قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 58 لسنة 37 قضائية «دستورية»، جلسة 13 يناير 2018
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 58 لسنة 37 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 يناير 2018
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة ( 4/ 1) من القانون 91 لسنه 2005 والمعدل بالقانون 181 لسنه 2005 وسقوط الفقرة الثانية
لذلـــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وإلزام المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث عشر من يناير سنة 2018م، الموافق السادس والعشرين من ربيع الآخر سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: بولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم
وحاتم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 58 لسنة 37 قضائية " دستورية ".
المقامة من
أحمد محمد عبد اللطيف إبراهيم
ضـــد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- رئيس مجلس الشعب "مجلس النواب حاليا"
4- وزير الماليــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
5- رئيس مصلحة الضرائب العامة
6- مدير عام مأمورية ضرائب شرق أول الإسكندرية
طلبًا للحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 91 لسنة 2005، بإصدار قانون الضريبة على الدخل المعدل بالقانون رقم 181 لسنة 2005، وسقوط الفقرة الثانية بحكم اللزوم العقلى.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها يتحددان بما اشترطه نص المادة الرابعة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، للإفادة من الإعفاء من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة عن النشاط التجارى، ألا يكون الشخص قد سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبى أو خضع لأى شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب العامة أو مصلحة الضرائب على المبيعات.
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة سبق أن حسمها قضاء هذه المحكمة، الصادر بجلسة الثانى عشر من مايو سنة 2013، فى القضية رقم 29 لسنة 31 قضائية "دستورية" القاضى برفض الدعوى، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد 21 (مكرر) بتاريخ 26 مايو سنة 2013.
لما كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لأحكام هذه المحكمة وقراراتها حجية مطلقة، فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، لا تجوز المجادلة فيها، أو إعادة طرح النزاع عينه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم تغدو الدعوى المعروضة غير مقبولة.
لذلـــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وإلزام المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.