قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 121 لسنة 30 قضائية «دستورية»، جلسة 1 سبتمبر 2013
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 121 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 سبتمبر 2013
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار ، وقرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 .
لذلك
قررت المحكمة - من عقدة فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الأول من سبتمبر سنة 2013م، الموافق الخامس والعشرين من شوال سنة 1434 هـ .
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار
والدكتور / عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 121 لسنة 30 قضائية " دستورية " بعد أن أحالت محكمة الإسكندرية الابتدائية – الدائرة الثالثة والأربعون " مدنى كلى " بجلسة 23/2/2008 ، ملف الدعوى رقم 8402 لسنة 2007
المقامة من
السيد / أحمد محمد شوقى عزيز
ضد
1 السيد وزير المالية
4 السيد مدير عام مأمورية العطارين للضرائب على المبيعات
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار ، وقرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 .
بتاريخ 8/4/2008 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 8402 لسنة 2007 قضائية عليا، بعد أن قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية بجلسة 12/4/2008 بوقف الدعوى تعليقًا وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات قبل تعديلها بالقانون رقم 9 لسنة 2005 فيما تضمنته من تفويض وزير المالية فى مد ميعاد تعديل الإقرار، وسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت أمر دستورية النص المطعون عليه وذلك بقضائها الصادر بجلسة 13 /11/ 2011 فى القضية الدستورية رقم 113 لسنة 28 قضائية " دستورية " التى قضت فيها بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل، وبسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992، وقد نشر هذا الحكم فى العدد رقم ( 47 مكررًا ) من الجريدة الرسمية بتاريخ 27/11/2011 .
وإعمالاً لحجية هذا القضاء، وفقًا لنص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 فإن الخصومة فى الدعوى المعروضة تعتبر منتهية .
لذلك
قررت المحكمة - من عقدة فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.