حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 1 لسنة 30 قضائية «تنازع»، جلسة 4 مارس 2012
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 1 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 مارس 2012
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة في الدعوى
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الرابع من مارس سنة 2012م ، الموافق الحادي عشر من ربيع الآخر سنة 1433 هـ
برئاسة السيد المستشار /عدلي محمود منصور نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفي على جبالي ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 30 قضائية " تنازع " .
المقامة من
السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء
ضد
السيد / رجب عبد الحفيظ أحمد
الإجراءات
بتاريخ 6/1/2008 ، أقام المدعى الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبًا فى ختامها الحكم بتحديد أي من جهتي القضاء العادي أم القضاء الإداري كجهة قضائية مختصة بنظر الدعوى محل التنازع .
وقدم الحاضر عن المطعون ضده مذكرة طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى عليه في الدعوى الماثلة كان قد أقام الدعوى رقم 251 لسنة 2005 أمام اللجنة الخماسية بمحكمة المنيا الابتدائية والمشكلة طبقًا لأحكام قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 ضد المدعى بطلب إلغاء القرار الصادر بنقله من عمله ، وبتاريخ 29/5/2007 قضت اللجنة الخماسية بإلغاء القرار رقم 528 لسنة 2005 المتضمن نقل المدعى عليه من وظيفة رئيس قطاع الشئون التجارية شمال إلى وظيفة خبير قوى عاملة بإدارة الشركة مع ما يترتب على ذلك من آثار ، طعن المدعى على هذا الحكم بالاستئناف رقم 136 لسنة 43 " قضائية ".أمام مأمورية استئناف المنيا ( عمال ) ، كما قام المدعى برفع الدعوى رقم 4838 لسنة 7 " قضائية " أمام محكمة القضاء الإداري
( دائرة بني سويف ) بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار اللجنة الخماسية الصادر في الدعوى رقم 251 لسنة 2005 عمال ، وفى الموضوع بإلغائه ، وبجلسة 10/11/2007 قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بأسيوط للاختصاص ، فأقام المدعى هذه الدعوى طالبًا تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى .
وحيث إنه أثناء تحضير الدعوى أمام هيئة المفوضين قرر الحاضر عن المدعى بترك الخصومة فى الدعوى ، وقدم توكيلاً يتيح له التقرير بذلك ، وإزاء عدم حضور المدعى عليه بجلسة المرافعة أمام هيئة المحكمة فإن المحكمة لا يسعها إلا أن تقضى بإثبات ترك المدعى للخصومة إعمالاً للمادة (142) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة في الدعوى
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.