حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 77 لسنة 27 قضائية «تنازع»، جلسة 11 يونيو 2006
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 77 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 11 يونيو 2006
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالباً الحكم : بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المطروح بين محكمتين الأولى هى محكمة استئناف القاهرة ( تجارى ) والمنظور أمامها الدعوى رقم 170 لسنة 12 قضائية إفلاس طعناً على الحكم بشهر إفلاسه الصادر فى الدعوى رقم 54 لسنة 2003 ( إفلاس جنوب القاهرة ) والثانية محكمة جنح النزهة المنظور أمامها الجنحة رقم 19902 لسنة 2004 المقامة من الشركة ( المدعى عليه السادس ) عن إحدى الشيكات محل عناصر التفليس
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11يونيه سنة 2006 م، الموافق 15 من جمادى الأولى سنة 1427 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيري والدكتور حنفي علي جبالي وإلهام نجيب نوار وسعيد مرعي عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهاني محمد الجبالي.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 77 لسنة 27 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد/ ماجد ممدوح موريس رياض.
ضد
1– السيد المستشار وزير العدل.
2- السيد المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة .
3- السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة .
4- السيد المستشار النائب العام.
5- السيد المستشار المحامي العام لنيابات شرق القاهرة .
6- شركة سوليمار لإدارة المنتجعات السياحية .
الإجراءات
بتاريخ السابع من شهر ديسمبر سنة 2005 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم : بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المطروح بين محكمتين الأولى هى محكمة استئناف القاهرة ( تجارى ) والمنظور أمامها الدعوى رقم 170 لسنة 12 قضائية إفلاس طعناً على الحكم بشهر إفلاسه الصادر فى الدعوى رقم 54 لسنة 2003 ( إفلاس جنوب القاهرة ) والثانية محكمة جنح النزهة المنظور أمامها الجنحة رقم 19902 لسنة 2004 المقامة من الشركة ( المدعى عليه السادس ) عن إحدى الشيكات محل عناصر التفليسة .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد صدر ضده حكم بشهر الإفلاس فى الدعوى رقم 54 لسنة 2003 من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية مؤرخ 31/12/2003 وباعتبار يوم 7/8/2002 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع ، وإذ لم يرتض هذا الحكم فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 170 لسنة 121 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة وما زالت إجراءات التفليسة كما ذكر المدعى بدعواه ( مفتوحة ) ، ولما كان المدعى قد أصدر عدة شيكات بمناسبة أعمال تجارية لصالح أفراد وشركات فقد أقامت ضده الشركة المدعى عليها الأخيرة ( فى الدعوى الراهنة ) الجنحة رقم 19902 لسنة 2004 أمام محكمة جنح النزهة وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تعارضاً بين الحكم الصادر فى دعوى الإفلاس ، والحكم الذى سوف تصدره محكمة جنح النزهة على اعتبار أن حكم إشهار الإفلاس والذى يعلمه المدعى عليه السادس يترتب عليه وقف جميع الدعاوى وإجراءات التنفيذ الموجهة للمديرن المفلس وأن تعارضاً بين مركزه التجارى الذى رتبه حكم شهر الإفلاس ، ومركزه الجنائى فيما يتصل بجنحة الشيك بما يشكل حالة من التنازع الإيجابى الذى يستدعى اختصاص المحكمة الدستورية العليا لفضه إعما لاً لنص البند ثالثاً من المادة (25) من قانونها الصادر برقم 48 لسنة 1979 الأمر الذى حدا به إلى رفع دعواه الماثلة وارفق بها صورة رسمية من الحكم الصادر بشهر إفلاسه وشهادة رسمية بتداول الجنحة السالف بيانها .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص وفقاً للبند " ثانياً " من نص المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 يقتضى أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها ، أو تتخلى كلتاهما عنها ، وأن شرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين القضائيتين المتنازع أمامهما عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا .
وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان التنازع المعروض بفرض وجوده لا يعتبر قائماً بين جهتين من جهات القضاء باعتباره مردداً بين محكمة تجارية قضت بإشهار إفلاس المدعى ، ومحكمة جنائية معروض عليها جنحة الشيك وكلاهما تابعتان لجهة قضائية واحدة هى ( القضاء العادى ) فضلاً عن اختلاف موضوع الدعويين ، ومن ثم يكون طلب تعيين جهة القضاء ذات الاختصاص قد جاء مفتقراً لأساس صحيح من القانون بما يقتضى الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.