حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 24 لسنة 29 قضائية «تنازع»، جلسة 8 يونيو 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 24 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 يونيو 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهة الإختصاص بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثامن من يونيه سنة 2008 م ، الموافق الرابع من جمادى الأخرة سنة 1429 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو .
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 24 لسنة 29 قضائية " تنازع " .
المقامة من
1 - السيدة / ليلى صالح صالح
2 - السيد / عجمى محمد عبد الرحمن أحمد
ضد
1 - السيد المستشار وزير العدل
2 - السيد المستشار رئيس محكمة جنوب الجيزة الابتدائية
3 - السيد المستشار رئيس محكمة الجيزة للأمور المستعجلة
4 - السيدة / منى أبو سريع معوض
5 - السيد / أحمد عبد الموجود عبد الكريم
6 - السيد محضر أول محكمة العمرانية الجزئية
الإجراءات
بتاريخ الخامس من يونيه سنة 2007 أودع المدعيان صحيفة الدعوى الماثلة طالبين الحكم أولاً : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى 6158 ، 6226 لسنة 119 استئناف القاهرة ، ثانياً : فى الموضوع بتحديد الجهة المختصة بنظر النزاع حول التنفيذ المبين بصحيفة الدعوى ، وما إذا كانت محكمة جنوب الجيزة المنظور أمامها الدعوى رقم 864 لسنة 2007 أم محكمة الجيزة للأمور المستعجلة المنظور أمامها الإشكال رقم 2139 لسنة 2007 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبتاريخ 28/7/2007 عُرض على السيد المستشار رئيس المحكمة تقرير هيئة المفوضين فى الشق العاجل من الدعوى ، فأمر برفض طلب وقف التنفيذ .
وبعد تحضير الشق الموضوعى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه بتاريخ 1/7/1982 اتفق المدعى الثانى والمدعى عليه الخامس بموجب مشارطة تحكيم عرفية على قسمة قطعة أرض مناصفة بينهما إدعيا شراءها من السيدة / أمينة محمد إبراهيم مورثة المدعى عليها الرابعة ثم باع المدعى الثانى نصيبه فى تلك الأرض إلى المدعية الأولى ، وإذ لم تُسَلِّم المدعى عليها الرابعة للمدعى الثانى بملكيته لهذه الأرض فقد أقامت الدعوى رقم 3349 لسنة 1995 مدنى كلى الجيزة طالبة الحكم بثبوت ملكيتها للأرض المبينة بصحيفة تلك الدعوى ، ولدى نظر تلك الدعوى أقامت المدعية فى الدعوى الماثلة دعوى فرعية طالبة الحكم بثبوت ملكيتها للمساحة المبينة بصحيفتها . وبجلسة 27/2/2002 قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى الأصلية ورفض الدعوى الفرعية ، فأقيم الاستئنافين رقمى 6158 و 6226 لسنة 119 مستأنف القاهرة طعناً على هذا القضاء . وبجلسة 24/12/2006 قضت تلك المحكمة بثبوت ملكية المستأنفة فى الاستئناف رقم 6226 لسنة 119 للمساحة البالغ مقدارها 35ر144 م2 المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى المبتدأة . فأقام المدعى عليه الخامس الإشكال رقم 2139 لسنة 2007 تنفيذ مستعجل أمام محكمة الجيزة للأمور المستعجلة ؛ بينما طعن المدعيان على ذات الحكم بطريق النقض . ومن جهة أخرى فقد أقام المدعى الثانى الدعوى رقم 864 لسنة 2007 مدنى كلى جنوب الجيزة ضد المدعى عليهما الرابع والخامس بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم المؤرخ 1/7/1982 إذ لم يتضمن نصاً يلزم الطرفين بشرط جزائى عند عدم تنفيذه ، والالتجاء إلى الدولة لتنفيذه بالطريق الجبرى .
وإذ تراءى للمدعيين أن ثمة تنازعاً على الاختصاص بين محكمة الجيزة للأمور المستعجلة التى تنظر الإشكال رقم 2139 لسنة 2007 ومحكمة جنوب الجيزة الابتدائية التى تنظر الدعوى رقم 864 لسنة 2007 ، فقد أقاما الدعوى الماثلة لفض هذا النزاع وتحديد الجهة القضائية المختصة بالفصل فى نزاع التنفيذ .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها ، فإذا كان تنازعهما إيجابياً لزم أن تكون المنازعة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين القضائيتين أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، وأن تستمر كل منهما متمسكة باختصاصها بنظرها إلى وقت رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا بما مؤداه أن المناط فى انعقاد الاختصاص للمحكمة الدستورية العليا بفض التنازع الإيجابى ، هو أن يكون هذا التنازع واقعاً بين جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، فإذا كان واقعاً بين محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة ، كان لمحاكم هذه الجهة وحدها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها .
وحيث إن النزاع الماثل لا يعتبر قائماً بين جهتين من جهات القضاء فى تطبيق أحكام البند ( ثانياً ) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، باعتباره مردداً بين محكمة الجيزة للأمور المستعجلة ومحكمة جنوب الجيزة الابتدائية ، وكلتا المحكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة هى جهة القضاء العادى ، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.