حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 30 لسنة 29 قضائية «تنازع»، جلسة 6 أبريل 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 30 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 أبريل 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تعيين جهة الإختصاص بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من إبريل سنة 2008 م، الموافق التاسع والعشرين من ريبع الأول سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 30 لسنة 29 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد/ يوسف عبد العزيز محمد يوسف رميح
بصفته الممثل القانونى لشركة رميح للمقاولات العامة والتوريدات.
ضد
السيد وزير العدل
" الإجراءات"
بتاريخ الخامس من أغسطس سنة 2007، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى ، قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بالفصل فى الدعوى رقم 6658 لسنة 2004 مدنى كلى شمال القاهرة ، والتى قيدت برقم 456 لسنة 2000 مدنى الأزبكية ، بعد إلغاء الحكم الصادر فيها بالاستئناف رقم 77 لسنة 2002 مدنى شمال القاهرة .
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
نُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق– تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 456 لسنة 2000 مدنى الأزبكية ، متظلماً من أمر تقدير الرسوم المستحقة عن القضية رقم 95 لسنة 1997 م.ج الأزبكية ، كما أقام الدعوى رقم 458 لسنة 2000 م.ج الأزبكية ، متظلماً من أمر تقدير الرسوم عن القضية ذاتها وقررت المحكمة ضم الدعويين، وصدر الحكم فيهما برفض الأولى ، وبعدم قبول الثانية شكلاً، فاستأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 77 لسنة 2002 م. مستأنف شمال القاهرة لإلغائه، وإعادة الدعوى لنظرها من جديد فقيدت برقم 6658 لسنة 2004 تظلمات شمال القاهرة . وقضت محكمة شمال القاهرة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى محكمة شبرا الجزئية ، والتى قيدت فيها برقم 7 لسنة 2007 تظلمات، وقد قضت هذه المحكمة بانتفاء ولايتها بنظر الدعوى . دون أن تحدد الجهة ذات الولاية . مما ارتأى معه المدعى أن ثمة تنازعاً على الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة بنظر النزاع الماثل، فأقام الدعوى الماثلة ، طالباً تعيين الجهة المختصة فيها بنظرها.
وحيث إن مناط قبول الفصل فى تنازع الاختصاص، وفقاً للبند "ثانياً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979- سواء كان إيجابياً أم سلبياً- هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد، أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، أما إذا كان النزاع واقعاً بين محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، فإن هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه، وفقا للقواعد المعمول بها فى نطاقها.
وحيث إن التنازع المدعى بوجوده، غير قائم بين جهتين مختلفتين من جهات القضاء على نحو ما هو وارد بأحكام البند "ثانيا" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، إذ إن موضوع النزاع قد طُرح على محاكم تابعة لجهة قضائية واحدة ، هى جهة القضاء العادى ، فإن الدعوى الماثلة ، تكون غير مستوفية لشرائط قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.