حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 106 لسنة 4 قضائية «دستورية»، جلسة 23 أبريل 1988
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 106 لسنة 4 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 23 أبريل 1988
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادتين الثانية والسادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
" لهذه الأسباب
"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 23 أبريل سنة 1988م، الموافق 7 رمضان سنة 1408 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : منير أمين عبد المجيد وفوزى أسعد مرقس
وشريف برهام نور والدكتور عوض محمد عوض المر والدكتور محمد إبراهيم ابو العينين وواصل علاء الدين أعضاء
وحضور السيد المستشار/السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 106 لسنة 4 قضائية " دستورية " عليا .
المرفوعة من
السيدة / نادية أحمد فتحى البدراوى
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير المالية
بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تصفية الحراسات
4- السيد رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
" الإجراءات
"
بتاريخ 3 يوليه سنة 1982 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبة الحكم بعدم دستورية المادتين الثانية والسادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليًا بعدم قبول الدعوى واحتياطيًا برفضها .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
" المحكمة
"
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 4409 لسنة 1981 مدنى كلى الجيزة طالبة الحكم بعدم الاعتداد بالتصرف الصادر من المدعى عليهم فى أموالها السابق وضعها تحت الحراسة وتسليمها إليها، غير أن محكمة الجيزة الابتدائية أحالت الدعوى إلى محكمة القيم للاختصاص بنظرها إعما لاً للقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة . وقيدت الدعوى برقم 327 لسنة 2 قضائية قيم حيث دفعت المدعية بعدم دستورية القرار بقانون المشار إليه وصرحت لها محكمة القيم برفع دعواها الدستورية ، فأقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن المدعية تنعى على المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 مخالفتها الدستور لما نصت عليه من عدم سريان قاعدة الرد العينى على الأموال والممتلكات التى خضعت لتدابير الحراسة وتم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 المشار إليه . وذلك بالمخالفة لما تقضى به المواد 34، 36، 187 من الدستور من كفالة صون الملكية الخاصة وحظر المصادرة الخاصة بغير حكم قضائى وعدم سريان القوانين على الماضى ، كما تنعى على المادة السادسة منه مخالفتها للمادتين 68 و167من الدستور .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 21 يونيه سنة 1986 فى الدعويين رقمى 139، 140 لسنة 5 قضائية " دستورية " والدعوى رقم 142 لسنة 5 قضائية " دستورية " بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما نصت عليه " وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ....." ورفض ما عدا ذلك من طلبات وقد نشر هذان الحكمان فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يوليه سنة 1986 .
وحيث إن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى تكون لها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها . إنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة ، سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس .
لما كان ذلك، وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية المادتين الثانية والسادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، وقد سبق لهذه المحكمة أن أصدرت حكمها المتقدم بصدد هذه الطعون على نحو ما سلف بيانه، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن هذين النصين حسمًا قاطعًا مانعًا من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنهما، فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية ، وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها .
وحيث إن الثابت من وقائع هذه الدعوى أن المدعية أقامت دعواها الماثلة قبل صدور الحكم فى الدعاوى السابقة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المطعون فيه وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، ومن ثم يتعين إلزام الحكومة بمصروفات الدعوى .
" لهذه الأسباب
"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.