قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 88 لسنة 31 قضائية «دستورية»، جلسة 9 مارس 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 88 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 9 مارس 2014
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، فيما تضمنه من أنه " وفى جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول فى استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المستحقة على الوعاء المتنازع عليه " .
ثانيًا : بسقوط نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون المشار إليه .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، التاسع من مارس سنة 2014م، الموافق الثامن من جماد الأول سنة 1435 هـ .
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 88 لسنة 31 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / أحمد محمد عبد السلام شهاب
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب العامة
3 - رئيس مصلحة الضرائب العامة
4 - السيد رئيس مجلس الوزراء
الإجراءات
أولاً : بطلب المدعى الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، فيما تضمنه من أنه " وفى جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول فى استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المستحقة على الوعاء المتنازع عليه " .
ثانيًا : بسقوط نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون المشار إليه .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
لما كان المدعى قد دفع فى صحيفة دعواه بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وهو دفع قدرت محكمة الموضوع جديته بجلسة 17/1/2009 وأعادت الدعوى للمرافعة بجلسة 21/3/2009 ليقدم المدعى ما يفيد رفع دعواه الدستورية . وإذ لم يتقيد المدعى بهذا الموعد فقد منحته المحكمة أجلاً جديدًا لجلسة 18/4/2009 إلاّ أن المدعى لم يتقيد بهذا الأجل . وأثار دفعًا جديدًا يتعلق بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون السالف الإشارة إليه فمنحته المحكمة أجلاً آخر لجلسة 2/5/2009 فأقام دعواه الماثلة بتاريخ 22/4/2009 متجاوزًا بذلك ميعاد الثلاثة الأشهر المحددة قانونًا لرفع الدعوى الدستورية ، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب أول رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.