قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 193 لسنة 35 قضائية «دستورية»، جلسة 13 يونيو 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 193 لسنة 35 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 يونيو 2015
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية القرار الصادر بالكتاب الدورى عن مكتب مساعد وزير العدل لشئون التنمية الإدارية والمالية والمطالبات القضائية رقم 2 لسنة 2009؛ تنفيذًا لأحكام القانون رقم 126 لسنة 2009 الصادر بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية فى المواد المدنية والجنائية وأمام مجلس الدولة
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، عدم اختصاصها بنظر الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الثالث عشر من يونيو سنة 2015م، الموافق السادس والعشرين من شعبان سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 193 لسنة 35 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / صلاح إسماعيل أحمد السقا
ضد:
1- السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيد وزير العدل
3- السيد النائب العام
بطلب الحكم بعدم دستورية القرار الصادر بالكتاب الدورى عن مكتب مساعد وزير العدل لشئون التنمية الإدارية والمالية والمطالبات القضائية رقم 2 لسنة 2009؛ تنفيذًا لأحكام القانون رقم 126 لسنة 2009 الصادر بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية فى المواد المدنية والجنائية وأمام مجلس الدولة ، وذلك فيما تضمنه من استحقاق رسوم قضائية في حالة القضاء برفض الدعوى .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر وفقًا لما أقام به المدعي دعواه فى حدود ما صرحت به محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية الدفع بعدم الدستورية مرتبطًا بالطلبات الموضوعية فى القرار الصادر بالكتاب الدورى عن مكتب مساعد وزير العدل لشئون التنمية الإدارية والمالية والمطالبات القضائية رقم 2 لسنة 2009 ؛ تنفيذًا لأحكام القانون رقم 126 لسنة 2009 الصادر بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية فى المواد المدنية والجنائية وأمام مجلس الدولة ، وذلك فيما تضمنه من استحقاق رسوم قضائية فى حالة القضاء برفض الدعوى .
وحيث إن البحث فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى ، سابق بطبيعته على الخوض فى شكل الدعوى أو موضوعها ، وتواجهه المحكمة من تلقاء نفسها .
وحيث إن اختصاص هذه المحكمة فى شأن الرقابة القضائية على الشرعية الدستورية ينحصر فى النصوص التشريعية أيًّا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التى أقرتها ، فلا تنبسط ولايتها – فى هذا المجال – إلا على القانون بمعناه الموضوعى الأعم، باعتباره من صرفًا إلى النصوص التشريعية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة سواء وردت هذه النصوص فى التشريعات الأصلية أو الفرعية . متى كان ذلك ، وكانت الرسوم القضائية التى تقتضيها الدولة ممن حملهم المشرع بها، تفترض لجواز تحصيلها أن يكون المشرع قد فرضها وفقًا لأحكام الدستور ، ليكون اقتضاؤها دائرًا معها وجودًا وعدمًا . فإذا ثار نزاع حول دستوريتها – سواء تعلق بأصل الحق فيها أو بمبلغها – فإن النصوص القانونية التى أنشأتها وحددتها، هى وحدها التى يتصور النعى عليها بمخالفتها للدستور، فلا تدور الخصومة الدستورية إلا حولها، وبها يتحدد موضوعها؛ بما مؤداه انفصالها عن التدابير التى قد تتخذها جهة إدارية فى مجال تطبيقها لهذه النصوص، وكذلك عن الأحكام التى تصدر عن هيئة قضائية إعمالاً لها، ذلك أن المسائل الدستورية التى يطرحها خصم على المحكمة الدستورية العليا ينبغى أن تتعلق بنصوص قانونية تتولى هذه المحكمة دون غيرها الفصل فى صحتها أو بطلانها وفق أحكام الدستور، استصحابًا للطبيعة العينية للخصومة الدستورية وتوكيدًا لها .
وحيث إن ذلك القرار محل الدعوى الماثلة ، لا يعتبر فى محتواه ولا بالنظر إلى الآثار التى يرتبها تشريعاً أصليًّا أو فرعيًّا، إذ لا يعدو كونه مجرد تعليمات إدارية موجهة إلى القائمين على تنفيذ القانون رقم 126 لسنة 2009 المشار إليه، دون تعديل للرسم المستحق بمقتضى هذا القانون، أو تقرير رسم جديد لم يتضمنه، ومن ثم تفتقد هذه التعليمات خصائص الأعمال التشريعية التى تمتد إليها الرقابة الدستورية التى تباشرها المحكمة الدستورية العليا، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، عدم اختصاصها بنظر الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.