حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 20 لسنة 9 قضائية «تنازع»، جلسة 1 أبريل 1989
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 20 لسنة 9 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 أبريل 1989
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالباً الحكم بإلغاء قيد ابنته في دفتر الوفيات وقيدها في الدفتر الخاص بالأحياء بمكتب صحة الباجور وفي سجلات الأحوال المدنية ، فقضت محكمة شبين الكوم الابتدائية في 29 ديسمبر سنة 1986 بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى لجنة الأحوال المدنية بمحافظة المنوفية ، وفي 19 يناير سنة 1987 قررت هذه اللجنة بعدم اختصاصها وأحالتها إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية للاختصاص استناداً إلى أن المادة 11 م
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت أول إبريل سنة 1989 الموافق 25 شعبان سنة 1409هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين / فوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور والدكتور عوض محمد عوض المر وواصل علاء الدين ونهاد عبد الحميد خلاف أعضاء
وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 20 لسنة 9 قضائية " تنازع "
بعد أن أحالت محكمة شبين الكوم الابتدائية ملف الدعوى رقم 7235 لسنة 1984 مدنى كلى شبين الكوم.
المقامة من:
السيد/ عبد الغفار عبد الخالق حسن
ضد
1- السيد/ محافظ المنوفية
2- السيد/ مدير مصلحة الأحوال المدنية بالمنوفية
3- السيد/ وكيل وزارة الصحة بالمنوفية
الإجراءات
بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1987 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 7235 لسنة 1984 مدنى كلى شبين الكوم بعد أن قضت محكمة شبين الكوم الابتدائية بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا لتحديد جهة القضاء المختصة بنظرها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 7235 لسنة 1984 مدنى كلى شبين الكوم طالباً الحكم بإلغاء قيد ابنته في دفتر الوفيات وقيدها في الدفتر الخاص بالأحياء بمكتب صحة الباجور وفي سجلات الأحوال المدنية، فقضت محكمة شبين الكوم الابتدائية في 29 ديسمبر سنة 1986 بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى لجنة الأحوال المدنية بمحافظة المنوفية، وفي 19 يناير سنة 1987 قررت هذه اللجنة بعدم اختصاصها وأحالتها إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية للاختصاص استناداً إلى أن المادة 11 من القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانونين رقم 11 لسنة 1965 ورقم 158 لسنة 1980 تستوجب استصدار حكم لإجراء التصحيح أو التغيير بسجلات الأحوال المدنية. وإذ تراءى لمحكمة شبين الكوم أن في ذلك ما بعد تنازعا سلبياً على الاختصاص فقد قضت بوقف الدعوى وأحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه.
وحيث إن قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بعد أن بين في المادة 31 منه أن لكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى في الحالة المشار إليها في البند (ثانياً) من المادة 25 – رسم طريق تقديم الطلبات وصحف الدعاوى إلى هذه المحكمة، فأوجب بالمادتين 34 ، 35 منه أن يتم ذلك بإيداعها قلم كتابها الذي يقوم بقيدها في يوم تقديمها في سجل خاص، كما تطلبت المادة 34 سالفة الذكر أن تكون تلك الصحف والطلبات موقعاً عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو بهيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل حسب الأحوال. مما مفاده أن المشرع قد رأى – نظرا لطبيعة المحكمة الدستورية العليا والدعاوى والطلبات التي تختص بنظرها – أن يكون رفعها إليها عن طريق تقديمها إلى قلم كتابها، مع مراعاة ما نص عليه القانون من أوضاع معينة تطلبها في كل الدعاوى والطلبات التي تختص بها المحكمة . ولم يستثن من ذلك إلا ما نص عليه البند (أ) من المادة 29 من جواز أن تحيل إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي – أثناء نظرها إحدى الدعاوى – الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا إذا تراءى لها عدم دستورية نص في قانون أو لائحة يكون لازماً للفصل في النزاع، وذلك للنظر في هذه المسألة الدستورية، لما كان ذلك، وكانت الإجراءات التي رسمها قانون المحكمة الدستورية العليا لرفع الدعاوى والطلبات التي تختص بالفصل فيها تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً تغيابه المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى أمام المحكمة الدستورية العليا، بحيث إذا لم ترفع هذه الدعاوى أو الطلبات إلى هذه المحكمة وفقاً لتلك الإجراءات والأوضاع، فإنها لا تكون قد اتصلت بالمحكمة اتصالاً مطابقاً للقانون.
لما كان ذلك، وكانت الدعوى الماثلة أحيلت من محكمة شبين الكوم الابتدائية ولم تقدم صحيفتها إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا وفق ما تقضى به المادتان 34، 35 من قانونها، فإن هذه الدعوى لا تكون قد اتصلت بالمحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 260/1960 · المادة 11ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.