حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 194 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 10 يونيو 2007
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 194 لسنة 23 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 10 يونيو 2007
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة (4) من قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 ، والمادة (61) من النظام الأساسى للأندية الرياضية الصادر باعتماده قرار وزير الشباب رقم 836 لسنة 2000 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 10 يونيو سنة 2007 م ، الموافق 24 من جمادى الأولى سنة 1428هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور والدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 194 لسنة 23 قضائية " دستورية "، المحالة من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بقرارها الصادر بجلسة 12/6/2001 فى الدعويين رقمى 6493 و 6553 لسنة 55 قضائية .
المقامتين من
1 - محمد عبد المنعم حسين الملاح
2 - قدرى عبد الحميد جلال
3 - يحيى فؤاد موسى
ضد
1 - وزير الشباب
2 - رئيس جهاز الرياضة
3 - محافظ القاهرة
والقضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 123 لسنة 24 قضائية " دستورية "، المحالة من المحكمة الإدارية العليا بحكمها الصادر بجلسة 29/12/2001 فى الطعن رقم 9274 لسنة 47 قضائية " عليا " .
المقامة من
1 - محمد عبد المنعم حسين الملاح
2 - قدرى عبد الحميد جلال
3 - يحيى فؤاد موسى
ضد
1 - وزير الشباب
2 - رئيس جهاز الرياضة
3 - محافظ القاهرة
الإجراءات
بتاريخ الخامس من يوليه سنة 2001 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعويين رقمى 6493 و 6553 لسنة 55 قضائية بعد أن أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة قرارها بتاريخ 12/6/2001 بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة (4) من قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 ، والمادة (61) من النظام الأساسى للأندية الرياضية الصادر باعتماده قرار وزير الشباب رقم 836 لسنة 2000 .
وبتاريخ الرابع من أبريل سنة 2002 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الطعن رقم 9274 لسنة 47 قضائية " عليا " بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها بتاريخ 29/12/2001 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 19/6/2001 فى الدعوى رقم 7825 لسنة 55 قضائية ، والقرار الصادر فى الدعويين رقمى 6493 و 6553 لسنة 55 " قضائية " بجلسة 12/6/2001 على النحو الوارد بالأسباب والقضاء مجدداً :
أولاً : بوقف تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة رقم 401 لسنة 2001 المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب .
ثانياً : وقف الدعاوى المشار إليها وإحالة أوراقها بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة (4) من قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 والمادة (61) من النظام الأساسى للأندية الرياضية الصادر باعتماده قرار وزير الشباب رقم 836 لسنة 2000 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة فى القضية رقم 194 لسنة 23 قضائية " دستورية " طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها ، كما قدم المدعون مذكرة طلبوا فيها الحكم بعدم دستورية نص المادة (4) من قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 ، والمادة (61) من النظام الأساسى للأندية الرياضية الصادر باعتماده قرار وزير الشباب رقم 836 لسنة 2000 . كما قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة فى القضية رقم 123 لسنة 34 قضائية " دستورية " طلبت فيها الحكم أصلياً : بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، واحتياطياً : بعدم قبولها ومن باب الاحتياط برفضها .
وبعد تحضير الدعويين أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها فى كل منهما .
ونُظرت الدعويان على الوجه المبين بمحضرى جلستيهما ، حيث قررت المحكمة بجلسة 13/5/2007 ضم الدعوى رقم 123 لسنة 24 قضائية " دستورية " إلى الدعوى رقم 194 لسنة 23 قضائية " دستورية " ليصدر فيهما حكم واحد . وقررت المحكمة إصدار الحكم فيهما بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعويين رقمى 6493 و 6553 لسنة 55 " قضائية " أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طالبين الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الشباب رقم 401 لسنة 2001 الصادر بوقفهم عن ممارسة جميع الصلاحيات المقررة قانوناً الواردة فى النظام الأساسى للأندية الرياضية على سند من أنهم تقدموا للترشيح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادى الشمس فور فتح باب الترشيح للعضوية عن الدورة من عام 2001 إلى 2005 لاستيفائهم كافة الشروط التى تطلبها القانون رقم 77 لسنة 1975 واللوائح والقرارات المنفذة لأحكامه ، واعتمدت الجهة الإدارية أوراق ترشيحهم وسمحت لهم بخوض الانتخابات التى أجريت بتاريخ 11/5/2001 ، وأعلنت نتيجتها فى 12/5/2001 بفوز المدعى الأول بمنصب الرئيس والمدعيين الثانى والثالث بعضوية مجلس الإدارة ، إلا أنهم فوجئوا فى ذات يوم إعلان النتيجة بصدور قرار وزير الشباب رقم 401 لسنة 2001 بوقف نشاطهم من رئاسة وعضوية مجلس إدارة النادى . وإذ جاء هذا القرار مجحفاً بحقوقهم الدستورية المتمثلة فى حقهم فى الانتخاب والترشيح والمساهمة فى العمل العام ملحقاً بهم ضرراً حالاً ومؤكداً مما يتوافر معه ركنا الجدية والاستعجال ، فقد أقاموا تلك الدعويين بطلباتهم سالفة البيان . وبعد أن قررت تلك المحكمة ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد أصدرت قرارها بتاريخ 12/6/2001 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة (4) من قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 والمادة (61) من النظام الأساسى للأندية الرياضية الصادر باعتماده قرار وزير الشباب رقم 836 لسنة 2000 لما تراءى لها من مخالفة النصين المذكورين لحكم المادتين (55) و (67) من الدستور . وإذ ارتأى المدعون أن محكمة القضاء الإدارى لم تتعرض للشق العاجل من الدعويين سالفتى الذكر صراحة أو ضمناً فقد أقاموا الدعوى رقم 7825 لسنة 55 قضائية أمام تلك المحكمة للقضاء لهم مجدداً بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الشباب رقم 401 لسنة 2001 درءاً للخطر الذى حاق بهم وتوافر ركنى الجدية والاستعجال ، فحددت لنظر الشق العاجل جلسة 19/6/2001 وفيها طلبت هيئة قضايا الدولة وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل فى دستورية النصوص المحالة من محكمة القضاء الإدارى فى الدعويين رقم 6493 و 6553 لسنة 55 " قضائية " ، وبذات الجلسة أصدرت تلك المحكمة قرارها بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل فى دستورية النصوص المحالة منها إلى المحكمة الدستورية العليا . وإذ لم يرتض المدعون هذا القضاء فقد قاموا بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 9274 لسنة 47 قضائية " عليا " التى استبان لها أن الطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 7825 لسنة 55 " قضائية " يُحرك بالضرورة الطعن فى أى حكم مرتبط به ارتباطاً وثيقاً ولو لم يُطعن فيه خلال الميعاد حتى تسلط المحكمة رقابتها على الحكمين معاً لبيان وجه الحق فيهما وتوحيد كلمة القانون بينهما تجنباً لتعارض الأحكام ، ومن ثم فقد رأت تلك المحكمة أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعويين رقمى 6493 و 6553 لسنة 55 " قضائية " مطروح عليها لأن هذا الحكم والحكم الصادر فى الدعوى رقم 7825 لسنة 55 قضائية صادرين فى ذات الموضوع وبين ذات الخصوم . وبجلسة 29/12/2001 قضت تلك المحكمة بإلغاء قرار محكمة القضاء الإدارى الصادر فى الدعوى رقم 7825 لسنة 55 " قضائية " بجلسة 19/6/2001 ، والقرار الصادر فى الدعويين رقمى 6493 و 6553 لسنة 55 " قضائية " بجلسة 12/6/2001 ، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الشباب رقم 401 لسنة 2001 المطعون فيه ، ووقف الدعاوى المشار إليها وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة (4) من قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 والمادة (61) من النظام الأساسى للأندية الرياضية الصادر باعتماده قرار وزير الشباب رقم 836 لسنة 2001 لما تراءى لها من مخالفتهما لنص المادتين (55) و(67) من الدستور.
وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن على دستورية المادة (61) من النظام الأساسى للأندية الرياضية الصادر باعتماده قرار وزير الشباب رقم 836 لسنة 2000 على سند من أن هذا النظام قابل للتعديل من الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية غير العادية للهيئة على ما تنص عليه المادة (4) من قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 ومن ثم فلا يُعد من اللوائح التنفيذية التى تختص المحكمة الدستورية العليا بنظر الطعن على دستورية نصوصها .
وحيث إن هذا الدفع مردود ذلك أن المادة (8) من القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة تنص على أن " يُصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وتحديد الجهة الإدارية المختصة " ، كما تنص المادة (4) من قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة على أن " للجهة الإدارية المركزية المختصة أن تضع أنظمة أساسية نموذجية للهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون تُعتمد بقرار من الوزير المختص ، وتشتمل على البيانات الآتية :
( أ ) اسم الهيئة ومقرها والغرض من إنشائها .
(ب) شروط العضوية وأنواعها وإجراءات قبولها وإسقاطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم .
(ج) ......................
(د) طريقة تشكيل مجلس الإدارة بالانتخاب أو بالتعيين فى بعض الهيئات ذات الطبيعة الخاصة والشروط الواجب توافرها فى أعضائه ........ " .
