حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 27 لسنة 35 قضائية «تنازع»، جلسة 1 أغسطس 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 27 لسنة 35 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 أغسطس 2015
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تعيين جهة القضاء المختصة بنظر موضوع الدعوى رقم 932 لسنة 2013 أسرة المنتزة الدعوى رقم 3107 لسنة 68 ق طعون قضاء إداري الإسكندرية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من أغسطس سنة 2015م، الموافق السادس عشر من شوال سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 27 لسنة 35 قضائية " تنازع " .
المقامة من
السيد / أسامة عبد اللطيف هاشم بخيت
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير العدل
4 - السيد رئيس محكمة المنتزه لشئون الأسرة
5 - السيدة / إيمان مسعد حنفى
الإجراءات
بتاريخ الثامن والعشرين من شهر نوفمبر سنة 2013، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا صحيفة هذه الدعوى ، طالبًا الحكم بفض التنازع الإيجابى فيما بين محكمة المنتزه لشئون الأسرة ، ومحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ، وبتعيين جهة القضاء المختصة بنظر موضوع الدعوى رقم 932 لسنة 2013 أسرة المنتزه، والدعوى رقم 3107 لسنة 68 قضائية طعون قضاء إدارى الإسكندرية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد تزوج من المدعى عليها الخامسة بصحيح العقد الشرعى المؤرخ 29/8/2011؛ وإذ نشبت الخلافات بينهما، فقد وجه إليها إنذارًا للدخول فى طاعته بمنزل الزوجية . وإزاء تضررها من سوء معاملته لها، فقد أقامت الدعوى رقم 932 لسنة 2013، أمام محكمة المنتزه لشئون الأسرة ، بطلب الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة الذى وجهه إليها. وعلى أثر ذلك أقام المدعى الدعوى رقم 3107 لسنة 68 ق، أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ، طالبًا الحكم بصفة مستعجلة ، بوقف قرار المدعى عليهما الثالث والرابع بإحالة الدعوى رقم 932 لسنة 2013 إلى محكمة أسرة المنتزه، لعدم دستورية القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة ، وإحالة هذا القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريته، وفى الموضوع بإلغاء قرار إحالة الدعوى إلى محكمة الأسرة ، وإحالة القانون رقم 10 لسنة 2004 المشار إليه إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريته . وإذ ارتأى المدعى أن الأمر ينطوى على تنازع إيجابى للاختصاص القضائى ، فقد أقام دعواه المعروضة ، وأرفق بصحيفة دعواه شهادة صادرة من نيابة المنتزه لشئون الأسرة للولاية على النفس بتاريخ 23/10/2013، تفيد أن الدعوى رقم 932 لسنة 2013 أسرة المنتزه مؤجلة لجلسة 19/11/2013، وشهادة أخرى صادرة عن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بتاريخ 17/11/2013، تفيد أن الدعوى رقم 3107 لسنة 68 القضائية لم يحدد لها جلسة حتى تاريخه .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقًا للبند ثانيًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون هذه المحكمة على أن يترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه، ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة .
وحيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى لم يرفق بطلب تعيين جهة القضاء المختصة – وفقًا لحكم المادتين (31، 34) من قانون هذه المحكمة – ما يدل على أن أيًّا من جهتى القضاء الإدارى أو العادى قد قضت باختصاصها بنظر الدعوى المطروحة عليها، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها، حتى يمكن القول بتمسكهما باختصاصهما . ومن ثم، فإن الدعوى المعروضة تغدو غير مقبولة .
وحيث إنه لا ينال مما تقدم الشهادة المقدمة من المدعى ، والتى تفيد قيد الدعوى رقم 3107 لسنة 68 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ، ولم يحدد لها جلسة . ذلك أن المقرر وفقًا لأحكام المادتين (27، 29) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، أن المنازعة الإدارية لا تعتبر مطروحة للفصل فيها على جهة القضاء الإدارى إلا بعد أن تقوم هيئة مفوضى الدولة بتحضيرها وتهيئتها للمرافعة على ضوء الطلبات الختامية التى أبداها الخصوم، ثم تقديمها تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى إلى رئيس المحكمة لتعيين تاريخ الجلسة التى تنظر فيها الدعوى أمام المحكمة ، بما مفاده أن مجرد إقامة الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى ، وعدم اتخاذ إجراء فيها، لا يعنى أن المحكمة قد تمسكت باختصاصها، ومضت فى نظر الدعوى ، ولم تتخل عنها . كما أن تقديم المدعى شهادة من نيابة المنتزه لشئون الأسرة للولاية على النفس تفيد أن الدعوى رقم 932 لسنة 2013 أسرة المنتزه، مؤجلة لجلسة 19/11/2013، لا يفصح كذلك عن تمسك محكمة المنتزه لشئون الأسرة باختصاصها، الأمر الذى يترتب عليه انتفاء قيام تنازع إيجابى على الاختصاص بين جهتى القضاء الإدارى والعادى مما يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.