حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 56 لسنة 31 قضائية «تنازع»، جلسة 7 نوفمبر 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 56 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 نوفمبر 2010
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الفصل فى النزاع القائم بين الحكمين النهائيين الصادرين من جهة قضائية واحدة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السابع من نوفمبر سنة 2010م ، الموافق الأول من ذى الحجة سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 56 لسنة 31 قضائية " تنازع " .
المقامة من
1 السيد / سمير سعد إبراهيم علام
2 السيد / وائل سعد إبراهيم علام
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
3 السيد المستشار وزير العدل
4 السيد المستشار النائب العام
الإجراءات
بتاريخ الثانى من شهر ديسمبر سنة 2009 ، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طلبًا للحكم باعتبار حكم محكمة جنح بندر شبين الكوم بتاريخ 10/4/2008 ، فى القضية رقم 3089 لسنة 2007 جنح شبين الكوم ، ويتبعه حكم التفسير الصادر بجلسة 5/2/2009 ، فى ذات الجنحة ، كأن لم يكن ، وعدم الاعتداد به ، والاعتداد بالحكم الصادر فى ذات القضية بجلسة 27/3/2008 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق فى أن النيابة العامة كانت قد أسندت إلى المدعيين بصفتهما المتهمين الأول والثانى فى ترتيب المتهمين فى القضية رقم 3089 لسنة 2007 جنح قسم شبين الكوم ، أنهما أحدثا عمدًا إصابة المجنى عليه ، السيد محمد بيومى الشال المتهم الثالث فى ترتيب المتهمين فى تلك القضية الموصوفة فى التقرير الطبى ، والتى أعجزته عن أعما له الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يومًا . كما أسندت للمتهم الثالث أنه أحدث إصابة المجنى عليهما المدعيان وذلك على النحو الموصوف فى التقارير الطبية ، وقدمت المتهمين إلى المحاكمة . وبجلسة 27/3/2008 ، قضت محكمة جنح قسم شبين الكوم بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى بالنسبة للمتهم الثالث ، وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو التصرف فى الأوراق على ضوء الجناية ، وإعادة الدعوى للوقف بالنسبة للمتهمين الأول والثانى المدعيين وأصبح الحكم نهائيًا لفوات مواعيد الطعن عليه دون إجراءه من جانب النيابة العامة أو الخصوم . وبجلسة 10/4/2008 ، صدر حكم آخر فى القضية ذاتها مناقضًا للحكم الأول . قاضيًا بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى بالنسبة للمتهمين الأول والثانى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها . وبجلسة 5/2/2009 ، أصدرت محكمة جنح قسم شبين الكوم حكمًا بتفسير الحكم السابق أكدت فيه على عدم اختصاصها نوعيًا بالدعوى بالنسبة للمتهمين الأول والثانى ، وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها ، وإدانة المتهم الثالث فى واقعة التعدى على المتهم الأول ، وندب خبير من مصلحة الطب الشرعى لتحقيق واقعة تعدى المتهم الثالث على المتهم الثانى . وإذ ارتأى المدعيان أن الحكم الصادر من محكمة جنح قسم شبين الكوم بتاريخ 10/4/2008 ، وحكمها بجلسة 5/2/2009 بتفسير هذا الحكم ، يتعارضا وحكمها الصادر بجلسة 27/3/2008 ، المشار إليه ، فقد أقاما هذه الدعوى .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أى جهة من جهات القضاء ، أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا ، مما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام ، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه ، هو ذلك الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، فإذا كان واقعًا بين حكمين صادرين من هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، فإن هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه ، وفقًا للقواعد المعمول بها فى نطاقها .
وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكانت الأحكام المدعى بوقوع التناقض فيما بينها فى الدعوى الماثلة قد صدرت من ذات المحكمة ، أى داخل جهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى ، فإن شرط قبول دعوى التناقض وفقًا لقانون هذه المحكمة يكون منتفيًا ، ويتعين من ثم القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.