حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 14 لسنة 37 قضائية «تنازع»، جلسة 5 مارس 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 14 لسنة 37 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 مارس 2016
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
يلتمس الطالب الفصل فى التنازع الايجابي الماثل و القضاء بأختصاص محكمه القضاء الادارى بالاسكندرية بنظر الدعوى و وقف نظر كلا من الدعويين 3255 لسنة 2012 مدنى كلي اسكندرية ، و الدعوى رقم 6842 لسنة 67 ق قضاء ادارى اسكندرية لحين الفصل في الدعوى .
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من مارس سنة 2016م، الموافق الخامس والعشرين من جمادى الأولى سنة 1437 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمـــــــرو والدكتور عادل عمــــر شريف ورجب عبد الحكيـــــم سليم ومحمود محمد غنيم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 14 لسنة 37 قضائية " تنازع " .
المقامة من
السيد رئيس جامعـة الإسكندريـة
ضــــــد
السيد / محمود محمد منير محمود الزلبانى
الإجراءات
بتاريخ الثالث من مايو سنة 2015، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا فى ختامها الحكم؛ بصفة مستعجلة: بوقف نظر الدعويين رقمى 3255 لسنة 2012 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، و 6842 لسنة 67 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، لحين الفصل فى الدعوى الماثلة، وفى الموضوع: بتعيين محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية جهة مختصة بنظر الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى عليه كان قد أقـــــــام ضد المدعى وآخرين الدعـــــــوى رقم 3255 لسنة 2012 أمام محكمــــة الإسكندرية الابتدائية؛ طلبًا للحكم بإلزامهم - بصفاتهم - بالتضامن فيما بينهم برد مبلغ 605055 جنيهًا؛ وذلك على سند من القول بأنه كان عميدًا لكلية الطب بجامعة الإسكندرية، وتقاضى هذا المبلغ نظير عمله الإضافى بمشروع العلاج بالأجر، ونظرًا لتقديم بلاغات ضده إلى النيابة العامة فى شأن أحقيته فى المبلغ المشار إليه، قام برده خشية تعرضه للمسئولية الجنائية، بيد أن التحقيقات انتهت إلى استبعاد شبهة العدوان على المال العام وحفظ الأوراق إداريًّا، مما حدا به إلى إقامة الدعوى السالفة البيان، وبجلسة 31/10/2013 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية للاختصاص، فطعن عليه بالاستئناف رقم 4681 لسنة 69 قضائية أمام محكمة استئناف الإسكندرية، وبجلسة 11/6/2014 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية لنظرها والفصل فيها، وقُيدت أمامها برقمها السابق ذاته. ومن ناحية أخرى أقام المدعى عليه ضد المدعى وآخر الدعوى رقم 6842 لسنة 67 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية؛ طلبًا للحكم بأحقيته فى استرداد مبلغ 68ر605337 جنيهًا وفوائده القانونية، وقدم شهادة صادرة من الجدول العام لتلك المحكمة تفيد إقامة الدعوى. وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعًا إيجابيًّا فى الاختصاص؛ مما يتعين معه تحديد أى الجهتين تختص بنظر النزاع الموضوعى من بين جهتى القضاء العادى والإدارى، فقد أقام دعواه الماثلة.
وحيث إن المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن " تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتى :
أولاً : ............................
ثانيًا: الفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، وذلك إذا رُفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها ............ ".
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص طبقًا لنص البند " ثانيًا " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه - وفقًا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - هو أن تُطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخليان معًا عنها، فإذا كان تنازعهما إيجابيًّا؛ لزم أن تكون المنازعة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين القضائيتين أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى وأن تستمر كل منهما متمسكة باختصاصها بنظرها إلى وقت رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان المدعى، وإن قدّم ما يفيد إقامة الدعوى رقم 6842 لسنة 67 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، إلا أنه لم يقدم ما يفيد تمسكها باختصاصها بالفصل فى المنازعة المطروحة أمامها، أو مُضيها فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها؛ إذ لا تكشف الشهادة المقدمة منه الصادرة من الجدول العام لمحكمة القضاء الإدارى عن الإجراءات التي اتخذتها المحكمة، أو تفصح عن تمسكها باختصاصها بالفصل فى تلك المنازعة، ومن ثم ينتفى قيام تنازع إيجابى على الاختصاص بين جهتى القضاء العادي والإدارى مما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيه عملاً بنص البند " ثانيًا " من المادة (25) من قانونها، بما يتعين معه الحكم بعدم قبول هذه الدعوى.
وحيث إنه عن طلب المدعى وقف نظر الدعويين رقمى 3255 لسنة 2012 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، و6842 لسنة 67 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، لحين الفصل فى الدعوى الماثلة، فإن القضاء بعدم قبولها على النحو المتقدم ذكره يتضمن الفصل فى الشق العاجل منه؛ بما يُغنى عن الخوض فيه، ومن ثم يكون هذا الطلب قد صار غير ذى موضوع.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.