حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 35 لسنة 27 قضائية «دستورية»، جلسة 3 فبراير 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 35 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 فبراير 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
قانون ضريبة المبيعات
المادة 3 بق 2 لسنة1997
الصادر بق 11لسنة2002
" خدمات التشغيل للغير "
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث من فبراير سنة 2008م، الموافق السادس
والعشرين من المحرم سنة 1429ه.
برئاسة
السيد المستشار / ماهر عبد الواحد
رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعلى عوض محمد صالح والسيد عبد المنعم
حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى
وحضور
السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس
هيئة المفوضين
وحضور
السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 35 لسنة 27 قضائية
"دستورية ".
المقامة من
1- السيد/ عبد الغفور أحمد عبد الغفور
بصفته عضو مجلس الإدارة
المنتدب لشركة سيناء سرفيس
2 – السيد / ألن مارى سوبول
بصفته رئيس مجلس إدارة شركة
سيناء سرفيس
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد وزير المالية بصفته الرئيس
الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات
4 – السيد رئيس مصلحة الضرائب على
المبيعات
الإجراءات
بتاريخ الخامس من شهر فبراير سنة 2005
- أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية نص
المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على
المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنته من فرض الضريبة على الخدمات
الواردة بالجدول رقم (ه) المرافق لهذا القانون والواردة به تحت مسلسل رقم (11)
"خدمات التشغيل للغير"، وعلى جميع نصوص القانون المفسر لخدمات التشغيل للغير.
وقدمت هيئة قضايا الدولة
مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت
هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت
الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن
الشركة التى يمثلها المدعيان وتعمل بنشاط تعليم الغوص والتدريب عليه كانت قد أقامت
الدعوى رقم 16641 لسنة 2002 مدنى كلى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعى
عليهما الثالث والرابع (فى الدعوى الماثلة ) بطلب الحكم بكف مطالبتها بالتسجيل لدى
المصلحة وتحصيل 10% من حصيلة أعما لها كإحدى صور خدمات التشغيل للغير بدعوى عدم خضوع
نشاطها لهذه الضريبة . وأثناء تداول الدعوى ، وبجلسة 28/12/2004 دفعت بعدم دستورية نص
المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على
المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنته من فرض الضريبة على الخدمات
الواردة بالجدول رقم (ه) المرفق بهذا القانون والوارد تحت مسلسل رقم (11) "خدمات
التشغيل للغير"
، وكذلك النصوص المفسرة لخدمات التشغيل للغير بالقانون ذاته، وإذ قدرت المحكمة جدية
الدفع وصرحت لهما بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقاما الدعوى الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة
بحكمها الصادر بجلسة 15 أبريل سنة 2007 فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية "
والذى قضى أولاً :بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين
المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات
الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997. ثانياً: بعدم
دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون
الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه
"مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون". ثالثاً: برفض ما عدا ذلك من الطلبات، مع
إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . وقد نشر هذا
الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (16) تابع بتاريخ 19 أبريل سنة 2007، وكان
مقتضى نص المادتين (48) و(49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى
مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون
المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما يتعين معه القضاء بانتهاء الخصومة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 2/1997 · المادة 3ليست في مكتبة الموقع بعد
- 11/2002 · المادة 2ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48) و(49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48) و(49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.