حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 2 لسنة 8 قضائية «تنازع»، جلسة 7 مارس 1987
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 2 لسنة 8 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 مارس 1987
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالبين الحكم بتغليب الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة فى الدعاوى أرقام 262 لسنة 26 قضائية ، 612 لسنة 26 قضائية ، 2508 لسنة 26 قضائية ، 150 لسنة 27 قضائية ، 149 لسنة 27 قضائية ،3138 لسنة 23 قضائية ، 176 لسنة 27 قضائية ، 991 لسنة 17 قضائية 148 لسنة 27 قضائية على حكم محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 1510 لسنة 102 قضائية .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
__
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 7 مارس 1987 م الموافق 7 رجب سنة 1407 ه .
برئاسة السيد المستشار محمد على بليغ رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : محمود حمدى عبد العزيز و رابح لطفى جمعة و فوزى أسعد مرقص و محمد كمال محفوظ و الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين و واصل علاء الدين أعضاء
وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتي :
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 8 قضائية " تنازع "
المرفوعة من
1 – الأستاذ / بلاتون فلاسكاكى المحامى بصفته مصفيا لتركة المرحومتين جرمين جوليت جرابيد يان وجانين بول جرابيد يان
2 – السيدة / ليليان مانوش جرابيديان
ضد:
1 – السيد / وزير المالية بصفته .
2 – السيد / رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية .
الإجراءات
بتاريخ 12 فبراير سنة 1986 أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بتغليب الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة فى الدعاوى أرقام 262 لسنة 26 قضائية ، 612 لسنة 26 قضائية ، 2508 لسنة 26 قضائية ، 150 لسنة 27 قضائية ، 149 لسنة 27 قضائية ،3138 لسنة 23 قضائية ، 176 لسنة 27 قضائية ، 991 لسنة 17 قضائية 148 لسنة 27 قضائية على حكم محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 1510 لسنة 102 قضائية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث أن المدعيين لم يرفقا بصحيفة دعواهما _ طبقا لما تقضى به المادة 34 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 _ صورة رسمية من كل من الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى ومحكمة استئناف القاهرة التى يقرران أن نزاعا قام بشأنها ، وهو إجراء أوجبه القانون ورتب على إغفاله عدم قبول الدعوى بحيث لا يغنى عنة اى إجراء آخر ، الأمر الذى يتعين معه اطراح ما أثاره المدعيان بشأن طلب توجيه اليمين الحاسمة إثباتا لصدور هذه الأحكام .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.