حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 6 لسنة 6 قضائية «دستورية»، جلسة 16 نوفمبر 1985
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 6 لسنة 6 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 16 نوفمبر 1985
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تقدير حالة الضرورة فى إصدار القانون المطعون فيه
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 16 نوفمبر سنة 1985 م، الموافق 3 ربيع الأول سنة 1406 هـ.
برياسة السيد المستشار / محمد على بليغ رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : مصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة ومحمد كمال محفوظ
وشريف برهام نور أعضاء
وحضور السيد المستشار/السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لسنة 6 قضائية " دستورية "بعد أن أحالت محكمة دسوق الابتدائية للأحوال الشخصية ملف الدعوى رقم 206 لسنة 1982 .
المرفوعة من
السيدة / جميلة حسان محمود بهنسى
ضد
1- السيد رئيس الوزراء
2- السيد / محمد رجب اسماعيل خطاب شلبى
" الإجراءات "
بتاريخ 9 يناير سنة 1984 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 206 لسنة 1982 كلى أحوال شخصية ولاية على النفس، بعد أن قضت محكمة دسوق الابتدائية للأحوال الشخصية بجلسة 25 ديسمبر سنة 1983 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة 6 مكررًا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 فيما نصت عليه من أنه " ويعتبر إضرارًا بالزوجة اقتران زوجها بأخرى بغير رضاها ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى عقد زواجها عدم الزواج عليها" .
وقدمت إدارة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 206 لسنة 1982 كلى دسوق أحوال شخصية ولاية على النفس طالبة الحكم بتطليقها على زوجها المدعى عليه للضرر لاقترانه بأخرى دون رضاها مما يعتبر إضرارًا بها طبقًا لنص الفقرة الثانية من المادة 6 مكررًا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية ، وإذ تراءى لمحكمة دسوق الابتدائية للأحوال الشخصية عدم دستورية النص المشار إليه لمخالفته المادة الثانية من الدستور، فقد قضت بجلسة 25 ديسمبر سنة 34 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريته .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 4 مايو سنة 1985 فى الدعوى رقم 28 لسنة 2 قضائية " دستورية " بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية - فى جميع ما تضمنه من أحكام ومن بينها النص المطعون عليه - لصدوره على خلاف الأوضاع المقررة فى المادة 147 من الدستور - ونشر هذه الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 16 مايو سنة 1985
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 175 من الدستور قد نصت على أن
" تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح ...... " كما قضت المادة 178 من الدستور بأن " تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية .... " ونصت المادة 49/1 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن " أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية ........ ملزمة لجميع سلطات الدولة والكافة "، ومؤدى ذلك أن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية – وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى – لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة ، سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس، وذلك لعموم نصوص المادتين 175 و178 من الدستور والمادة 49/1 من قانون المحكمة المشار إليه، ولأن الرقابة القضائية على دستورية القوانين التى اختصت بها المحكمة الدستورية العليا دون غيرها هى رقابة شاملة تمتد إلى الحكم بعدم دستورية النص فتلغى قوة نفاذه وإلى تقرير دستوريته وبالتالى سلامته من جميع العيوب وأوجه البطلان .
لما كان ذلك، وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة 6 مكررًا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية ، وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بعدم دستورية القرار بقانون المشار إليه برمته على ما سلف بيانه، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة - بشأن عدم دستورية جميع ما تضمنه هذا القرار بقانون من نصوص ومن بينها النص المطعون عليه - حسمًا قاطعًا مانعًا من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنه، فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية ، وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 25/1929 · المادة 6 مكرراًليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.