حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 5 لسنة 22 قضائية «تنازع»، جلسة 2 مارس 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 5 لسنة 22 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 مارس 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تعيين جهة القضاء المختصه بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى من مارس سنة 2008م ، الموافق الرابع والعشرين من صفر سنة 1429 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور
وعلى عوض محمد صالح والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه
وسعيد مرعى عمرو
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 22 قضائية " تنازع".
المقامة من
السيد / إبراهيم السيد هلال
ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيد رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى بالقليوبية
3- السيد المستشار رئيس محكمة بنها الابتدائية
الإجراءات
بتاريخ الثامن والعشرين من فبراير سنة 2000 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالباً الحكم بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المردد بين محكمة بنها الابتدائية بالدعويين رقمى 25 لسنة 1998 مدنى قسم بنها و597 لسنة 1998 مدنى كلى بنها ومحكمة شمال بنها الكلية فى الجنح أرقام 21 لسنة 1999 جنح مركز بنها و19208 لسنة 1999 جنح قسم بنها و2080 لسنة 2000 جنح مستأنف بنها ، وعدم اختصاص القضاء الجنائى بنظر الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية فى جنحة الشيك .
وقدم المدعى أثناء تحضير الدعوى أمام هيئة المفوضين بالمحكمة حافظة مستندات وعدة مذكرات طلب فى ختام آخرها الحكم أصلياً : بالطلبات الثابتة بعريضة دعواه ، واحتياطياً : 1- ضم المفردات موضوع طلبه 2- بعدم دستورية الأحكام الصادرة من محاكم الموضوع قبل تحديد اختصاصها بنظر النزاع ، بالطلب الماثل .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى ، كما قدم البنك المدعى عليه الثانى حافظة مستندات ومذكرة طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أنه بتاريخ 17/5/1997 أُبرم عقد قرض بين المدعى والبنك المدعى عليه الثانى سحب الأول – ضماناً لهذا القرض – لصالح الثانى شيكاً ، ورغم قيام المدعى بتنفيذ كافة التزاماته تنفيذاً للعقد المذكور إلا أن البنك طالبه بأعباء مالية غير قانونية وغير مستحقة ثم استخدم الشيك المسحوب من المدعى دون وجه حق الأمر الذى ترتب عليه عديد من المنازعات القضائية بينهما أمام عدد من المحاكم المدنية والجنائية مقام بعضها من المدعى للمطالبة ببراءة ذمته من المبلغ موضوع عقد القرض ، ومقام الآخر من البنك للمطالبة بقيمة الشيك ، وهو الأمر الذى دفع المدعى لإقامة دعواه الماثلة لتحديد جهة القضاء المختصة بنظر هذه المنازعات على النحو المبين بطلباته .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص - وفقاً للبند ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخليان معاً عنها ، فإن كان تنازعهما إيجابياً لزم أن تكون المنازعة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين القضائيتين أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، وأن تستمر كل منهما متمسكة باختصاصها بنظرها إلى وقت رفع الأمر إلى
المحكمة الدستورية العليا ، بما مؤداه أن المناط فى انعقاد الاختصاص
للمحكمة الدستورية العليا بفض التنازع الإيجابى هو أن يكون التنازع واقعاً بين جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، وأن تستمر هاتان الجهتان فى نظر الدعوى دون تخل عنها ، فإذا كان التنازع واقعاً بين محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة ، فإن فضه يكون معهوداً به إلى محاكم هذه الجهة وحدها .
وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان المدعى يثير بدعواه الماثلة تنازعاً إيجابياً بين عدد من الدعاوى هى الدعوى رقم 2080 لسنة 2000 جنح مستأنف بنها باستئناف الدعوى رقم 21 لسنة 1999 جنح مركز بنها ، والدعوى رقم 597 لسنة 1998 مدنى كلى بنها والدعوى رقم 25 لسنة 1998 مدنى قسم بنها والدعوى رقم 19208 لسنة 1999 جنح قسم بنها ، وإذ كانت هذه الدعاوى مقامة أمام دوائر محاكم بنها المدنية والجنائية التابعة لجهة القضاء العادى بشقيه المدنى والجنائى ، فإن الدعوى الماثلة تفتقد مناط قبولها بما يتعين معه الحكم بعدم قبولها .
وحيث إنه فيما يتعلق بالطلب المقدم من المدعى أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بالحكم بعدم دستورية الأحكام الصادرة من محاكم الموضوع قبل تحديد اختصاصها بنظر النزاع بالطلب الماثل فإن هذا الطلب – فضلاً عن أنه يخرج عن اختصاص المحكمة الدستورية العليا المحدد بالمادة 175 من الدستور والمادة 25 من قانون المحكمة رقم 48 لسنة 1979 بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح – فإن من المقرر أنه لا يجوز إبداء طلبات جديدة أمام هيئة المفوضين بالمحكمة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.