حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 5 لسنة 33 قضائية «تنازع»، جلسة 7 أغسطس 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 5 لسنة 33 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 أغسطس 2011
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السابع من أغسطس سنة 2011م ، السابع من رمضان سنة 1432 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:- الدكتور/ حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 5 لسنة 33 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد/ محمود هاشم عبدالقادر بصفته رئيس الجامعة الألمانية
ضد
1. السيد رئيس مجلس الوزراء
2. السيد وزير العدل
3. السيد رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية
4. السيد رئيس محكمة استئناف عالى القاهرة
5. السيد رئيس المحكمة الاقتصادية بالقاهرة
6. السيد/ أشرف أحمد منصور بصفته رئيس مجلس أمناء الجامعة (الألمانية بالقاهرة )
7. السيد/ أسامة حسين محمد السيد
8. السيدة / بسمة عصام عبد الجواد
الإجراءات
بتاريخ 27 يناير سنة 2011 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم بتحديد الجهة القضائية المختصة بنظر الاستئنافين رقمى 3499 ، 3535 لسنة 12 قضائية استئناف عالى القاهرة - مأمورية شمال - والدعوى رقم 821 لسنة 1 قضائية اقتصادية القاهرة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى والمدعى عليه السادس كانا قد أقاما الدعوى رقم 1420 لسنة 2004 مدنى كلى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليها الثامنة ، بطلب الحكم بعزلها من جماعة المؤسسين للجامعة الألمانية بالقاهرة ، وأثناء نظر الدعوى تم تعديل الطلبات إلى القضاء بصحة إجراءات عزل المدعى عليها الثامنة من جماعة المؤسسين، وصحة عرض وإيداع قيمة حصتها فى الجامعة ، وقدمت المدعى عليها الثامنة طلبين عارضين، أولهما بإلزام المدعى عليه السادس بأن يؤدى لها تعويضًا قدرة عشرة آلاف جنيه، عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بها من إساءة استعمال حق التقاضى ، وطلبت فى ثانيهما بطلان محضر اجتماع المؤسسين للجامعة المؤرخ 8/4/2003، وبطلان القرارات التى تضمنها، وأخصها قرار عزلها من جماعة المؤسسين، كما أقامت كذلك الدعوى رقم 4519 لسنة 2004 مدنى كلى شمال القاهرة ضد المدعى والمدعى عليه السادس وآخر، بطلب الحكم ببطلان وعدم الاعتداد بإجراءات عرض وإيداع مبلغ 16666667 جنيه قيمة حصتها فى الجامعة ، وأثناء نظر الدعوى أضافت طلبا جديدا ببطلان محضر اجتماع المؤسسين للجامعة المؤرخ 8/4/2004، وبطلان قرار عزلها من الجامعة ، وتم ضم هذه الدعوى إلى الدعوى الأولى للارتباط، كما ضمت للدعوى الأخيرة الدعوى رقم 11408 لسنة 2006 مدنى كلى شمال القاهرة ، المقامة من المدعى عليها الثامنة ضد المدعى والمدعى عليه السادس، بطلب إلزامهما متضامنين بأن يؤديا لها صافى الفائض الناتج عن أعمال ونشاط الجامعة من تاريخ إنشائها مع الفوائد القانونية بواقع 7%، وما يستجد من صافى الفائض، وبجلسة 31/1/2008 قضت المحكمة فى موضوع الطلب العارض الأول برفض طلب التعويض، وفى موضوع الطلب العارض الثانى وموضوع الطلب المضاف فى الدعوى رقم 4519 لسنة 2004 مدنى كلى شمال القاهرة ببطلان قرار عزل المدعى عليها الثامنة - فى دعوانا الماثلة - الصادر من جماعة المؤسسين، والثابت بمحضر الاجتماع المؤرخ 8/4/2003، وبرفض الدعوى رقم 1420 لسنة 2004 مدنى كلى شمال القاهرة ، وفى موضوع الدعوى رقم 4519 لسنة 2004 مدنى كلى شمال القاهرة بعدم الإعتداد بإنذار العرض المؤرخ 18/2/2004 ومحضر الإيداع المؤرخ 19/2/2004، وبعدم قبول الدعوى رقم 11408 لسنة 2006 مدنى كلى شمال القاهرة لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الثانى بصفته - المدعى عليه السادس فى دعوانا الماثلة - وقبل الفصل فى الموضوع بإحالة الدعوى إلى الخبير لمباشرة مهمته على النحو المبين بمنطوق ذلك الحكم، وقد تم الطعن على هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة - مأمورية شمال - بالاستئنافين رقمى 3499 ، 3535 لسنة 12 قضائية ، وكان المدعى عليه السابع قد أقام الدعوى رقم 5700 لسنة 2003 مدنى كلى شمال القاهرة ضد المدعى والمدعى عليه السادس، بطلب القضاء ببطلان محضر اجتماع جماعة المؤسسين للجامعة الألمانية بالقاهرة المؤرخ 8/4/2003، مع بطلان ما يترتب على ذلك من آثار، وبطلان جميع القرارات الصادرة عنه، وما اتخذ من إجراءات بناء عليه، وإلزام المدعى عليه السادس بسداد مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضا عما أصابه من أضرار مادية وأدبية ، وتم ضم هذه الدعوى إلى الدعوى رقم 5592 لسنة 2003 مدنى كلى شمال القاهرة للارتباط، وبجلسة 27/3/2007 قضت المحكمة بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل فى الدعوى رقم 825 لسنة 2003 تجارى شمال القاهرة ، واستئنافيها رقمى 2186 ، 2208 لسنة 8 قضائية بحكم نهائى ، هذا وقد أشار المدعى بصحيفة دعواه إلى أنه تم إحالة الدعوى المذكورة إلى محكمة القاهرة الاقتصادية - الدائرة الاستئنافية ، وقيدت أمامها برقم 821 لسنة 1 قضائية ، وبجلسة 29/4/2010 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى الخبير لمباشرة مهمته المحددة بمنطوق هذا الحكم، وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعًا إيجابيًا على الاختصاص بين المحاكم المتقدمة ، فقد أقام دعواه الماثلة .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص وفقا للبند ثانيا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979- سواء كان إيجابيا أو سلبيا- هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، فإذا كان النزاع واقعا بين محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، كانت هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه، وفقا للقواعد المعمول بها فى نطاقها.
وحيث إن التنازع الماثل- وبفرض وجوده- لا يعتبر قائما بين جهتين مختلفتين من جهات القضاء فى تطبيق أحكام البند ثانيا من المادة 25 من قانون هذه المحكمة ، إذ إن موضوع النزاع مردد بين محاكم تابعة لجهة القضاء العادى ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.