حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 58 لسنة 27 قضائية «دستورية»، جلسة 15 يناير 2006
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 58 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 15 يناير 2006
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
ما تضمنه النص المطعون فيه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند 5 من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 15 يناير سنة 2006 م ، الموافق 15 ذى الحجة سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى وماهر يوسف سامى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 58 لسنة 27 قضائية "دستورية ".
بعد أن أحالت محكمة الفيوم الإبتدائية ملف الدعوى رقم 1774 لسنة 2001 مدنى كلى الفيوم .
المقامة من
1 - السيد / نادى خميس روبى 2 – السيد / صبرى محمد متولى فرج
3 – السيد/ حسين عطية محمد 4- السيد/ محروس فتحى عبد الجواد
5- السيد / بكر شعبان خليل 6- السيد/ ربيع محمود يوسف
7- السيد /محمد شعبان محمود محمد 8- السيد / هاشم أنور عبد العزيز
ضد
1 – السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
2 – السيد / رئيس مجلس الوزراء
الإجراءات
بتاريخ العاشر من شهر مارس سنة 2005 - ورد لقلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 1774 لسنة 2001 من محكمة الفيوم الابتدائية بعد أن قررت تلك المحكمة بجلسة 27/12/2004 وقف سير الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى فيما تضمنه من اشتراط أن يكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند الخامس من المادة (18) من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم باعتبار الخصومة منتهية لسابقة صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية الدستورية رقم 286 لسنة 25 قضائية دستورية بجلسة 13/3/2005 قاضياً بعدم دستورية النص الطعين .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 1774 لسنة 2001 مدنى كلى أمام محكمة الفيوم الابتدائية ، ضد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، بطلب الحكم بصرف الزيادة المقررة لمعاش كل منهم طبقاً لأحكام القانونين رقمى 61 لسنة 1981 ، 116 لسنة 1982 بشأن الزيادة فى المعاشات وإضافة تلك الزيادة إلى المعاش بصفة دائمة ، وصرف متجمد ما استحق لكل منهم من تلك الزيادة ، وبجلسات المرافعة عدلوا طلباتهم إلى تطبيق نص المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بشأن زيادة المعاش ، وذلك على سند من أنهم كانوا من العاملين بمصنع غزل الفيوم – أحد مصانع شركة مصر الوسطى للغزل والنسيج – وانتهت خدمتهم بالإحالة إلى المعاش المبكر ( قبل الخمسين) وتم تسوية المعاش دون حساب الزيادة المقررة بالمادة 11 من القانون رقم 107 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 ، بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية الدستورية رقم 1 لسنة 18 بجلسة 9/9/2000 بعدم دستورية نص المادة (11) سالفة الذكر – قبل تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1992 – فيما تضمنته من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه (50) سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والذى ينسحب كما آرتأت محكمة الموضوع على النص المذكور بعد تعديله بالقانون رقم 30 لسنة 1992 مستصحباً معه ذات العوار الدستورى الذى لحق بالمادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 الأمر الذى ارتأت معه الإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته .
وحيث إن المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى تنص على أن :" يستبدل بنص المادة الحادية عشرة والمادة الثانية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى النصان الآتيان :-
المادة الحادية عشرة – تزاد المعاشات التى تستحق اعتباراً من 1/7/1992 فى إحدى الحالات الآتية :-
1- ....................
2- الحالة المنصوص عليها فى البند 5 من المادة 18 المشار إليها متى كان سن المؤمن عليه فى تاريخ طلب الصرف 50 سنة فأكثر .
3- .............
وتحدد الزيادة بنسبة 25% من المعاش بحد أدنى مقداره عشرون جنيهاً شهرياً وبحد أقصى مقداره خمسة وثلاثون جنيه شهرياً .............. " .
وحيث إن مناط المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان المدعون يبغون من دعواهم الحكم بعدم دستورية نص البند رقم (2) من المادة (11) سالفة الذكر ، فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه (50) سنة فأكثر حتى يتسنى زيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند رقم (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى ، وهو الشرط الذى حال بينهم والحصول على الزيادة فى المعاش التى تقررت بنص المادة 11 المذكور قبلاً – والتى يدور حولها النزاع فى الدعوى الموضوعية – لعدم بلوغهم سن الخمسين فى تاريخ طلب صرف المعاش ، وبالتالى فإن مصلحتهم الشخصية المباشرة تكون متحققة فى الطعن على النص بحسبان أن الفصل فى المسألة الدستورية يكون له انعكاسه الأكيد على الدعوى الموضوعية .
وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة يقتصر على نص البند 2 من المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 – بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى فيما تضمنته من اشتراط أن يكون سن المؤمن عليه (50 سنة ) فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها بالبند (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 13/3/2005 فى القضية رقم 286 لسنة 25 قضائية "دستورية "، والذى قضى بعدم دستورية نص البند رقم (2) من المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى ، فيما تضمنته من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه (50 سنة ) فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند رقم(5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 14 (تابع) بتاريخ 7/4/2005 ، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون التأمين الاجتماعي (1975) · المادة 18المادة (18) من القانون رقم 79 لسنة 1975
- 107/1987 · المادة 11ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.