حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 17 لسنة 6 قضائية «دستورية»، جلسة 6 يونيو 1987
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 17 لسنة 6 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 يونيو 1987
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تسوية بعض الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفاله والزمت المدعى المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل اتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسه العلنية المنعقدة فى يوم السبت 6 يونيه سنة 1987 م الموافق 10 شوال سنة 1407 هـ.
برياسه السيد المستشار : محمد على بليغ رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : محمود حمدى عبد العزيز وممدوح مصطفى حسن وفوزى اسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور والدكتور/ عوض محمد المر اعضاء
وحضور السيد المستشار: السيد عبد الحميد عماره المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
اصدرت الحكم الاتى
فى القضيه المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 17 لسنة 6 قضاية " دستورية "
المقامة من:
1-
السيد / أحمد حمدى أحمد عبيد
ضد
1- السيدة / لمياء توفيق مفرح
2- السيد / جورج توفيق مفرح
3- السيد / سمير توفيق مفرح
4- السيد / منير توفيق مفرح
5- السيد / بسام توفيق مفرح
6- السيد/ رئيس الجمهورية
7- السيد رئيس مجلس الوزراء
8- السيد وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء المشرف على جهاز تصفية الحراسات
9- السيد رئيس جهاز تصفية الحراسات
" الإجراءات
"
بتاريخ 25 يناير سنة 1984 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى طالبا الحكم أصليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئه عن فرض الحراسة ، وأحتياطيا بعدم دستورية المادة السادسة منه.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
نظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة
"
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع – على مايبين من صحيفه الدعوى وسائر الاوراق – تتحصل فى ان المدعى عليها كانت قد اقامت الدعوى رقم 3102 لسنة 34 قضائية امام محكمة القضاء الإدارى طالبة الحكم بوقف تنفيذ قرار فرض الحراسه على أموال وممتلكات زوجها وعائلتة والقرار الصادر بإخلاء المسكن الخاص بمورثها وتسليمه إليها خاليا من شاغلية – ومن بينهم المدعى – وفى الموضوع بإلغاء القرارين المذكورين وما يترتب على ذلك من أثار . غير أن محكمة القضاء الإدارى أحالت الدعوى الى محكمة القيم للأختصاص بنظرها إعما لا للقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وقيدت الدعوى برقم 236 لسنة 2 قضائية قيم ، وبجلسة 7 مايو سنة 1983 قضت المحكمة بطرد المدعى من الشقه التى يشغلها وبتسليمها إلى المدعى عليها.
فأقام المدعى الطعن رقم 21 لسنة 3 قضائية أمام المحكمة العليا للقيم، حيث دفع بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار اليه وبجلسة 24 ديسمبر سنة 1983 رخصت له المحكمة برفع دعواه الدستورية فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المدعى ينعى على القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار اليه مخالفته للمواد 86و 108و 147 و148 من الدستور لصدورة من رئيس الجمهورية مجاوزا نطاق التفويض التشريعى المخول له ولعدم توافر الحالة التى تسوغ سرعة إصداره فى غيبة مجلس الشعب لما تضمنه من أثر رجعى و كما ينعى على المادة السادسة من القرار بقانون مخالفتها للمادة 68 من الدستور.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 21 يونيه سنة 1986 فى الدعويين رقمى 139 ، 140 لسنة 5 قضائية دستورية ، والدعوى رقم 142 لسنة 5 قضائية دستورية برفض الطعن بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 والمادة السادسة منه ، وقد نشر هذان الحكمان فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يولية سنة 1986.
وحيث إن الأحكام الصادره فى الدعاوى الدستورية - وهى بطبيعتها دعاوى عينيه توجه الخصومه فيها الى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى - تكون لها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حجيه مطلقه بحيث لا يقتصر اثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها وان ما ينصرف هذا الاثر الى الكافه وتلتزم بها جميع سلطات الدولة سواء اكانت هذه الاحكام قد انتهت الى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه ام الى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الاساس .
لما كان ذلك وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه وفى مدى دستورية المادة السادسة منه ، وقد سبق لهذه المحكمة ان قضت برفض هذين الطعنين على ما سلف بيانه ، وكان قضاؤها هذا له حجيه مطلقه حسمت الخصومه الدستورية بشأن هذه الطعون حسمًا قاطعًا مانعًا من نظر أى طعن مماثل يثور من جديد فإن المصلحه فى الدعوى الماثله تكون منتفيه وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفاله والزمت المدعى المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل اتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.