حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 18 لسنة 39 قضائية «تنازع»، جلسة 5 يناير 2019
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 18 لسنة 39 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 يناير 2019
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من يناير سنة 2019م، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمــــــــــــرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمد بجاتو والدكتور عبد العزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 18 لسنة 39 قضائية " تنازع ".
المقامة من
روح روان أحمد محمد شرف
ضــد
1- الممثل القانونى للوحدة المحلية لمدينة الغردقة
2- محافظ البحر الأحمر
3- وزير العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
الإجراءات
بتاريخ الثلاثين من يوليو سنة 2017، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم أولاً: بصفة مستعجلة: بوقــــــــــف تنفيذ حكــــــــــم محكمة القضــــــــــــاء الإدارى بقنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا، الصـــــــــــادر بجلســــــــة 25/5/2017، فى الدعــــــــــوى رقم 8404 لسنة 20 قضائية ، مؤقتًا، حتى الفصل فى مادة التنازع. ثانيًا: وفى الموضوع: بعدم الاعتداد بحكم محكمة القضاء الإدارى بقنا المشار إليه، الذى رفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى، وقضى باختصاصه بنظر الدعوى والفصل فيها، والاعتداد بحكم محكمة استئناف قنا الصــــــــــــــادر بجلسة 20/6/2017، فى الاستئناف رقـــــــــم 57 لسنة 36 قضائية، وما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى عليهما الأول والثانى، سبق أن أقاما الدعوى رقم 8404 لسنة 20 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بقنا، ضد المدعية، بطلب الحكم بفسخ العقد المؤرخ 1/12/1990، والمشهر برقم 322 فى 7/11/1994، مع محو التسجيل الخاص بهذا العقد، وإلزام المدعية بدفع مبلغ ثلاثمائة مليون جنيه تعويضًا عن عـــــــــدم تنفيذ التزاماتها العقدية، على سند مـــــــــن القــــــــــــــــــول بأنه بتاريخ 1/12/1990، تحرر عقد بيع بين محافظ البحر الأحمر، والمدعية، اشترت بموجبه الأخيرة قطعة أرض تبلغ مساحتها 20400 متر مربع، كائنة بالمركز السياحى بمدينة الغردقة، بغرض إقامة مشروع سياحى متكامل، طبقًا للأوضاع والشروط التى تقررها المحافظة، وإزاء عدم تنفيذ المدعية للمشروع المتفق عليه فقد صدر قرار محافظ البحر الأحمر بمحو وشطب العقـــــد المشهر سالف البيان، كما أصدر قرارًا بفسخه، وأقام الدعوى بالطلبات السابقة، وبجلسة 25/5/2017، قضت محكمة القضاء الإدارى بفسخ العقــــــــد، وما يترتب على ذلك مــــــــن آثــــار، أخصها محـــــــــو تسجيل ذلك العقد، ورفض ما عـــــــــدا ذلك من طلبات. ومن جهة أخرى، فقد أقامت المدعية الدعوى رقم 156 لسنة 2016 مدنى كلى البحر الأحمر، ضد المدعى عليهما الأول والثانى، طلبًا للحكم بعدم تعرضهما لها واستحقاقها للعقار المبيع بالعقد المشهر برقم 322 فى 17/11/1994، شهر عقارى الغردقة، مع إلزامهما متضامنين بالتعويض المؤقت عن الأضرار التى أصابتها. وبجلسة 27/12/2016، قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بقنا، لنظرها بجلسة 25/2/2017. لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المدعية فطعنت عليه بالاستئناف رقم 57 لسنة 36 قضائية، أمــــــــــــــــــــــــام محكمة استئناف قنــــــــــــــــــــــــــــــــــا (مأمورية استئناف البحر الأحمر). وبجلسة 20/6/2017، قضت محكمة استئناف قنا بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق لمحكمة أول درجــــــة. وإذ ارتأت المدعية أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقنا، فى الدعوى رقم 8404 لسنة 20 قضائية، والحكم الصادر من محكمة استئناف قنا "مأمورية البحر الأحمر" فى الاستئناف رقم 57 لسنة 36 قضائية، قد تناقضا فيما بينهما، ويتعذر تنفيذهما معًا، أقامت الدعوى المعروضة.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد، وحسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما مؤداه: أن يكون لكل تناقض مدعى به حدان متصادمان، يتعذر تنفيذهما معًا، فإذا ما آل أمر الادعاء بالتناقض إلى انصرافه إلى حد واحد، خرج الفصل فيه عن ولاية هذه المحكمة.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الحكم الصادر من محكمة استئناف قنا المشار إليه، قد انتهى إلى إلغـــــــــاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق إلــــــــى محكمة أول درجة للفصل فيه، مما مؤداه: زوال هذا الحد، بحيث لا يبقى سوى الحد المتمثل فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقنا، على النحو السالف البيان، وتبعًا لذلك، ينتفى مناط قيام التناقض الذى يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن طلب المدعية وقف تنفيــــــذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقنا فى الدعــــــــــــوى رقم 8404 لسنة 20 قضائية، فمـــــن المقــــــرر - وفقًا لما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا - أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما، يُعد فرعًا من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ انتهت المحكمة إلى القضاء فى الدعوى المعروضة، بعدم قبولها، على النحـــــــــــــــــــو المتقدم ذكره، ومن ثم، فإن مباشــــــــــرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاصه المقرر بنص المادة (32) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 فى هذا الشأن، يكون قد بات غير ذى موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.