حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 26 لسنة 39 قضائية «تنازع»، جلسة 8 مارس 2025
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 26 لسنة 39 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 مارس 2025
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
فض التناقض بين حكمين متناقضين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الشركة المدعية للخصومة في الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن مــــن مارس سنة 2025م،
الموافق الثامن من رمضان سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم
والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 26 لسنة 39 قضائية "تنازع"
المقامة من
شركة اتصالات مصر
ضد
1- شركة أورانج للاتصالات (سابقًا الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول -موبينيل)
2- وزير العدل، بصفته الرئيس الأعلى لعموم أقلام محضري التنفيذ
3- الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
الإجراءات
بتاريخ الأول من نوفمبر سنة 2017، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ حكم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، الصادر بتاريخ 27/3/2016، في الدعوى التحكيمية رقم 960 لسنة 2014، وفي الموضوع: بعدم الاعتداد بذلك الحكم، والاعتداد بحكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 21/6/2016، في الدعويين رقمي: 3248 لسنة 63 قضائية و20220 لسنة 64 قضائية.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل -على ما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق، وبالقدر اللازم لحمل هذا الحكم – في أنه بتاريخ 7/5/2007، تم توقيع اتفاقية بين الشركتين المدعية والمدعى عليها الأولى، لتنظيم ضوابط الربط بين شبكتي التليفون المحمول الخاص بكل منهما، تحددت فيها حقوق والتزامات الطرفين، وتم التصديق على هذه الاتفاقية من الجهاز المدعى عليه الثالث. وإثر خلافات نشبت بين الشركتين حول تنفيذ بنود الاتفاقية، أقامت الشركة المدعى عليها الأولى، أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، الدعوى التحكيمية رقم 960 لسنة 2014، ضد الشركة المدعية، والتي قضي فيها بتاريخ 27/3/2016، بإلزام الشركة المدعية بأن تؤدي إلى الشركــــــة المدعــــــى عليها الأولـــى المبالغ المبينة بمنطوق ذلك الحكم. كما أقامت الشركة المدعى عليها الأولى، أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، الدعويين رقمي: 3248 لسنة 63 قضائية و20220 لسنة 64 قضائية، ضد كل من وزير الاتصالات والجهاز المدعي عليه الثالث، طعنًا على قراري ذلك الجهاز الصادرين بتاريخي: 30/9/2008 و16/12/2009، المعـــــــدل ثانيهما بالقـــــــرار الصـــــــادر بتاريـــــــخ 14/1/2015، بشأن تنظيم أسعار المكالمات والترابط بين شركات التليفون المحمول والشركة المصرية للاتصالات. وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين، قضت بجلسة 21/6/2016، برفضهما. وإذ ارتأت الشركة المدعية وجود تناقض بين حكم هيئة التحكيم وحكم محكمة القضاء الإداري، المشار إليهما، على نحو يتعذر تنفيذهما معًا؛ فأقامت الدعوى المعروضة.
وحيث إنه مَثَل بجلسات التحضير أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا محامٍ عن الشركة المدعية، وقرر ترك الخصومة في الدعوى، بتوكيل يبيح الترك، ووافق الحاضران عن الشركة المدعى عليها الأولى وهيئة قضايا الدولة على هذا الترك، ولم يمثل محامٍ عن الجهاز المدعى عليه الثالث بأي من جلسات التحضير، أو بالجلسة المحددة لنظر الدعوى، ليبدي دفعًا أو دفاعًا.
وحيث إن قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نظم ترك الخصومة في الدعوى، في المواد (141) وما بعدها، ويترتب على الترك - متى وقع ممن يملكه وقبِله المدعى عليه – إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على إقامة الدعوى، فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبلها. وكانت المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، تقضي بسريان الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوى المعروضة على المحكمة الدستورية العليا؛ بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها، ومن ثم يتعين إجابة الشركة المدعية إلى طلبها، وإثبات تركها للخصومة في الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الشركة المدعية للخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.