قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 15 لسنة 30 قضائية «دستورية»، جلسة 24 سبتمبر 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 15 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 24 سبتمبر 2016
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادتان 5, 6 من القانون 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل
لذلــــك
قررت المحكمة، فى غرفة
مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
نص الحكم
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع والعشرين من سبتمبر سنـة 2016م،
الموافــق الثانى والعشرين من ذى الحجة سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم
سليـــــــم والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمـــــــــد بجاتو والدكتور عبد
العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 15 لسنة 30 قضائية " دستورية
"
المقامة من
ورثة
المرحوم / عبده عبد النبى سليمان؛ وهم:
1 - السيدة / نعمة عمر هاشم
2-
السيدة / منى عبده عبد النبى سليمان
3-
السيدة / حنان عبده عبد النبى سليمان
4-
السيد / عزت عبده عبد النبى سليمان
5-
السيد / مصطفى عبده عبد النبى سليمان
6-
السيد/ محمد عبده عبد النبى سليمان
7-
القاصر/ يحيى خالد عبده عبد النبى سليمان
بولاية
السيد/ راشد محمد محمود ناجى
ضـــد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب
3 - السيد رئيس مأمورية ضرائب رمل أول بالإسكندرية
4 - السيد وكيل وزارة المالية لشئون الضرائب
5 - السيد المستشار المحامى
العام لنيابة الأحوال الشخصية بصفته الرئيس الأعلى للنيابة الحسبية
( بطلب الحكم بعدم دستورية عبارة
"قبل أول أكتوبر سنة 2004" الواردة بنص الفقرة
الأولى من كل من المادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 91
لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على
الدخل )
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر - وفقًا
لما أقام به المدعون دعواهم وفى حدود ما صرحت به محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية
الدفع بعدم الدستورية مرتبطًا بالطلبات
الموضوعية - فى عبارة "قبل أول أكتوبر سنة 2004"
الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على
الدخل.
وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا
أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 2
أبريل سنة 2016 فى القضية رقم 123 لسنة 31 قضائية "دستورية"
الذى قضى بعدم دستورية النص المشار إليه، وبسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب
الدورى رقم 4 لسنة 2005
الصادر من وزير المالية بشأن قواعد إنهاء المنازعات المقيدة أو المنظورة أمام
المحاكم وفقًا لحكم المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون
الضريبة على الدخل، وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 14 مكررًا بتاريخ 9/4/2016.
لما
كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48و49) من قانون المحكمة الدستورية
العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة
وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا
تعقيبًا من أية جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها
عليها من جديد، فمن ثم يتعين القضاء باعتبار الخصومة منتهية.
لذلــــك
قررت المحكمة، فى غرفة
مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.