حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 17 لسنة 34 قضائية «تنازع»، جلسة 5 سبتمبر 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 17 لسنة 34 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 سبتمبر 2015
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الإعتداد بالحكم القضائي النهائي الصادر من محكمة شمال القاهرة في الدعويين 1237 لسنة 2002 , 4225 لسنة 2008 ع . ك . ش القاهرة , وعدم الإعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 37875 لسنة 54 ق عليا بإحالة الدعوى رقم 30332 لسنة 65 ق جزئي لمحكمة القضاء الإداري
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يـوم السبت الخامس من سبتمبر سـنة 2015م، الموافق الحادى والعشرين من ذى القعدة سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 17 لســنة 34 قضائية " تنازع " .
المقامة من
رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية
ضــــد
السيد / مدحت حامد أحمد القداح
الإجراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من سبتمبر سنة 2012، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبة فى ختامها الحكم بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية فى الدعويين رقمي 1237 لسنة 2002 و4225 لسنة 2008 عمال كلي، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 37875 لسنة 54 قضائية، والذى قضى بإحالة الدعوى رقم 30332 لسنة 65 قضائية "جزاءات" إلى محكمة القضاء الإدارى.
وقدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه؛ طلب في ختامها الحكم بالاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا المشار إليه، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية سالف الذكر.
وأودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل ـ على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ في أن المدعى عليه أقام الدعوى رقم 1237 لسنة 2002 عمال كلى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد الشركة المدعية؛ طالبًا الحكم بإلغاء قرار رئيس مجلس إدارتها رقم 461 لسنة 2002 بتاريخ 17/6/2002، فيما تضمنه من تغيير وظيفته من قائد طراز ثقيل، المعادلة لدرجة مدير عام، إلى وظيفة كبير إخصائى متابعة تدريب طرازات بقطاع العمليات اعتبارًا من 11/7/2002 وما يترتب على ذلك من آثار، ثم عدّل طلباته إلى طلب الحكم بإلغاء قرار الشركة رقم 55 لسنة 2002، فيما تضمنه من نقله من وظيفة قائد طراز ثقيل المعادلة لدرجة مدير عام إلى وظيفة كبير أخصائى متابعة تدريب طرازات بقطاع العمليات اعتبارًا من 25/9/2002، وباحتساب خبرته في الوظيفة المنقول إليها من تاريخ نقله، وما يترتب على ذلك من آثار، والحكم بإعادته إلى وظيفته الأصلية، وبأحقيته في تأهيله على طراز من طرازات الشركة طبقًا لأقدميته وعقد عمله، واحتساب ساعات طيران اعتيادية له تعويضًا عن السنوات التى حُرم خلالها من الطيران. وبتاريخ 3/11/2003 أقام المدعى عليه كذلك الدعوى رقم 18 لسنة 38 قضائية أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، طلبًا للحكم؛ بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ القرارات السلبية بحرمانه من أداء عمله، وفي الموضوع بإلغاء تلك القرارات والقرار الإيجابي رقم 55 لسنة 2002 مع ما يترتب على ذلك من آثار، ثم عدل طلباته بتاريخ 12/8/2006 إلى طلب الحكم؛ أولًا: بإلغاء القرارين الإداريين رقمى 461 لسنة 2002 و55 لسنة 2002، وكذلك الأمر الإداري الصادر من الشركة القابضة لمصر للطيران رقم 990 لسنة 2004، وما يترتب على ذلك من آثار، ثانيًا: بصرف مستحقاته كراتب أساسي وبنط عمليات ومقابل إعاشة، وما يستجد حتى تاريخ تنفيذ الحكم، ثالثًا: بإلزام الشركة المدعية بتعويض مقداره ثلاثة ملايين جنيه، فقضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيًّا بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى المحكمة التأديبية للصحة وملحقاتها للاختصاص، حيث قُيدت أمامها برقم 82 لسنة 40 قضائية، وبجلسة 22/6/2008 قضت فيها كذلك بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظرها، وبإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية "الدائرة العمالية" للاختصاص؛ حيث قُيدت الدعوى أمامها برقم 4225 لسنة 2008 عمال كلي شمال القاهرة. وبجلسة 11/11/2009 قررت محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضم تلك الدعوى إلى الدعوى رقم 1237 لسنة 2002 ليصدر فيهما حكم واحد، ثم قضت بجلسة 30/12/2009 برفض الدعويين، وأصبح هذا الحكم نهائيًّا لعدم الطعن عليه بالاستئناف. ومن ناحية أخرى؛ طعن المدعى عليه أمــــــــام المحكمة الإدارية العليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للصحة وملحقاتها المشار إليه، بالطعن رقم 37875 لسنة 54 قضائية، حيث قضت فيه بجلسة 23/1/2011 بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم 82 لسنة 40 قضائية، وبإحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص، حيث قُيدت الدعوى أمامها برقم 30332 لسنة 65 قضائية "جزاءات". وبجلسة 19/12/2011 طلبت الشركة المدعية من محكمة القضاء الإدارى وقف الدعوى تعليقًا لحين إقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا؛ لتحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع. وإذ ارتأت الشركة المدعية أن كلاًّ من حكم المحكمة الإدارية العليا وحكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية السالفى الذكر قد تناقضا فيما بينهما ويتعذر تنفيذهما معًا، فقد أقامت الدعوى الماثلة توصلًا للقضاء لها بطلباتها السالفة البيان.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند " ثالثًا " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، على نحو يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فى هذا التناقض بالمفاضلة بين الحكمين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى النزاع، وأحقهما ـ تبعًا لذلك ـ بالتنفيذ.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت محكمة شمال القاهرة الابتدائية قد قضت بجلسة 30/12/2009 برفض الدعويين رقمي 1237 لسنة 2002 و4225 لسنة 2008 عمال كلى شمال القاهرة، وقد صار حكمها نهائيًّا بعدم الطعن فيه على النحو السالف البيان، وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت بجلسة 23/1/2011 بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم 82 لسنة 40 قضائية، وبإحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص، وهو لا يعدو أن يكون قضاءً بتعيين المحكمة المختصة بنظر النزاع من بين محاكم مجلس الدولة، ومن ثم فلم يحسم هذا الحكم الأخير موضوع النزاع، وتبعًا لذلك؛ فلا يصلح أن يكون حدًّا من حدى التناقض المدعى به، وتضحى الدعوى الماثلة قائمةً على غير أساس صحيح، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.