حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 8 لسنة 25 قضائية «تنازع»، جلسة 8 مايو 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 8 لسنة 25 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 مايو 2011
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تعيين جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بتعيين جهة القضاء العادى ، جهة مختصة بنظر النزاع.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الثامن من مايو 2011 م، الموافق الخامس من جمادى الثانى 1432 ه .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 8 لسنة 25 قضائية "تنازع".
المقامة من
شركة السكر والصناعات التكاملية
ضد
1- السيد المستشار وزير العدل
2- السيد المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة
3- السيد المستشار رئيس هيئة التحكيم بمحكمة شمال القاهرة
4- السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى
الإجراءات
بتاريخ الثانى والعشرين من يونيو سنة 2003 أودعت الشركة المدعية صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بطلب الحكم بتعيين المحكمة المختصة بنظر النزاع موضوع الدعوى رقم 1815 لسنة 1998 مدنى كلى جنوب القاهرة ، وطلب التحكيم رقم 62 لسنة 1998، حيث تخلت كل من محكمة جنوب القاهرة وهيئة التحكيم بمحكمة شمال القاهرة عن نظره.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها عدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن الهيئة العامة للتامين الصحى - المدعى عليها الأخيرة - كانت قد أقامت ضد الشركة المدعية الدعوى رقم 1815 لسنة 1998 مدنى كلى جنوب القاهرة طلبا للحكم بإلزام ها بأن تؤدى إليها مبلغ 2188575 جنيها مضافا إليها فوائد التأخير والذى يمثل قيمة الاشتراكات المقررة بمقتضى أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975، قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى هيئة التحكيم المختصة لنظرها بجلسة 28/10/1998 إعمالاً لنص المادة 56 وما بعدها من القانون 79 لسنة 83 وقد أحيلت الدعوى إلى هيئة التحكيم وقيدت برقم 62 لسنة 1998. فقررت الهيئة بتاريخ 21/8/1999 بعدم اختصاصها ولائيا بنظر النزاع وإحالته إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لنظره بجلسة 15/11/1999 استنادا إلى إلغاء القانون رقم 97 لسنة 1983 بالقانون رقم 27 لسنة 1994 الذى جعل التحكيم اختياريا ولم يثبت وجود اتفاق بين طرفى النزاع على التحكيم. وإذ أعيدت الأوراق إلى محكمة جنوب القاهرة فقررت تلك المحكمة بجلسة 9/6/2003 تكليف الشركة المدعية بإقامة هذه الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا لتحديد الجهة القضائية المختصة بالفصل فى النزاع.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص وفقا للبند ثانيا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها وبالنسبة للتنازع السلبى فإنه ضمانًا لتقديم الترضية القضائية التى تعيد الحقوق إلى أصحابها، فقد صار متعينًا أن ترد هذه المحكمة الخصومة القضائية التى جرى التخلى عن نظرها إلى الجهة القضائية المختصة بها وفقًا لقواعد الاختصاص التى نظم بها المشرع فواصل التداعى بين مختلف جهات القضاء ويكون لهذه الجهة دون غيرها سلطانها المباشر على الخصومة بعد أن تعرضت للإحجام عن القضاء فيها.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن الشركة المدعية هى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ، اعتمدها وزير قطاع الأعمال بقراره رقم 22 لسنة 1995 فى 24/1/1995 فهى خاضعة فى كافة شئونها التنظيمية لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ومن ثم فإنه وفقًا للفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القانون لا تسرى عليها أحكام قانون هيئات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 وتبعا لذلك فلا شأن لها بهيئة التحكيم المشكلة وفقًا له ومؤدى ذلك أن النزاع المطروح والقائم بين تلك الشركة وبين الهيئة العامة للتأمين الصحى غير خاضع للتحكيم المشار إليه بذلك القانون وإنما ينعقد الاختصاص بنظره للقضاء العادى باعتباره صاحب الاختصاص الأصيل فى مثل هذه المنازعات.
وحيث إنه من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن مقتضى الحكم الصادر منها بتعيين الجهة المختصة بنظر النزاع، إسباغ الولاية على تلك الجهة من جديد بحيث تلتزم بنظر الدعوى غير مقيدة بسبق تخليها عن نظرها، ولو كان حكمها فى هذا الشأن قد أصبح نهائيًا..
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بتعيين جهة القضاء العادى ، جهة مختصة بنظر النزاع.
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.