قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 198 لسنة 32 قضائية «دستورية»، جلسة 2 فبراير 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 198 لسنة 32 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 فبراير 2014
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
التقدير الجزافى للضريبة
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الثانى من فبراير سنة 2014م، الموافق الثانى من ربيع الآخر سنة 1435 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :محمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 198 لسنة 32 قضائية " دستورية " .
المقامة من
ورثة المرحوم / السيد جابر السيد وهم
1 - السيد / عطية السيد جابر السيد 2 - السيد / محمد السيد جابر السيد
3 - السيدة / منال السيد جابر السيد 4 - السيدة / هند السيد جابر السيد
5 - السيدة / فوزية محمد محمد إبراهيم 6 - السيدة / أمينة أحمد محمد
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد وزير المالية
3 - السيد مدير عام مأمورية ضرائب اللبان
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993، وعبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 "، الواردة بالمادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، بحكمها الصادر بجلسة 12 مايو سنة 2013، فى القضية رقم 229 لسنة 29 قضائية " دستورية "، والذى قضى أولاً : " بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير؛ ثانيًا : عدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد انقضاء الخصومة وفقًا لأحكام النص المشار إليه . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (21) مكرر بتاريخ 26 مايو سنة 2013؛ وكان مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضائها حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها؛ وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه من جديد لمراجعته؛ ومن ثم، فإن الخصومة فى الدعوى المعروضة تكون منتهية .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.