حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 8 لسنة 10 قضائية «دستورية»، جلسة 6 ديسمبر 1997
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 8 لسنة 10 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 ديسمبر 1997
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة الثالثة عشرة من القرار بقانون رقم 12 لسنة 1975 ؛ والمادة 60 من النظام الأساسى للهيئة العربية للتنصيع الوارد فى قرار اللجنة العليا رقم 6 لسنة 1975 ؛ وقرار مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع رقم 44 لسنة 1976 بلائحة اللجنة القضائية للهيئة العربية للتصنيع ؛ والمادة الأولى من القرار بقانون رقم 30 لسنة 1979
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة، وألزمته المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 6 ديسمبر سنة 1997 الموافق 6 شعبان سنة 1418 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله
وحضور السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 8 لسنة 10 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد / بدران رفاعى بدران حنفى
ضد
1 - السيد / رئيس مجلس الشعب
2 - السيد / رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد المستشار / وزير العدل
4 - السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع
الإجراءات
فى الحادى والثلاثين من يناير سنة 1988، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة عشرة من القرار بقانون رقم 12 لسنة 1975؛ والمادة 60 من النظام الأساسى للهيئة العربية للتنصيع الوارد فى قرار اللجنة العليا رقم 6 لسنة 1975؛ وقرار مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع رقم 44 لسنة 1976 بلائحة اللجنة القضائية للهيئة العربية للتصنيع؛ والمادة الأولى من القرار بقانون رقم 30 لسنة 1979�
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم �
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
حيث إن المدعى قدم إشهادا موثقا؛ يقر بموجبه بالتنازل عن الدعوى؛ وكان ذلك - فى مفهوم قانون المرافعات - يعتبر تركا للخصومة فيها متى كان ذلك؛ وكان الحاضران عن المدعى عليهم قد قررا بمحضر الجلسة بعدم ممانعتهم فى ترك المدعى للخصومة، ومن ثم فقد تعين إثبات هذا الترك؛ وذلك عملا بأحكام المادتين 141 ، 142 ن قانون المرافعات؛ واللتين تسرى ان فى شأن الدعوى الدستورية وفقا للمادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا؛ وعلى ماجرى به قضاؤها
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة، وألزمته المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.