حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 6 لسنة 34 قضائية «تنازع»، جلسة 3 مارس 2013
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 6 لسنة 34 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 مارس 2013
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الفصل فى النزاع القائم بين الأحكام
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الثالث من مارس سنة 2013م، الموافق الحادى والعشرين من ربيع الآخر سنة 1434هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:- عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش و محمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 6 لسنة 34 قضائية "تنازع"
والمحالة من محكمة بندر بنى سويف
فى الدعوى رقم 177 سنة 2011 مدنى بندر بنى سويف
المقامة من
السيد/ شعبان بدوى طه
ضد
1. السيد محافظ بنى سويف
2. السيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف
الإجراءات
بتاريخ الخامس عشر من أبريل سنة 2012 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 177 لسنة 2011 بندر بنى سويف نفاذاً للحكم الصادر بجلسة 31/7/2011 بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى ، واحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للاختصاص.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع –على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى سبق أن استصدر حكمًا فى الدعوى رقم 1153 لسنة 55 قضائية من المحكمة الإدارية بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن نقله إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف بالوظيفة ذاتها، وإذ لم تنفذ الشركة ذلك الحكم، فقد أقام الدعوى –المحالة - رقم 177 لسنة 2011 مدنى بندر بنى سويف ضد المدعى عليهما الأولين طلبًا لتنفيذ الحكم السالف وأحقيته فى صرف كافة مستحقاته، وفرض غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير فى تنفيذ ذلك الحكم، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى عليه بصفته بعدم جواز الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم 498 سنة 2006 مدنى بنى سويف الابتدائية والتى سبق أن أقيمت من المدعى ، وآخرين بطلب تثبيت علاقة العمل بينهم، وبين شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف المنتدبين إليها، وقد حكمت المحكمة برفضها، وهو ما اعتبرته المحكمة المحيلة تناقضًا بين حكمين قد صدرا من جهتين قضائيتين مختلفتين وحازا قوة الأمر المقضى ، وينعقد به الاختصاص للمحكمة الدستورية العليا، فقضت بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى واحالتها للمحكمة الدستورية العليا للاختصاص.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، ووفقاً للمادتين (34 و35) من قانونها هو أن تقدم الطلبات وصحف الدعاوى بإيداعها قلم كتاب المحكمة موقعًا عليها من محام أو عضو هيئة قضايا الدولة وأن يرفق بالطلب فى حالة تنازع الاختصاص القضائى صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع التنازع فى شأنهما، وإلا كان الطلب غير مقبول، ولا يرد على ذلك استثناء عدا ما تضمنه البند (أ) من نص المادة (29) من قانون المحكمة والتى تجيز لكل محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائى أن تحيل من تلقاء نفسها وفى شأن إحدى الدعاوى المطروحة عليها الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا إذا تراءى لها عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة يكون لازمًا للفصل فى النزاع المطروح عليها.
لما كان ما تقدم، وكان التنازع المدعى به فى الدعوى الماثلة قد ورد بالإحالة من محكمة بندر بنى سويف إلى هذه المحكمة فإن الدعوى الماثلة لا تكون قد اتصلت بها اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانونا مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.