حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 36 لسنة 32 قضائية «تنازع»، جلسة 5 يونيو 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 36 لسنة 32 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 يونيو 2011
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
وقف تنفيذ الحكم رقم 578 لسنة 123الصادر من محكمة استئناف القاهرة
وتنفيذ الحكم 1791لسنة 62الصادر من محكمة النقض
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الخامس من يونيه سنة 2011م ، الموافق الثالث من رجب سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عدلي محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي وعبد الوهاب عبد الرازق وسعيد مرعى عمرو وتهاني محمد الحبالى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 36 لسنة 32 قضائية " تنازع " .
المقامة من
كترينه بديع ميخائيل
ضد
1 - إيمان نظمى عبد الرحمن نصر
2 - فاطمة نظمى عبد الرحمن نصر
3 - هدى نظمى عبد الرحمن نصر
4 - زينب نظمى عبد الرحمن نصر
الإجراءات
بتاريخ العاشر من نوفمبر سنة 2010 ، أودعت المدعية صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالبة الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 578 لسنة 123 قضائية بجلسة 10/3/2009 لحين الفصل فى الموضوع ، وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم ذاته ، واعتبار الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 1791 لسنة 62 قضائية هو الحكم الواجب النفاذ .
وبتاريخ 5/12/2010 أصدر السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا قرارًا برفض طلب وقف التنفيذ .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع –حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أنه سبق أن أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكمها فى الدعوى رقم 578 لسنة 123 قضائية بجلسة 10/3/2009 الذى قضى بتأييد الحكم الصادر فى الدعوى رقم 8081 لسنة 1999 إيجارات كلى جنوب القاهرة بطرد المدعية وإخلائها من العين محل النزاع وتسليمها للمدعى عليهن خالية . وإذ أمرت محكمة النقض فى غرفة مشورة فى الطعن رقم 1791 لسنة 62 قضائية الذى أقيم ضد المدعية بعدم قبوله – مما تستخلص منه المدعية أنها هى المستأجرة لعين النزاع ولا يجوز طردها منها – فقد طلبت الحكم لها بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 578 لسنة 123 قضائية ، واعتبار الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 1791 لسنة 62 قضائية هو الحكم الواجب
النفاذ .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط قبول طلب فض التنازع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين والذى تنعقد للمحكمة الدستورية العليا ولاية الفصل فيه طبقًا للبند " ثالثًا " من المادة (25) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أى جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخرى منها ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا ، مما مؤداه أن النزاع الذى تنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه متعلقًا بهذا التناقض هو ذلك الذى يقوم بين حكمين نهائيين صادرين عن جهتين قضائيتين مختلفتين ، ولا كذلك ما قد يثور من تناقض بين الأحكام الصادرة عن جهة قضائية واحدة ، إذ لا اختصاص للمحكمة الدستورية العليا بتقويم ما قد يشوب تلك الأحكام من اعوجاج ، بل مرد الأمر فى تصحيحها إلى ما ينظم محاكم هذه الجهة من تدرج فيما بينها يجعل لبعضها علوًا على بعض ، بما يخول الدرجة الأعلى حق مراجعة قضاء الدرجة الأدنى فى الحدود التى ينص عليها القانون .
وحيث إن التناقض المدعى به فى الدعوى الماثلة يقوم بين حكمين صادرين من جهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى ، فإن مناط قبول الطلب الماثل يكون منتفيًا .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.