 2015، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية "دائرة الإيجارات"، بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين المدعى عليه الثانى، عن الكابينة رقم 24 على شاطئ كليوباترا بمنطقة قصر المنتزه، مع إلزامه بتحرير عقد إيجار باسمه امتدادًا لعقد الإيجار المحرر للمستأجر الأصلى، وبشروطه ذاتها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على سند من أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/5/2008 صادر عن الشركة المدعى عليها الثانية تنازل المستأجر الأصلى له عن الكابينة محل التداعى بعد موافقة هذه الشركة، وقيامها بإصدار ترخيص بشغل الكابينة، وقيامه بسداد مبلغ 30000 جنيه، وإذ كانت الشركة المدعى عليها الثانية قد أنكرت قيام علاقة إيجارية بينها وبينه، أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. وبجلسة 31/5/2016، قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية للاختصاص، فطعن على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 2247 لسنة 72 قضائية، أمام محكمة استئناف الإسكندرية، وبجلسة 15/11/2016 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية لنظرها والفصل فيها.
ومن ناحية أخرى، فقد أصدر المدعى عليه الأول قرارًا إداريًّا برقم 859 لسنة 2014 بإخلاء الكبائن والشاليهات الكائنة بمنطقة قصر المنتزه بالقوة الجبرية، وإذ كانت من بينها الوحدة محل التداعى، أقام المدعى وآخرون الدعوى رقم 2629 لسنة 69 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى، وقضت المحكمة فيها برفض الدعوى، فطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 102807 لسنة 62 قضائية، وإذ ارتأى المدعى أن ثمـــــــــة تنازعًا إيجابيًّا فى الاختصاص، بين جهتى القضاء العادى والإدارى، أقام دعواه المعروضة. وأرفق بصحيفة دعواه شهادة صادرة من الجدول العام للمحكمة الإدارية العليا تفيد إقامة الطعن رقم 102807 لسنة 62 قضائية عليا، طعنًا على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2629 لسنة 69 ق من محكمة القضاء الإدارى، وصورة طبق الأصل من الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 2247 لسنة 72 قضائية من محكمة استئناف الإسكندرية.
وحيث إن المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتى:
أولاً : ............................
ثانيًا: الفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، وذلك إذا رُفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها ........".
وتنص المادة (31) من ذلك القانون على أن " لكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى فى الحالة المشار إليها فى البند ثانيًا من المادة (25). ويجب أن يبين فى الطلب موضوع النزاع، وجهات القضاء التى نظرته، وما اتخذته كل منها فى شأنه. ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه".
وتنص المادة (34) من القانون ذاته، فى عجزها، على أن "وأن يرفق بالطلب المنصوص عليه فى المادتين (31، 32) صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع فى شأنهما التنازع أو التناقض، وإلا كان الطلب غير مقبول".
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص، طبقًا لنص البند "ثانيًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - هو أن تُطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخليان معًا عنها، فإذا كان تنازعهما إيجابيًّا؛ لزم أن تكون المنازعة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تستمر كل منهما متمسكة باختصاصها بنظرها إلى وقت رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون هذه المحكمة على أنه يترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى القضاء فيه، ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص الإيجابى أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة، ولا اعتداد بما تكون أى من جهتى القضاء قد اتخذته من إجراءات أو أصدرته من قرارات تالية لهذا التاريخ.
وحيث إنه متى كان ما تقـــدم، وكان المدعى، لم يرفق بطلب تعيين جهة القضاء المختصـــــــــــة - وفقًا لحكم المادتين (31، 34) من قانون هذه المحكمة - صورة رسمية من حكم محكمــــــــــــــــة القضاء الإدارى الصادر فى الدعوى رقـــــــــــم 2629 لسنة 69 قضائية، للوقوف على موضوع النزاع الذى فصلت فيه المحكمة. ولا يغنى عن ذلك الشهادة المقدمة منه، الصادرة من الجدول العام للمحكمة الإدارية العليا، التى تفيد إقامة الطعن رقم 102807 لسنة 62 قضائية عليا، طعنًا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى المشـــــــــــــــار إليه، ذلك أن مضمون تلك الشهادة لا يكشف عن موضوع النزاع الذى كان مطروحًا على محكمة القضاء الإدارى، وما تأسس عليه قضاؤها فيه، على نحو يمكن المحكمة الدستورية العليا من الوقوف على وحدة الموضوع المطروح على محاكم مجلس الدولة، وذلك المطروح على محكمة الإسكندرية الابتدائية فى الدعوى رقم 2896 لسنة 2015 مساكن كلى، الأمر الذى ينتفى معه مناط قبول دعوى التنازع المعروضة على النحو الذى يستنهض ولاية بالفصل فيه، عملاً بنص البند "ثانيًا" من المادة (25) من قانونها، بما يتعين معه الحكم بعدم قبول هذه الدعوى.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.