حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 103 لسنة 26 قضائية «دستورية»، جلسة 13 نوفمبر 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 103 لسنة 26 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 نوفمبر 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
ما تضمنته قوانين زيادة المعاشات من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 نوفمبر سنة 2005م، الموافق 11 شوال سنة 1426هـ.
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 103 لسنة 26 قضائية "دستورية ".
المقامة من
1 – السيد / منصور يوسف يوسف حماد
2 – السيد / صادق صادق أحمد الموجى
3 – السيد / إبراهيم صديق حموده
4 – السيد / الجيوشى محمد سعد على
5 – السيد / محمد سعيد إبراهيم
6 – السيد/ محمد حسن محمد موسى
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد وزير العدل
4 – السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
" الإجراءات"
بتاريخ الثالث من مايو سنة 2004، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب هذه المحكمة ، طالبين الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989، 14 لسنة 1990، 14 لسنة 1991 ، 30 لسنة 1992، 175 لسنة 1993 ، 204 لسنة 1994 ، 24 لسنة 1995 ، 86 لسنة 1996 ، 83 لسنة 1997 ، 91 لسنة 1998 بزيادة معاش الأجر المتغير.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 5915 لسنة 2002 عمال كلى ، أمام محكمة المنصورة الابتدائية ، ضد المدعى عليها الرابعة ، بطلب الحكم بأحقيتهم فى إضافة نسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى أجورهم الأساسية قبل إحالتهم إلى المعاش إلى معاشاتهم المستحقة عن أجورهم المتغيرة ، قولاً منهم بأنهم كانوا يعملون بشركة غزل المن صورة وزفتى ثم أحيلوا إلى المعاش المبكر (الاستقالة ) بعد خصخصة الشركة المذكورة ، إلا أن الهيئة القومية للتأمين والمعاشات –عند تسوية معاشاتهم عن الأجر المتغير– لم تقم بإضافة نسبة 80% من العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى أجورهم الأساسية بالرغم من قيامها بخصم الاشتراكات المقررة عن تلك العلاوات، فتقدموا بتظلمات إليها، إلا أنها التزمت الصمت مما حدا بهم إلى إقامة دعواهم المشار إليها. وأثناء نظر تلك الدعوى دفع المدعون بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 ، 14 لسنة 1990 ، 14 لسنة 1991 ، 30 لسنة 1992 ،175 لسنة 1993 ، 204 لسنة 1994 ، 24 لسنة 1995 ، 86 لسنة 1996 ، 83 لسنة 1997 و 91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات والقانون رقم 19 لسنة 1999 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة ، وإذ قدرت المحكمة جدية دفعهم، وصرحت لهم برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة –بالقدر الذى يحقق مصلحة رافعيها– يتحدد بنص البند (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 و 14 لسنة 1990 و 14 لسنة 1991 و 30 لسنة 1992 و175 لسنة 1993 و 204 لسنة 1994 و 24 لسنة 1995 و 86 لسنة 1996 و83 لسنة 1997 و 91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات وذلك فيما تضمنه من قصر إضافة تلك الزيادة إلى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة دون حالة استحقاق المعاش لانتهاء الخدمة بالاستقالة ، ولا يمتد إلى غير ذلك من أحكام المادة المذكورة من تلك القوانين.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة وذلك بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 12 يونيو سنة 2005 فى القضية رقم 33 لسنة 25 قضائية "دستورية " والذى قضى "بعدم دستورية نص البند رقم (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 بزيادة المعاشات المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات، 14 لسنة 1990 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، 14 لسنة 1991 بزيادة المعاشات، 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى ، 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات، 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى ، 24 لسنة 1995 بزيادة المعاشات، 86 لسنة 1996 بزيادة المعاشات، 83 لسنة 1997 بزيادة المعاشات، 91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه "بالاستقالة "، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 25 ( تابع) بتاريخ 23 يونيه سنة 2005، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون التأمين الاجتماعي (1975) · المادة 18المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.