ومؤدى ما تقدم ، أن قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة ناط بوزير الشباب سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ نصوصه ، وتحديد الجهة الإدارية المختصة بتطبيقها ، كما عَهِدَ إليه أيضاً اعتماد النظم الأساسية النموذجية التى تضعها الجهة الإدارية المركزية للهيئات الخاضعة لأحكامه . ونفاذاً لذلك أصدر وزير الشباب قراره رقم 836 لسنة 2000 بتحديد جهاز الرياضة كجهة إدارية مركزية ، واعتماد النظام الأساسى للأندية الرياضية المرفق به ، والذى ورد به نص المادة (61) – النص الطعين – الذى يحدد الحالات التى يجوز فيها للوزير المختص وقف نشاط العضو ، أى أن النص الطعين قد انتظمته لائحة صادرة من الوزير المختص متضمنة قواعد عامة ومجردة تلتزم بها كافة الهيئات الخاضعة لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 عند وضعها لنظمها الأساسية كشرط للموافقة على شهرها ، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الطعن بعدم دستوريته للمحكمة الدستورية العليا ، ويضحى الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص هذه المحكمة بالطعن عليه فى غير محله متعيناً رفضه .
ولا ينال من ذلك ، القول بأن النظام الأساسى للأندية الرياضية يمكن تعديله – وفقاً لحكم المادة (4) من قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة – بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية غير العادية للهيئة – النادى الرياضى - ، ذلك أن هذا التعديل لا يعتبر نافذاً إلا بعد اعتماده من الجهة الإدارية المركزية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارها به ، كما أن اعتبار هذا التعديل نافذاً بمضى هذه المدة دون اعتراض من الجهة الإدارية المركزية – على النحو الوارد بالنص المشار إليه – يعنى أن الجهة الأخيرة لم تر فى التعديل المقترح ما يستوجب الاعتراض عليه أو التدخل بتعديل حكمه وفى الحالين ، يعتبر التعديل الذى أُدخل على النظام بمثابة قاعدة قانونية لائحية صادرة من الجهة الإدارية المركزية .ولا ينال من ذلك ، القول بأن النظام الأساسى للأندية الرياضية يمكن تعديله – وفقاً لحكم المادة (4) من قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشاب والرياضة – بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية غير العادية للهيئة – النادى الرياضى - ، ذلك أن هذا التعديل لا يعتبر نافذاً إلا بعد اعتماده من الجهة الإدارية المركزية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارها به ، كما أن اعتبار هذا التعديل نافذاً بمضى هذه المدة دون اعتراض من الجهة الإدارية المركزية – على النحو الوارد بالنص المشار إليه – يعنى أن الجهة الأخيرة لم تر فى التعديل المقترح ما يستوجب الاعتراض عليه أو التدخل بتعديل حكمه وفى الحالين ، يعتبر التعديل الذى أُدخل على النظام بمثابة قاعدة قانونية لائحية صادرة من الجهة الإدارية المركزية .
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها قيام رابطة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية فى الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع ، وترتبط المصلحة الشخصية المباشرة بالخصم الذى أثار المسألة الدستورية وليس بهذه المسألة فى ذاتها منظوراً إليها بصفة مجردة ، ومن ثم فلا تقوم هذه المصلحة إلا بتوافر شرطين يحددان بتكاملهما معاً مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة كشرط لقبول الدعوى الدستورية ، أولهما أن يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به ، ويتعين أن يكون هذا الضرر مباشراً ومستقلاً بعناصره ممكناً إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية ، وليس ضرراً متوهماً أو نظرياً أو مجهلاً وثانيهما أن يكون مرد هذا الضرر إلى النص التشريعى المطعون عليه ، ذلك أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة هو الذى يُحدد فكرة الخصومة الدستورية ويبلور نطاق المسألة الدستورية التى تدعى هذه المحكمة للفصل فيها . ومن المقرر أن شرط المصلحة من فصل دوماً عن توافق النص التشريعى الطعين مع أحكام الدستور أو مخالفته لها ، اعتباراً بأن هذا التوافق أو الاختلاف هو موضوع الدعوى الدستورية فلا تخوض فيه المحكمة إلا بعد قبولها ، كما اطرد قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفى توافر المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية وإنما يتعين أن تظل قائمة حتى الفصل فيها ، فإذا زالت المصلحة بعد رفعها وقبل الحكم فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها .
وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكانت الدعوى الموضوعية الذى أحيل بمناسبتها النصين الطعينين ، تدور حول طلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الشباب رقم 401 لسنة 2001 بوقف المدعين عن ممارسة جميع الصلاحيات المقررة قانوناً الواردة فى النظام الأساسى للأندية الرياضية ، وقد أُلغى هذا القرار بقرار وزير الشباب رقم 867 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 5/8/2002، ومن ثم فلا مصلحة تُرجى من التعرض لمسألة دستورية النصين الطعينين ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى الماثلة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 77/1975 · المادة 4ليست في مكتبة الموقع بعد
- 77/1975 · المادة 8ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.