حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 29 لسنة 17 قضائية «دستورية»، جلسة 4 نوفمبر 1995
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 29 لسنة 17 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 نوفمبر 1995
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
مد السن لأعضاء السلطة القضائية والهيئات القضائية الأخرى اعتباراً من أول اكتوبر سنة 1993
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة ·
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 4 نوفمبر 1995 الموافق 11 جمادى الآخرة 1416 ه ·
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: محمد ولى الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله · أعضاء
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما المفوض
وحضور السيد/ حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 29 لسنة 17 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد المستشار / نور الدين محمود صدقى
ضد
1- السيد / رئيس الجمهورية
2 - السيد / رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد المستشار / وزير العدل
الإجراءات
بتاريخ الثامن عشر من إبربل سنة 1995 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القرار بقانون رقم 183 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية وقوانين الهيئات القضائية وذلك فيما نصت عليه من العمل به اعتباراً من أول اكتوبر سنة 1993 ·
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفعت فيها ( أصليا ) بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة ، وطلبت ( احتياطيا ) الحكم برفضها · كما قدم المدعى مذكرة أصر فيها على طلباته ·
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·
حيث إن الوقائع -على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد تقدم بالطلب رقم 3 لسنة 64 قضائية إلى محكمة النقض "دائرة طلبات رجال القضاء" ابتغاء الحكم بإعادته إلى الخدمة حتى يبلغ سن الرابعة والستين عملاً بالمادة الأولى من القرار بقانون رقم 183 لسنة 1993، وشرحا لطلبه قال إنه كان يعمل مستشاراً بمحكمة استئناف القاهرة ، وبتاريخ 22/5/1993 أحيل إلى التقاعد لبلوغه سن الستين ؛ وإثر صدور القرار بقانون المشار إليه تقدم بطلب إلى المدعى عليه الثالث لإعادته إلى الخدمة إلا أنه لم يتلق رداً· وبجلسة 7/2/1995 المحددة لنظر ذلك الطلب دفع المدعى بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون سالف الذكر فيما نصت عليه من العمل به اعتباراً من أول اكتوبر سنة 1993، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه فقد قررت تأجيل نظر الطلب لجلسة 6/6/1995 وصرحت بأن يقيم دعواه الدستورية ، فرفعها ·
وحيث إن المدعى ينعى على النص المطعون فيه إخلاله بمبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادة 40 من الدستور، وانحراف مصدره فى استعمال سلطة التشريع ·
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن باشرت رقابتها على دستورية النص المطعون فيه ذاته، وأصدرت فى شأنه حكمها فى القضية رقم 14 لسنة 17 قضائية "دستورية " منتهية إلى موافقة هذا النص لأحكام الدستور، وقد نشر ذلك الحكم بالجريدة الرسمية فى الرابع عشر من سبتمبر سنة 1995، ومن ثم تكون الخصومة الدستورية - وهى عينية بطبيعتها - بشأن المسألة آنفة البيان قد انحسمت قانوناً فلا رجعة إليها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة ·
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.